بالتزامن مع ما تشهده البلاد من حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية نتيجة دخول في فصل الشتاء، تكثر ظاهرة نشر أخبار كاذبة عن الطقس وهو ما عاقب عليه القانون .

وكان مجلس النواب  قد وافق على قانون هيئة الأرصاد الجوية والذي من شأنه فرض عقوبات بغرامة تصل لنحو 5 ملايين جنيه في حال مخالفة أحكامه.

ورد ذلك في المادة 13 من القانون والتي تنص على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وبمراعاة أحكام المادة 11 من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه كل من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.

2- إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيا كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

3- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.

4- إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.

5- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.

وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.

ويعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري، وثبت علمه بها، واتجهت إرادته لارتكابها، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.

وتنص المادة 14 على أن «يكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها مباشرة إجراءات الحجز الإداري طبقا للقانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري».

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الشتاء فصل الشتاء الطقس هيئة الأرصاد الجوية النواب

إقرأ أيضاً:

ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ

منح قانون مجلس الشيوخ أعضاء المجلس حصانة برلمانية تكفل لهم أداء مهامهم التشريعية والرقابية دون تضييق أو تدخل، وذلك بما يتفق مع المبادئ الدستورية الحاكمة.

وحدد القانون ضوابط واضحة لهذه الحصانة، تضمن عدم استغلالها في غير موضعها، حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو في غير حالة التلبس إلا بعد الحصول على إذن المجلس.

غرامة للمخالفين.. مواعيد الصمت الإنتخابي لمرشحي مجلس الشيوخحماة الوطن يدعو أبناء مصر بالخارج للمشاركة بإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025وزير الخارجية يلتقي السيناتور روجر ويكر بمجلس الشيوخ الأمريكيمحافظ أسوان يتابع تجهيزات انتخابات مجلس الشيوخ ميدانيًا بكوم أمبو

وحسب المادة (32) من قانون مجلس الشيوخ لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.

وفي جميع الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا.


طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ

وبحسب المادة (11) من قانون مجلس الشيوخ يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.

شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.

إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

طباعة شارك مجلس الشيوخ حصانة برلمانية المبادئ الدستورية الحاكمة الحصانة الدستورية

مقالات مشابهة

  • بنص القانون.. حظر زيادة أسهم الشركات لأعضاء مجلس الشيوخ
  • ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ
  • موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة
  • الخطوط الجوية القطرية تعزز عدد رحلاتها الجوية إلى 15 وجهة خلال موسم الشتاء
  • من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
  • شديد الحرارة تحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المسيطرة اليوم
  • لعشاق الشتاء والصيف .. غدا حر شديد وفرص لسقوط أمطار ودرجة الحرارة تقترب من 45
  • احذر .. الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
  • المادة 123 من الدستور تحسم الموعد النهائي لتطبيق الإيجار القديم