الحبس 6 أشهر لمُتهم بالتعدي على سيدة وحفيدها
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكما بمُعاقبة المُتهم أسامة.م بالحبس مدة 6 أشهر عما أسند إليه بالتعدي على سيدة وحفيدها.
اقرأ أيضاً: القصاص ينتصر للبراءة.. سيدة تنال جزائها العادل بعد إزهاق روح طفليها
براءة مُتهم من الاتجار في الهيروين بدار السلام تخصص هيروين.. عاطل أمام الجنايات لإتجاره في الممنوعات
وقضت المحكمة ببراءة المُتهمة هدى.ع عما أسند إليها، وألزمت المحكمة المُدان بالمصاريف الجنائية.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين أسامة.م وهدى.ع ومُتهمة سبق الحكم عليها بأنهم في يوم 3 فبراير 2022 بدائرة قسم البساتين ضربوا المجني عليها فتحية محمد مصطفى بأن انهال عليها المُتهمان الأول والثالثة ضرباً بأيديهم فأحدثوا بها الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.
وتخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر بنسبة 30 % حال تواجد المتهمة الثانية على مسرح الواقعة للشد من أزرهم ومؤازرتهم على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد أحيل المُتهمين للمُحاكمة طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
واستمعت المحكمة لشهادة عدد من الشهود على رأسهم المجني عليها فتحية محمد مصطفى التي قالت إنها حال تواجدها بمسكنها في دائرة قسم شرطة البساتين فوجئت بالمتهم يقوم بالتعدي على حفيدها الطفل أحمد سلامة فتدخلت للدفاع عنه.
وقام المُتهم بالتعدي عليها في هذه الأثناء بالضرب بأن سدد لها ضربات بكلتا يديه استقرت بظهرها وسقطت أرضاً مغشياً عليها، وحال استفاقتها قامت مُتهمة أخرى سبق الحكم عليها بالتعدي عليها بالضرب بكلتا يديها فأحدثوا الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي.
وتمثلت الأضرار في حدوث إعاقة بحركات الجذع وتنميل بالطرفين السفليين ووجود ظل ضيق بالفقرات القطنية ومثبتة بشريحة ومسامسير وتخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر بحوالي 30 %.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات القاهرة التجمع الخامس النيابة العامة المحكمة الطب الشرعى قسم شرطة البساتين مصلحة الطب الشرعى الم تهم
إقرأ أيضاً:
ما حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية؟ القانون يجيب
أقر مجلس النواب ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث نصت المادة 523 من المشروع على أن يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبا عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجب وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض".
كما وافق المجلس ايضا على المقترح المقدم من الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، بشأن إضافة مادة مستحدثة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بالصلح، حيث جاء نص المادة المستحدثة المقترحة من الدكتور على جمعة، كالآتي:
مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى إلى أن يصدر فيها حكم بات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 230، 233 و234/ الفقرتين الأولى والثانية، 235، 236 فقرة الأولى من قانون العقوبات.
ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات