أعلن مجلس إدارة المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون بجامعة مالطا "The IIJ" ضم السفيرة د.نميرة نجم مديرة المرصد الأفريقي للهجرة بالإتحاد الأفريقي إلي عضوية تشكيل المجلس الاستشاري الجديد للمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون بمالطا .


وقال ستيفن هيل السكرتير التنفيذي الجديد للمعهد ، والمستشار القانوني السابق لحلف شمال الأطلسي "الناتو "في بروكسل.

، و المدير السابق للعدالة الجنائية العالمية والشؤون المتعددة الأطراف في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض بواشنطن ، أنه بالنيابة عن الأمانة التنفيذية للمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون، ومجلس الإدارة، فأنه يرحب بالسفيرة كعضو  جديد في المجلس الاستشاري للمعهد .
الجدير بالذكر  أن فكرة المعهد بدأت  في  الاجتماع الوزاري العام للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب في يونيو 2012، والذي دعا فيه  الأعضاء إلى إنشاء مركز لمكافحة الإرهاب ،كمنصة رئيسية لتقديم التدريب المبتكر والمستدام وتنفيذ الممارسات الجيدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب والقائمة على سيادة القانون،  ورحبت مجموعة الثمانية (G8) بالإنشاء المقترح للمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون في بيانهم في قمة مجموعة الثماني في يونيو 2013 ، و تعاونت مجموعة من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية في تطوير ولاية المعهد ورسالته وهيكله وأساسه القانوني ومناهجه الدراسية ، وفي مارس 2020 ،  وقد أطلق  المعهد وحدة تشغيلية جديدة لتصميم وتقديم دورات أطول لبناء القدرات التأسيسية لممارسي العدالة الجنائية.
وقد تم افتتاح المعهد رسميًا في 18 يونيو 2014، في حفل أقيم في بمالطا  ،و أصبح مقره جامعة مالطا.
ويتابع المعهد مهمته من خلال تصميم وتقديم برامج وأنشطة مخصصة لبناء القدرات تساعد الحكومات والممارسين على معالجة - بطريقة عملية وفعالة وتعاونية - الطبيعة المتطورة والمتعددة الأوجه للإرهاب المعاصر والجريمة العابرة للحدود الوطنية ذات الصلة.
ومهمةً المعهد هي تعزيز وتقوية كفاءات ممارسي العدالة الجنائية وأصحاب المصلحة الآخرين للتصدي للإرهاب والأنشطة الإجرامية العابرة للحدود ذات الصلة ضمن إطار سيادة القانون، وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات على أساس وطني وإقليمي ودولي.
ويهدف المعهد أن  يكون معهد تدريب معترف به دوليًا ومركزًا إقليميًا للمعرفة لبناء القدرات العملية والمستدامة القائمة على القانون للمشرعين والقضاة والمدعين العامين ومسؤولي إنفاذ القانون ومسؤولي السجون وغيرهم من ممارسي العدالة الجنائية وأصحاب المصلحة المعنيين. 
ويواصل المعهد الدولي للعدالة  تركيزه الجغرافي الأساسي على شمال وغرب وشرق أفريقيا والشرق الأوسط ومناطق مختارة أخرى ، وسيشمل النمو المستمر للمعهد  تطوير الممارسات الدولية الجيدة وتنفيذها وتفعيلها، وتطوير استراتيجيات وتقنيات جديدة لمعالجة المظهر المعاصر والطبيعة المتطورة للإرهاب العالمي بشكل كامل.

IMG-20231117-WA0051 IMG-20231117-WA0050 IMG-20231117-WA0052 IMG-20231117-WA0048 IMG-20231117-WA0049 IMG-20231117-WA0045 IMG-20231117-WA0046

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: IMG 20231117

إقرأ أيضاً:

خبراء فرنسيون: رفض دعوى سلطة بورتسودان ضد الإمارات استند على أسس صلبة من القانون الدولي

باريس - وام
في أعقاب قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 5 مايو 2025، برفض الدعوى التي تقدمت بها سلطة بورتسودان ضد الإمارات العربية المتحدة، بزعم تورطها في «دعم إبادة جماعية» في إقليم دارفور، سلط خبراء فرنسيون الضوء على سلامة الموقف القانوني لدولة الإمارات، الذي استند على أسس صلبة من القانون الدولي، وتحديداً في ما يتعلق بتحفظها على المادة 9 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

وتُعد المادة 9 من اتفاقية منع الإبادة الجماعية (1948) هي المادة التي تمنح محكمة العدل الدولية الاختصاص في النظر في النزاعات بين الدول حول تفسير وتطبيق الاتفاقية. لكن دولة الإمارات، عند انضمامها إلى الاتفاقية، أبدت تحفظاً صريحاً على هذه المادة، مؤكدة أنها لا تقبل الاختصاص التلقائي لمحكمة العدل الدولية في النزاعات المتعلقة بالاتفاقية. وهذا التحفظ يعتبر مانعاً قانونياً لاتخاذ ذلك الإجراء، ما يفقد الدعوى أساسها القانوني وأركانها الشرعية. هذا التحفظ يعكس نهج الدولة في الحفاظ على سيادتها القضائية، مع التأكيد على التزامها الكامل بأهداف الاتفاقية في منع الإبادة الجماعية. ولم تكن دولة الإمارات استثناء في التحفظ على هذه المادة، فقد اتخذت 15 دولة موقفاً مماثلاً لأسباب تتعلق بالسيادة الوطنية. من بين هذه الدول: الولايات المتحدة والهند والفلبين والبحرين وسنغافورة وماليزيا.

وقد أكد العديد من الخبراء الفرنسيين أن هذا التحفظ يتماشى مع أحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (1969)، التي تسمح للدول بإبداء تحفظات على مواد معينة من الاتفاقيات الدولية، ما لم تكن هذه المواد تشكل جوهر الاتفاقية أو تعارض موضوعها وغرضها. ولأن المادة 9 ليست من المواد الجوهرية المرتبطة بالتجريم أو منع الجريمة نفسها، فإن التحفظ عليها لا يُعد باطلاً من الناحية القانونية.
وأشار الخبراء الفرنسيون إلى أن دولة الإمارات «اعتمدت مقاربة قانونية منضبطة»، وأن المحكمة لم تجد في ملف القوات المسلحة السودانية ما ينقض الحصانة التي يمنحها تحفظ المادة 9.
وقال جان بول لوبلان، أستاذ القانون الدولي في جامعة السوربون: «هذا القرار يثبت أن التحفظات القانونية التي تُبنى بشكل دقيق تكون فاعلة أمام المحاكم الدولية. دولة الإمارات كانت ملتزمة في تعاملها مع القانون الدولي منذ انضمامها للاتفاقية».

من جهتها، أكدت كلير دوما نائبة المركز الأوروبي للسلام وحل النزاعات ومقره باريس، وهي متخصصة في قضايا النزاعات الدولية، أن قرار المحكمة يشكل سابقة قانونية مهمة، ويكرّس مبدأ سيادة الدولة في ما يتعلق بالتحفظات القانونية المعترف بها دولياً، كما أنه يرسل رسالة للدول التي تسعى إلى استخدام القضاء الدولي كأداة سياسية، مفادها أن الإجراءات الشكلية والالتزام بالقانون هما مفتاح النجاح في هذا الصدد.
وأضافت:«هذه نتيجة طبيعية لدولة تفهم طبيعة النظام القانوني الدولي، وتضع أساساً دبلوماسياً وقانونياً لمواقفها.
واعتبرت نائبة رئيس المركز الأوروبي للسلام وحل النزاعات، أن قرار محكمة العدل الدولية برفض دعوى القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات يمثل «ليس فقط انتصاراً قانونياً لدولة الإمارات، بل أيضاً تثبيت لمبدأ احترام سيادة الدول ورفض توظيف القضاء الدولي كأداة ضغط سياسي».

وأضافت «من الواضح أن المحكمة أرادت أن تُرسل رسالة مفادها أن الادعاءات ذات الطابع السياسي، حتى وإن صيغت بلباس قانوني، يجب أن تستوفي المعايير الإجرائية والاختصاصية الصارمة المعمول بها دولياً. وقد نجحت دولة الإمارات في تفكيك الطابع القانوني المزعوم للدعوى، عبر تقديم ملف قوي يستند إلى تحفظها القانوني على المادة 9 من اتفاقية منع الإبادة الجماعية».
وأشارت إلى أن المحكمة، برفضها الدخول في جوهر الاتهامات، «عملياً برّأت دولة الإمارات من تهمة التدخل أو التورط في الشأن السوداني»، موضحة أن المحكمة «لم تجد في نص الدعوى ما يثبت خرقاً للالتزامات الدولية، لا في المضمون ولا في الشكل».
وشددت دوماً على أن هذا القرار «يعيد التوازن إلى منطق استخدام القضاء الدولي»، ويدفع نحو «عدم تسييس المحاكم الدولية، أو استغلالها لتصفية الحسابات الدبلوماسية أو الإعلامية».
وأكدت المتخصصة الفرنسية أن «الانتصار القانوني لدولة الإمارات في لاهاي يعزز صورتها كدولة تحترم الشرعية الدولية، وتدير سياساتها الخارجية ضمن أطر قانونية، حتى في وجه اتهامات ذات طابع سياسي وحقوقي معقد».

كما لفتت إلى أن هذا الانتصار سيمنح دولة الإمارات «مساحة أوسع للتحرك الدبلوماسي والإنساني في المنطقة، بعدما أكدت المحكمة عدم تورطها في دعم أي أعمال إبادة أو خرق للاتفاقيات الدولية»، وهو ما يعزز «موقع دولة الإمارات كلاعب دولي مسؤول، يحترم القانون».
وسلطت الضوء على أن هذا القرار يشكل سابقة قانونية مهمة، ويكرّس مبدأ سيادة الدولة في ما يتعلق بالتحفظات القانونية المعترف بها دولياً. كما أنه يرسل رسالة للدول التي تسعى إلى استخدام القضاء الدولي كأداة سياسية، مفادها أن الإجراءات الشكلية والالتزام بالقانون هما مفتاح النجاح في هذا المجال.

مقالات مشابهة

  • خبراء فرنسيون: رفض دعوى «سلطة بورتسودان» ضد الإمارات استند إلى أسس صلبة من القانون الدولي
  • الدكتوراه الفخرية للنائب العام من جامعة المنصورة تقديرًا لدعمه للعدالة
  • خبراء فرنسيون: رفض دعوى سلطة بورتسودان ضد الإمارات استند على أسس صلبة من القانون الدولي
  • للعام الثالث على التوالي: تجديد الاعتماد الدولي للمتحف المصري المرجعي للحشرات
  • الزراعة: تجديد الاعتماد الدولي للمتحف المصري المرجعي للحشرات
  • المفوضية الأوروبية: استخدام المساعدات كأداة حرب محظور بموجب القانون الدولي
  • وهبي: العقوبات البديلة منعطف جديد في إصلاح السياسة الجنائية بالمغرب
  • فرنسا: خطة إسرائيل لتوسيع احتلال غزة تتعارض مع القانون الدولي
  • غزة والامتحان الأخلاقي للنظام الدولي
  • متى يُستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟