المشدد 6 سنوات للمتهم بحيازة هيروين في الشرقية
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار نسيم بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حمدي علي طلبة وسامح لاشين وسكرتارية تامر عبد العظيم وسامي سمير، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لمتهم بحيازة هيروين مخدر بقصد الاتجار.
تعود أحداث القضية رقم 3969 لسنة 2023 قسم ثان العاشر من رمضان، المقيدة برقم 2476 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 19 أغسطس، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم محمد ع ر ع ع، 32 سنة، سائق، مقيم بمركز ابو حماد، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بحيازة هيروين مخدر بقصد الاتجار، وسلاح ناري للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.
جاء في أمر الإحالة، أن المتهم قد تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة، وبحوزته 41 لفافة من جوهر الهيروين المخدر وقطعة حجرية من نفس المخدر بقصد الاتجار، بالإضافة إلى سلاح ناري (فرد خرطوش) للدفاع عن تجارته الغير مشروعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.
التصريح بدفن شخص لقى مصرعه في حادث بالقاهرة الجديدة
بحضور وزير التعليم العالي.. انطلاق فعاليات المنتدى البيئي الدولي السادس لجامعة طنطا بالقاهرة الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جنايات الزقازيق محكمة جنايات الزقازيق محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية بحیازة هیروین
إقرأ أيضاً:
لامس مواطن عفـ تها.. طالبة عين شمس تكشف جريمة مسئول أمن بمترو الأنفاق
أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو واستمعت النيابة إلى أقوال الضحية الأولى.
أقوال طالبة عين شمس الضحية الأولى
شهدت الطالبة بأنها خلال استقلالها مصعد الهيئة العامة لمترو الانفاق و خلال تواجد المتهم وقتئذ بالمصعد دنا بالقرب منها وباغتها من الخلف ملامسا موطن عفتها من أسفل قاصداً من ذلك هتك عرضها.
نص أمر الإحــــالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليهما بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما وباغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.