توقيف شخصين يستخدمان مياه عادمة لري أشجار في المفرق
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن توقيف شخصين يستخدمان مياه عادمة لري أشجار في المفرق، عمون أوقف مدعي عام المفرق شخصين مدة 14 يوما على ذمة التحقيق، لضبطهما بري أشجار زيتون وأعناب في مزرعة خاصة بمنطقة الزعتري في المفرق بمياه عادمة،بحسب ما نشر وكالة عمون، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات توقيف شخصين يستخدمان مياه عادمة لري أشجار في المفرق ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عمون - أوقف مدعي عام المفرق شخصين مدة 14 يوما على ذمة التحقيق، لضبطهما بري أشجار زيتون وأعناب في مزرعة خاصة بمنطقة الزعتري في المفرق بمياه عادمة. وأسند المدعي العام إليهما جناية القيام قصدا بتلويث مصادر المياه بصورة جسيمة بحدود المادة (20/ج) من قانون حماية البيئة حيث تصل العقوبة المفروضة لهذه الجناية في حال ثبوتها إلى الوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على 15 سنة وبغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار. كما أسند المدعي العام لهما جنحة إحداث مكرهة صحية وفقا لأحكام المادة (47) من قانون الصحة العامة، وجرم تجميع فضلات سائلة خلافا للشروط والإجراءات المعتمدة من قبل الوزارة المختصة وفقا لأحكام المادة (8) من قانون حماية البيئة. وأسند إليهما كذلك، جرم طرح مادة عادمة في غير الأماكن المخصصة لها من الوزارة وفقا لأحكام المادة (9/ب) من قانون حماية البيئة، وجرم مخالفة المادة(4/ج) من نظام المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات، وجرم عدم إبلاغ المسؤول عن خزان المياه عن التلوث وفقا لأحكام المادة (39) من قانون الصحة العامة. يشار إلى أن كوادر بلدية الزعتري والمنشية وبالتعاون مع متصرفية البادية الشمالية الغربية، ضبطت الواقعة بعد عملية تتبع سابقة لصهاريج مياه عادمة تقوم بافراغ حمولاتها داخل المزرعة . بترا - محمد قديسات
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من قانون
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم الأحد المقبل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
وحملت الدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن ه"على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.
مشاركة