يتساءل العديد من الأشخاص عن أمكانية تأجيل تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق بعض المتهمين، وللاجابة على تلك الاستفسارات فقد نص قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، فى الباب الثالث منه المعنون بـ"في تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية"، على بعض الحالات التى يجوز معها تأجيل تنفيذ الأحكام، وهى التى تم تحديدها من المواد 485 وحتى 488، وهذه الحالات هى:   1- إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة شهرين على الوضع، فإذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضي المدة المقررة بالفقرة السابقة.

   2- إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابًا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.    3- إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية باضطراب عقلي، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة للأمراض النفسية، وفي هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها في هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها.   4- إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر، وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة، وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.   ونصت المادة 489 على أنه للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل.    ولها أيضاً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.      





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تنفيذ العقوبة النيابة العامة اخبار الحوادث الاحكام الصادرة الحوادث اليوم المحکوم علیه

إقرأ أيضاً:

بسبب سيدة عربية.. البلوجر أكرم سلام يواجه هذه العقوبة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة البلوجر أكرم سلام للمحاكمة، وذلك في اتهامه باستعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع سيدة أردنية.


المحكمة المختصة ، حددت جلسة 29 يوليو موعدا لمحاكمة البلوجر أكرم سلام وذلك في اتهامه باستعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع سيدة أردنية.


عقوبة استعراض القوة في القانون

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة. 

طباعة شارك جهات التحقيق البلوجر أكرم سلام بلوجر سيدة أردنية قانون العقوبات

مقالات مشابهة

  • القاهرة الإخبارية: هدنة جيش الاحتلال تدخل حيز التنفيذ في 3 مناطق بغزة
  • بسبب سيدة عربية.. البلوجر أكرم سلام يواجه هذه العقوبة
  • تحرش بسيدة وابتزها .. سائق تطبيق نقل ذكي يواجه هذه العقوبة
  • تحذير من السباحة طوال الأسبوع الجاري
  • تعلن المحكمة التجارية بالأمانة أن على المنفذ ضدها شمس النصيري التنفيذ الاختياري للحكم
  • تعلن المحكمة التجارية بالأمانة أن على المنفذ ضده أكرم الخولاني التنفيذ الاختياري لأمر الأداء
  • يبعون مخدرات من خلف بوابة حديدية.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
  • تعلن المحكمة التجارية الابتدائية بالأمانة بأن على المدعى عليه/ أحمد محمد الريمي تنفيذ منطوق الحكم
  • حركة تنقلات ضباط الشرطة 2025.. التنفيذ يبدأ في أغسطس| تفاصيل
  • مخاوف من اندلاع حرب بين تايلند وكمبوديا وبانكوك تعلن الأحكام العرفية