خدمة اجتماعية تطلق مبادرة كنوز آثار الفيوم لزيارة المناطق الأثرية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قامت إدارة الوعي الأثري في منطقة آثار الفيوم، بقيادة السيدة نرمين عاطف، مديرة الوعي الأثري، بالتعاون الوثيق مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الجامعة، بتنظيم زيارة علمية وأثرية لهرم هوارة وهرم اللاهون، استفاد منها طلاب وطالبات كلية الخدمة الاجتماعية.
شرحت نرمين عاطف، مديرة إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم، تفاصيل حول هرم هوارة، الذي بُني على يد الملك إمنمحات الثالث من ملوك الأسرة الثانية عشرة، في قرية هوارة على بعد 9 كم جنوب شرق مدينة الفيوم.
وأوضحت نرمين أيضًا عن منطقة هرم اللاهون الأثرية، الذي بُني بواسطة الملك سنوسرت الثاني من الأسرة 12، ويعد أحد الأهرامات البارزة في مصر. يتميز هرم اللاهون بموقعه الرفيع على ربوة ارتفاعها 12 مترًا، وغطاؤه الخارجي من الحجر الجيري. يبلغ ارتفاع الهرم 48 مترًا وطول قاعدته 106 مترًا، ويتميز بمدخله الموجود في الجانب الجنوبي، الذي يختلف عن معظم الأهرامات المصرية. عثر داخل الهرم على الصل الذهبي الذي كان يوضع فوق التاج الملكي، مما يجعله موقعًا أثريًا ذو أهمية خاصة.
تمت إضافة شرح لمنطقة هرم اللاهون الأثرية، حيث تم اكتشاف جبانة اللاهون ومدينة عمال اللاهون في المنطقة، ما يبرز غنى المنطقة بالتاريخ والآثار.
IMG-20231120-WA0171 IMG-20231120-WA0170 IMG-20231120-WA0169 IMG-20231120-WA0168 IMG-20231120-WA0166 IMG-20231120-WA0167 IMG-20231120-WA0165 IMG-20231120-WA0164 IMG-20231120-WA0163 IMG-20231120-WA0161 IMG-20231120-WA0162 IMG-20231120-WA0160 IMG-20231120-WA0159 IMG-20231120-WA0158 IMG-20231120-WA0157المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم كلية الخدمة الاجتماعية أولى فاعليات مبادرة كنوز اثار الفيوم زيارة المناطق الأثرية هرم هوارة هرم اللاهون هرم اللاهون IMG 20231120
إقرأ أيضاً:
الحفر الأثري بدون ترخيص يعرض المتهم لعقوبة السجن 7 سنوات
حدد قانون حماية الآثار عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري بدون ترخيص وعدد من العقوبات التي تتعلق بسرقة الآثار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري بدون ترخيص وذلك طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.
عقوبة سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار أيضا على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.