أجابت دار الإفتاء المصرية في فتوى تحمل رقم “6854” حول ما حكم طلب المرأة الطلاق من زوجها المصاب بألزهايمر ؟ 

قائلا: على الزوجين أن يُعْلِيا قِيَم الإحسان والمودَّة وحُسْن العِشْرة التي أَمَر بها الشرع، وهو ما يقتضي مساندة كل منهما للآخر، ودعمه، والصَّبْر عليه خلال مرضه بـ "ألزهايمر" (Alzheimer)؛ وهذا أمرٌ محمودٌ، ويدل على طِيْب الأَصْل، كما أنَّ فيه من الأُلْفة ونَشْر المودَّة بين الأُسْرة ما لا يخفى، إضافةً لكونه مما يُرجى به المثوبة والأَجْر.

ولا يُفْهَم من ذلك أنَّ هناك تضييقًا أو إجبارًا على الطَّرَف المعافى منهما أن يعيش مع مَن لا يرضاه، بل له الحق في طلب التفريق شرعًا وقانونًا حال إصابة الآخر بمرض "ألزهايمر" (Alzheimer) في مراحله المتقدمة خاصةً، وهي التي يكون المرض فيها حادًّا ويحصل بسببه ضررٌ لا يُمْكِن احتماله، وإذا طلبت الزوجةُ التفريقَ حال إصابة زوجها بمرض "ألزهايمر" (Alzheimer)؛ فللقاضي الحكم لها بالتطليق أو عدمه؛ إذ الأضرار تتفاوت وتختلف، وبتفاوتها يتفاوت الحكم.

 

بيان مفهوم مرض ألزهايمر ومراحله

مرض "ألزهايمر" (Alzheimer): عبارة عن ضمور في خلايا المخ يُؤدِّي إلى انخفاضٍ في الذاكرة والقدرات العقلية، ينتج عنه انخفاضٌ مستمرٌّ في التفكير والمهارات السلوكية والاجتماعية. ينظر: "مرض ألزهايمر" للدكتور/ سمير أبو حامد (ص: 11، ط. خطوات للنشر والتوزيع).

وهذا المرض هو أشْيَعُ أسباب الخَرَف؛ حيث يساهم في حدوث 60% إلى 70% من حالات الخَرف؛ وقد أفادت منظمة الصحة العالمية (WHO) على موقعها الرسمي أَنَّ مرض "ألزهايمر" (Alzheimer) يمرّ بثلاث مراحل؛ تظهر فيها الأعراض بشكل تدريجي:

المرحلة الأولى: تقلّ فيها حيوية المريض، وتضعف ذاكرته، فتظهر فيها بعض أعراض النسيان، ويقلُّ عنده إدراك الوقت، وتحدثُ له حالة من التوهان واللامُبالاة لما يحدث حوله.

والمرحلة الوسطى: يكثر فيها نسيان الأحداث والأسماء الحديثة، والتِّيه في الأماكن المألوفة حتى في البيت، وتغيُّر السلوك، وتراجع القدرة على الفهم ممَّا يؤدّي إلى صعوبة التواصل مع الغير، وطرح الأسئلة المتكرِّرة، والتوقف في أواسط الكلام، وعدم إتمام العبارات، وفي هذه المرحلة يحتاج المريض إلى درجة كبيرة من المساعدة والاعتناء به.

والمرحلة المتقدمة: ويتم فيها اعتماد المُصاب بشكل كليٍّ على الغير، ويُصاحبه انعدامٌ في النشاط، واضطرابٌ شديد في إدراك الزمان والمكان، وصعوبة بالغة في التَّعرُّف على الأقرباء والأصدقاء، والحاجة المُلحَّة إلى المساعدة في الاعتناء بالذات، مع صعوبة المشي، وتغيُّر السلوك الذي قد يتفاقم ليصبح عدوانيًّا.

التكييف الفقهي لمرض ألزهايمر

وأَمَّا المرحلتان الثانية والثالثة: فيغلب فيها المرض على عقلِ المُصاب؛ فيضطرب إدراكُهُ ويختلُّ فِعْلُهُ، وهما بذلك يُعَدَّان من درجات زوال العقل.

ولهذا التفريقِ بين آثار مراحل هذا المرض مَدخلٌ قويٌّ في اختلاف وجهات النَّظَر للتكييف الفقهي لمرض "ألزهايمر" ((Alzheimer)، فالمرحلة الأُوْلَى منه لا تَرْفع الأهلية، ولا تعتبر من العيوب التي تُخلُّ بالمقصود من النكاح وتُوجِب الفُرْقة.

وإنما الخلاف في مراحله المتأخرة، والتي تُسَمَّى عِلْميًّا بـ "ألزهايمر الحاد" ((Alzheimer Severe، فمَن اعتبره جُنونًا، وأَلْحَق حكم المريض به –أي: بـ "ألزهايمر"- بأحكام المجنون في الفقه الإسلامي؛ رأى جواز التفريق بالعيب؛ لاعتبار الجنون من العيوب التي تُخِلُّ بمقصود النكاح على ما نصَّ عليه الفقهاء.

ومَن اعتبره مَرَضًا يُنْقِص الأهلية ولا يُفْقِد العقل؛ رتَّب على ذلك أنَّه لا يجوز اعتباره من العيوب التي تُوجِب الفُرْقة، إلَّا من باب تحقُّق وقوع الضرر، فتكون الفُرْقة الواقعة به للضرر لا للعيب.

مدى أحقِّيَّة كل مِن الزوجين في فراق الآخر بسبب الإصابة بمرض ألزهايمر

قبل بيان الحكم الشرعي في ذلك؛ فإنَّ أحقِّيَّة أيٍّ مِن الزوجين في فراق الآخر بسبب الإصابة بمرض "ألزهايمر" (Alzheimer) مآله الموازنة بين ما قد يَلْحَق أحد الزوجين من ضررٍ حال البقاء مع الآخر، وما هو الأَمْثَل في التَّصوُّر الإسلامي للعلاقة الزوجية في أنَّها تقوم على الإحسان والتَّفَضُّل والمودة؛ حتى أمر الله تعالى كِلَا الزوجين أن يُحْسِن إلى صاحبه، حتى تكون المعاشرة بينهما بالمعروف؛ قال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [النساء: 19].

وهذا التعادل والتوازن معناه: أنَّ الحياة بين الزوجين قد استقرَّت قبل الإصابة بهذا المرض، وقد تبادلا فيها من الحقوق والواجبات ما أمكنهما تبادله حال الوسع والقدرة، وكانت الإصابة بالمرض عارضة على عقد الزواج بعد فترة من العِشْرة والسَّكَن واستيفاء الحقوق، فما تُحتِّمه الأخلاق الكريمة حينئذٍ أن يكون المعافى منهما عونًا للمريض وداعمًا له، لا عِبْئًا عليه ومُتَخليًا عنه، خاصة إذا كان ذلك المرض وما يعتريه من ضعف هو من سمات تقدُّمِ العمر الذي لا يأمن منه إنسان على نفسه على جهة التغليب؛ كما قال تعالى: ﴿اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾ [الروم: 54].

إضافةً إلى أنَّ التَّوَجُّه الأخلاقي والإنساني في عالمنا المعاصر يتَّجِهُ إلى دعم مرضى "ألزهايمر" (Alzheimer)، ومساندتهم نفسيًّا ومادِّيًّا وعاطفيًّا؛ وذلك لشدة حاجتهم إلى مشاعر الدعم والمساندة وما يترتب على ذلك من تقدُّمٍ في حالتهم الصحية والذهنية، حتى فُتِحَت الجمعيات الخيرية وأُسِّسَت المراكز التدريبية وتطوَّع لأجل دعمهم ومساندتهم الكثير من الشباب، فكان أولى الناس بذلك وأكثرهم تأثيرًا ونفعًا لهم هو شريك الحياة، فهو بِرٌ ووفاءٌ، وامتثالٌ لما يأمر به الإسلام من رعاية الضعيف ومساندة المحتاج خاصة إذا كان أقرب الناس إلينا.

ولا يُفْهَم من ذلك أنَّ هناك تضييقًا أو إجبارًا على الطَّرَف المعافى منهما أن يعيش مع مَن لا يرضاه، وإنما هي موازنة بين المصالح والمفاسد المشتركة بين طرفين جَمَع بينهما عقدٌ واحدٌ، فإذا اختار المعافى منهما مساندة المصاب ودعمه خلال مرضه بـ "ألزهايمر" (Alzheimer) والصبر عليه؛ فهو من الإحسان والمودة، وهذا ممَّا لا شك أمرٌ يُحْمَد له، ويدل على طيب أصله، خاصة أَنَّ فيه كسبًا لوُدِّه وتطييبًا لخاطره، وإكرامًا له، كما أنَّ فيه من الأُلفة ونشر المودة بين الأُسرة ما لا يخفى، إضافة لكونه ممَّا يُرجى لها المثوبة والأجر الجزيل جزاء ذلك؛ حيث قال تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: 7].

أَمَّا إذا اختار الطَّرَف المعافى منهما الفُرْقة حال وجود الضرر المُستحْكِم الذي لا يمكن المقام معه- فهذا حق مقررٌ له شرعًا وقانونًا؛ عملًا بالحديث الذي رواه أحمد في "مسنده" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، فهو في جانب الرجل حقٌ أصيل؛ فللرجل الحق في طلاق زوجته، أَمَّا في جانب المرأة فهو أيضًا من حقوقها، كما هو مذهب المالكية، وقول الإمام محمد بن الحسن من الحنفية؛ وثابتٌ أيضًا قضاءً دَفعًا للضرر عنها.

قال الإمام المرغيناني في "الهداية" (2/ 274، ط. دار إحياء التراث العربي): [(وإذا كان بالزوج جنونٌ، أو بَرَصٌ، أو جُذَامٌ: فلا خيار لها عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. وقال محمد رحمه الله: لها الخيار)؛ دفعًا للضرر عنها] اهـ.

وقال العلامة ابن جزي المالكي في "القوانين الفقهية" (ص: 368، ط. دار ابن حزم): [العيوب، وهي أربعة: الجنون والجذام والبرص وداء الفرج، ويختصُّ الرجل من داء الفرج بالجبِّ والخصاء والعنَّة والاعتراض، وتختصُّ المرأة بالقَرَن والرَّتَق والعَفَل وبخَر الفرج.. فإذا كان في أحد الزوجين أحد هذه العيوب كان للآخر الخيار في البقاء معه أو الفراق، بشرط أن يكون العيب موجودًا حين عقد النكاح فإن حدث بعده فلا خيار، إلا أن يبتلى الزوج بعد العقد بجنون أو جذام أو برص فيفرق بينهما للضرر الداخل على المرأة] اهـ.

موقف القانون في هذه المسألة

المُشرِّع المصري سارٍ في أحكامه على هذا؛ فقد جَعَل الضرر الذي لا يُمْكِن لأحد الزوجين المقام معه معيارًا للعيوب التي يُفْسَخ بها النكاح، فاعتبر كلَّ عيبٍ يُنَفِّر أحدَ الزوجين من الآخر من مُسبِّبات طَلب التفريق؛ فنصت المادة (9) من قانون الأحوال الشخصية رقم (25) لسنة 1920م وَفْقًا لآخر تعديلاته، على أنَّ: [للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبًا مُسْتحكِمًا لا يمكن البرء منه، أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل لا يمكنها المقام معه إلَّا بضرر؛ كالجنون أو الجُذَام أو البَرَص، سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به، أم حدث بعد العقد ولم ترض به، فإنْ تزوَّجته عالمةً بالعيب، أو حَدَث بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها، فلا يجوز التفريق] اهـ.

كما جَعَل القانون المَرَدَّ في العيوب التي يُفْسَخ بها النكاح إلى أهل الاختصاص؛ فنَصَّ في المادة (11) من القانون المشار إليه على أنَّه: [يُستعان بأهل الخبرة في العيوب التي يُطلب فسخ الزواج من أجلها] اهـ.

توجيه النهي الوارد عن طلب المرأة الطلاق من زوجها

لا يتنافى ذلك مع الحديث الذي رواه أحمد في "مسنده"، عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ»؛ لأنَّه محمول على ما إذا لم يكن هناك ثمة سبب يقتضي ذلك.

قال العلامة ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (9/ 403، ط. دار المعرفة) عند كلامه على الفوائد في حديث خُلْع امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه: [الأخبار الواردة في ترهيب المرأة من طلب طلاق زوجها محمولة على ما إذا لم يكن بسبب يقتضي ذلك؛ لحديث ثوبان رضي الله عنه: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ». رواه أصحاب السنن، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، ويدل على تخصيصه: قوله في بعض طرقه: «مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ»] اهـ.

والبأس كما يُعرِّفه العلماء: هو الشِّدَّة، أي: في غير حالة شِدَّة تدعوها وتلجئها إلى المفارقة؛ كأن تخاف أن لا تقيم حدود الله فيما يجب عليها من حُسْن الصحبة وجميل العشرة؛ لكراهتها له، أو بأن يضارها لتنخلع منه. ينظر: "فيض القدير" للمناوي (3/ 138، ط. المكتبة التجارية الكبرى).

فطَلَب الزوجة للطلاق لسببٍ معتبرٍ لا يُدْخِلها ضمن الوعيد الذي جاء به الحديث الشريف.

الخلاصة

بناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فعلى الزوجين أن يُعْلِيا قِيَم الإحسان والمودَّة وحُسْن العِشْرة التي أَمَر بها الشرع، وهو ما يقتضي مساندة كل منهما للآخر، ودعمه، والصَّبْر عليه خلال مرضه بـ "ألزهايمر" (Alzheimer)؛ وهذا أمرٌ محمودٌ، ويدل على طِيْب الأَصْل، كما أنَّ فيه من الأُلْفة ونَشْر المودَّة بين الأُسْرة ما لا يخفى، إضافةً لكونه ممَّا يُرجى به المثوبة والأَجْر.

ولا يُفْهَم من ذلك أنَّ هناك تضييقًا أو إجبارًا على الطَّرَف المعافى منهما أن يعيش مع مَن لا يرضاه، بل له الحق في طلب التفريق شرعًا وقانونًا حال إصابة الآخر بمرض "ألزهايمر" (Alzheimer) في مراحله المتقدمة خاصةً، وهي التي يكون المرض فيها حادًّا ويحصل بسببه ضررٌ لا يُمْكِن احتماله، وإذا طلبت الزوجةُ التفريقَ حال إصابة زوجها بمرض "ألزهايمر" (Alzheimer)؛ فللقاضي الحكم لها بالتطليق أو عدمه؛ إذ الأضرار تتفاوت وتختلف، وبتفاوتها يتفاوت الحكم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: ما حكم طلب المرأة الطلاق من زوجها المصاب بألزهايمر الإفتاء تجيب رضی الله عنه العیوب التی حال إصابة إذا کان ولا ی ف التی ی ذلک أن التی ت

إقرأ أيضاً:

هل تجوز الزكاة لقريبتي إذا كان زوجها لا يوفر احتياجات البيت؟.. الإفتاء توضح الفئات المستحقة

أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال سائلة تقول "قريبتي متزوجة ولكن زوجها لا يستطيع توفير كافة احتياجات البيت، فهل تجوز تقديم لها الزكاة لأنها دائمًا محتاجة؟".

هل تجوز الزكاة لقريبتي إذا كان زوجها لا يوفر احتياجات البيت؟

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن الزكاة شُرعت لسد حاجة الفقير والمسكين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾، مبينًا أن مصارف الزكاة محصورة في الأصناف الثمانية المذكورين في الآية الكريمة، ولا يجوز إخراجها لغيرهم.

وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أن المرأة المتزوجة إذا كانت هي وأسرتها في مستوى الفقر أو المسكنة، بحيث لا يتوفر عندها ما يكفي الحاجات الضرورية للبيت، فيجوز إعطاؤها من الزكاة، فالفقير هو من لا يجد قوت يومه، والمسكين هو من يملك دخلًا لا يكفيه، مثل أن يحتاج إلى خمسة آلاف جنيه شهريًا بينما دخله ثلاثة آلاف فقط، وهذا يدخل في حكم المسكين المستحق للزكاة.

الفئات المستحقة لأموال الزكاة

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الزكاة تُعطى لتغطية الحاجات الضرورية فقط، مثل الطعام والشراب والملبس الضروري والعلاج والسكن وما تحتاجه الأسرة للعيش الكريم، أما الأمور غير الضرورية مثل اشتراكات النوادي، أو المصاريف الترفيهية، أو الأقساط المدرسية المرتفعة في مدارس خاصة، فهذه لا تُغطَّى من مال الزكاة، ويمكن تغطيتها من الصدقات التطوعية وليس من الزكاة الواجبة.

وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن الأصل في الزكاة أن تُصرف لسد العجز الأساسي في حياة الفقير والمسكين، فإذا كانت قريبتك لا تجد ما يكفيها من الضروريات، فيجوز إعطاؤها من الزكاة، وإلا فيُكتفى بإعطائها من الصدقات العادية.

هل يجب دفع الزكاة عن السنوات الماضية؟

وفي سياق  آخر، وضّح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، حكم الشرع في إجابته عن سؤال سيدة تقول إن لديها ذهبًا بلغ النصاب، وفي بعض الأوقات تقوم بتخزينه دون إخراج الزكاة، وتتساءل: هل عليها ذنب؟ وهل يجب إخراج الزكاة عن كل السنوات الماضية أم عن السنة الحالية فقط؟.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن بعض الفقهاء قالوا إن حلي النساء لا زكاة فيه مطلقًا، مهما بلغت كميته، لأنه يُعد من متاع المرأة وزينتها، بينما الذهب المتمثل في جنيهات أو سبائك أو ذهب مكسور لا يُعد حليًا، وبالتالي يجب أن يُوزن ويُزكّى باعتباره ذهبًا للادخار. 

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن فريقًا آخر من الفقهاء قيّد الأمر، فرأى أن ما كان من الحلي مناسبًا لمستوى المرأة الاجتماعي والمادي فلا زكاة عليه، مثل 100 أو 150 جرامًا وفقًا للعرف السائد، أما ما زاد على ذلك فيُخضع لحساب زكاة الذهب إذا بلغ 85 جرامًا. 

في 15 نقطة .. الأزهر يوضح أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلاميةحكم إعطاء الأم زكاتها لابنها المحتاج.. دار الإفتاء تجيبالإفتاء: الصدقة بابها أوسع من الزكاة.. ويجوز دفعها لذوي الهمم باختلاف فئاتهمما حكم الزكاة على المصانع ومنتجاتها؟.. الإفتاء توضح مقدارها

وبخصوص السنوات الماضية، أوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء أن بعض الفقهاء أجازوا الأخذ برأي عدم وجوب الزكاة على الحلي، خاصة إذا كانت السنوات كثيرة وصعب إخراج الزكاة عنها، ولا مانع من العمل بهذا الرأي.

 أما فيما هو قادم، فنصح بأن تنظر إلى عرف عائلتها ومثيلاتها في مقدار ما يملكن من الذهب، وما زاد على الحد المعتاد تُحسب زكاته ابتداءً من هذا العام دون حرج.

فضل الزكاة وإخراجها في وقتها

1- إكمال إسلام الإنسان، وذلك لأنّها ركن أساسيّ من أركان الإسلام.
2- طاعة الله عزّ وجلّ وتنفيذ أوامره، وذلك رغبةً وطمعًا في ثوابه.
3- تقوية العلاقات وتثبيت المحبّة بين الغني والفقير.
4- تذكرة النّفس وتطهيرها، والابتعاد عن البخل والشحّ.
5- تربية المسلم على الجود بماله، والعطف على المحتاجين، والكرم.
6- وقاية النّفس من الشحّ، قال تعالى: «ومَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ».
7- زيادة الخير والبركة من الله عزّ وجلّ في الأموال.
8- سبب من أسباب دخول الجنّة.
9- تؤدّي الزكاة إلى أن يكون المجتمع متماسكًا، يرحم قويّه ضعيفه.
10 - تنجي من حرّ يوم القيامة.

طباعة شارك الشيخ إبراهيم عبد السلام أمين الفتوى في دار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء الزكاة هل تجوز الزكاة لقريبتي إذا كان زوجها لا يوفر احتياجات البيت مصارف الزكاة شروط الزكاة الفئات المستحقة لأموال الزكاة

مقالات مشابهة

  • هل يجوز المسح على الخف خشية البرد في الشتاء؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم الوضوء بماء المطر وفضيلته.. الإفتاء تجيب
  • هل الإسلام أقر بمكارم الأخلاق بين الزوجين؟
  • هل وجود الجنازة في القبلة أثناء صلاة الفريضة يؤثر في صحتها ؟.. الإفتاء تجيب
  • التفكير في الطلاق.. الإفتاء تحذر الزوجين من اعتباره حلا لـ5 أسباب
  • مظهر شاهين ينتقد الطلاق الشفهي: أي شريعة تُبهدل المرأة؟
  • هل تجوز الزكاة لقريبتي إذا كان زوجها لا يوفر احتياجات البيت؟.. الإفتاء توضح الفئات المستحقة
  • مظهر شاهين يحذّر من فوضى الطلاق الشفهي: نساء معلّقات بين الشرع والقانون
  • حكم مشاركة المرأة الحائض في الغسل ودفن والدتها.. الإفتاء تجيب
  • هل يستجاب الدعاء وقت نزول الأمطار؟.. الإفتاء تجيب