المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة ترويج المخدرات في بولاق الدكرور
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في زينهم، اليوم الأربعاء، بمعاقبة «مسجل خطر»، بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة ترويج المخدرات في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.
أخبار متعلقة
الإسكندرية تعلن زراعة 138 ألف شجرة ضمن المبادرة الرئاسية
الأمين العام للناتو: الحلف سيقف مع أوكرانيا «مهما تطلب الأمر».. وستنضم حين يتفق الحلفاء
اللعب فوق النار.
حملة على الأسواق والمحال لمتابعة توافر السلع الأساسية في بني سويف
إصابة مزارع برصاصة أثناء عبثه في «فرد روسي» بسوهاج
تعود تفاصيل القضية لسنة 2022عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور عن قيام المتهم بترويج المخدرات في دائرة القسم وبعد تقنين الإجراءات والتأكد من صحة المعلومات تمكنت مباحث القسم من ضبط المتهم بحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين المخدر وجوهرة الحشيش وسلاح ناري خرطوش.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وسلاح للدفاع عن نشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وإحالته إلي محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.
مديريه امن ألجيزة قسم شرطة بولاق الدكرورالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين قسم شرطة بولاق الدكرور بولاق الدکرور
إقرأ أيضاً:
حبسها بغرفة الخزين.. إحالة المتهم بتعذيب زوجته صعقا بالكهرباء للجنايات
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلي محكمة الجنايات
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير ناهزة المنزل فسقطت من علو فحدثت اصابتها المثبته بالتقارير الطبية
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.