واصلت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعاتها الدورية اليوم، الأربعاء، بعد موافقة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على استئناف اللجنة لأعمالها خلال الإجازة البرلمانية.

أخبار متعلقة

نائب: دعوة مصر لعقد قمة دول جوار السودان يستهدف الحفاظ على الدولة

بعد ضم فئات جديدة.

.نائب يطالب باستراتيجية متكاملة لضمان وصول «تكافل وكرامة» لمستحقيه

نائب: قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي يسهم في استكمال المسار التنموي القومي

وأشار بيان لمجلس النواب إلى أن اللجنة عقدت اجتماعها برئاسة النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.

واستعرضت اللجنة في اجتماعها بعض الصياغات المقترحة لبعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، وبعد مناقشات واسعة تم الموافقة على عدد كبير من مواد مشروع القانون، وستستأنف اللجنة اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لمناقشة باقي المواد.

يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها أعضاء من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن مجلس الشيوخ، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن الجهات والوزارات المعنية.

وقد توافق أعضاء اللجنة الفرعية في وقت سابق على إعداد مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية لعرضه على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لتقرر ما تراه في شأنه، ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته بجلساته العامة.

مجلس النواب لجنة صياغة الاجراءات الجائية قانون الاجراءات الجنائية

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب قانون الاجراءات الجنائية مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة "تشريعية النواب".. ما هي قواعد الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

 

انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي بلغ عددها (540) مادة وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ووافقت عليه اللجنة نهائيًا.


قواعد وإجراءات الحبس الاحتياطي


وقد حددَّ قانون الإجراءات الجنائية قواعد وإجراءات الحبس الاحتياطي، فقد نصت المادة (112) على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًا وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:

 

1- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

 

2- الخشية من هروب المتهم.

 

3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو العبث فى الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

 

4- توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة.

 

وفى جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف فى مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.

 


المادة (113)

نصت على أنه لعضو النيابة العامة فى الأحوال المنصوص عليها بالمادة (112) من هذا القانون بدلًا من الحبس الاحتياطي، وكذلك فى الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرًا مسببًا بأحد التدابير الآتية:


1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.


2 - إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة.


3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

 

 

المادة (114)

أفادت بأنه إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقًا للمادة (113) من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي.

 

ووفقًا للمادة (120) إذا رأت النيابة العامة مد مدة الحبس الاحتياطي، وجب عليها قبل انتهاء مدة الأربعة أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمرًا مسببًا، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم إما بالإفراج عن المتهم أو بمد مدة الحبس الاحتياطى لمدة أو مدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يومًا ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يومًا.


وفى مواد الجنح يجب الإفراج حتمًا عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف فى مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونًا لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.


وتسري قواعد الحبس الاحتياطى على مد مدة التدابير أو الحد الأقصى لها أو استئنافها وذلك كما جاء بالمادة (121).

 

 

مقالات مشابهة

  • بعد تكليفات القيادة السياسية للحكومة.. رئيس شباب النواب: قانون الرياضة على رأس الأولويات
  • أول تعليق من شباب النواب على توجيهات السيسي بتعديل قانون الرياضة
  • رئيس شباب النواب: قانون الرياضة على رأس أولويات عمل اللجنة..والرئيس الداعم الأول
  • عضو الحوار الوطني يُطالب السيسي بالتدخل لحل أزمة قانون الإجراءات الجنائية -(تفاصيل)
  • بعد موافقة "تشريعية النواب".. ما هي قواعد الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • مجلس النواب يستجيب لنقابة الصحفيين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يستجيب لمطالب «الصحفيين» حول قانون الإجراءات الجنائية
  • الصحفيين تتلقى ردًا من النواب حول ملاحظات النقابة على الإجراءات الجنائية -(تفاصيل)
  • تفاصيل خطاب رئيس البرلمان لنقيب الصحفيين حول تداعيات قانون الإجراءات الجنائية
  • «الصحفيين» تتلقى ردا من النواب بشأن ملاحظات النقابة على «الإجراءات الجنائية»