الحبس 6 أشهر لمُتهم بالتعدي على سيدة وحفيدها
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكما بمُعاقبة المُتهم أسامة.م بالحبس مدة 6 أشهر عما أسند إليه بالتعدي على سيدة وحفيدها.
اقرأ أيضاً: القصاص ينتصر للبراءة.. سيدة تنال جزائها العادل بعد إزهاق روح طفليها
براءة مُتهم من الاتجار في الهيروين بدار السلام تخصص هيروين.. عاطل أمام الجنايات لإتجاره في الممنوعات
وقضت المحكمة ببراءة المُتهمة هدى.ع عما أسند إليها، وألزمت المحكمة المُدان بالمصاريف الجنائية.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين أسامة.م وهدى.ع ومُتهمة سبق الحكم عليها بأنهم في يوم 3 فبراير 2022 بدائرة قسم البساتين ضربوا المجني عليها فتحية محمد مصطفى بأن انهال عليها المُتهمان الأول والثالثة ضرباً بأيديهم فأحدثوا بها الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.
وتخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر بنسبة 30 % حال تواجد المتهمة الثانية على مسرح الواقعة للشد من أزرهم ومؤازرتهم على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد أحيل المُتهمين للمُحاكمة طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
واستمعت المحكمة لشهادة عدد من الشهود على رأسهم المجني عليها فتحية محمد مصطفى التي قالت إنها حال تواجدها بمسكنها في دائرة قسم شرطة البساتين فوجئت بالمتهم يقوم بالتعدي على حفيدها الطفل أحمد سلامة فتدخلت للدفاع عنه.
وقام المُتهم بالتعدي عليها في هذه الأثناء بالضرب بأن سدد لها ضربات بكلتا يديه استقرت بظهرها وسقطت أرضاً مغشياً عليها، وحال استفاقتها قامت مُتهمة أخرى سبق الحكم عليها بالتعدي عليها بالضرب بكلتا يديها فأحدثوا الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي.
وتمثلت الأضرار في حدوث إعاقة بحركات الجذع وتنميل بالطرفين السفليين ووجود ظل ضيق بالفقرات القطنية ومثبتة بشريحة ومسامسير وتخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر بحوالي 30 %.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات القاهرة التجمع الخامس النيابة العامة المحكمة الطب الشرعى قسم شرطة البساتين مصلحة الطب الشرعى الم تهم
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة السير بالسيارة عكس الإتجاه طبقا لقانون المرور
تضمن قانون المرور عقوبة بشأن قيادة السيارة عكس الاتجاه ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قيادة السيارة عكس الاتجاه ، طبقا لما نص عليه قانون المرور.
السير عكس الاتجاهنصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».