غيث: استمرار الصمت من المصرف المركزي سيؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار إلى رقم فلكي
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
ليبيا – دعا عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق امراجع غيث إلى تصحيح وضع المصرف الحالي عبر تشكيل مجلس إدارة جديد.
غيث ذكر في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري،أن %80 من قرارات المصرف تتخذ من مجلس الإدارة، مشيرا إلى اتخاذ قرار سابق بخفض سعر الدولار إلى 4.26 دنانير.
وأردف:” أن المحافظ الصديق الكبير رفض تنفيذ القرار المذكور بشأن خفض سعر الدولار مقابل الدينار”، معتبرا أن الارتفاع الذي حدث مؤخرا يعود لعدة أسباب، من بينها عدم اتباع المركزي لسياسة والإفصاح والشفافية.
وتابع غيث حديثه:” أنه بإمكان المصرف التدخل خلال هذه الفترة، وضخ مزيد من العملات الأجنبية لتخفيض الارتفاع الحاصل، وأن هذا الأمر يتطلب قرارا حاسما ومجازفة”.
وأضاف غيث أن سياسة عدم الإفصاح واستمرار الصمت من المصرف المركزي، سيؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار إلى رقم فلكي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: سعر الدولار
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.