قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان، إن تعمد عرقلة إغاثة المدنيين قد يشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي.

وشدد في تصريح صحفي الخميس، على ضرورة السماح بدخول المساعدات لقطاع غزة فورا.

جاء ذلك في تعليق له، على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، حين أرسل خطابا لمجلس الأمن بشأن غزة، متطرقا للمرة الأولى منذ توليه الأمانة العامة، إلى المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية.

وقال غوتيريش في رسالته إن الحرب في غزة "قد تؤدي إلى تفاقم التهديدات القائمة للسلم والأمن الدوليين".

واعتمد الأمين العام على المادة (99) من الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة، التي نادرا ما تستخدم والتي تخوله "لفت انتباه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حماية السلم والأمن الدوليين".

وقال غوتيريش: "في مواجهة الخطر الجسيم لانهيار النظام الإنساني في غزة، أحث مجلس الأمن على المساعدة في تجنب وقوع كارثة إنسانية وأناشد إعلان وقف إنساني لإطلاق النار".

اقرأ أيضاً

مطالبات حقوقية بالتحقيق في جرائم حرب إسرائيل ضد الصحفيين في لبنان

وحذر من "انهيار كامل وشيك للنظام العام بسبب ظروف تدعو إلى اليأس، الأمر الذي يجعل من المستحيل تقديم مساعدة إنسانية حتى لو كانت محدودة".

وأضاف: "قد يصبح الوضع أسوأ مع انتشار أوبئة وزيادة الضغط لتحركات جماعية نحو البلدان المجاورة".

وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إلى أن "هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها أنطونيو غوتيريش، بتفعيل المادة (99) من الميثاق، منذ أن أصبح أمينا عاما للأمم المتحدة عام 2017".

وردا على أسئلة الصحفيين حول معنى ومغزى الخطاب، قال دوجاريك إن "الأمين العام يفعل بذلك السلطة التي يمنحها له الميثاق فيما يمكن أن يوصف بالخطوة الدستورية الكبرى"، مؤكدا أن "تلك المادة تعد أقوى أداة يمتلكها الأمين العام في إطار مـيثاق الأمم المتحدة".

وبعد مرور شهرين على اندلاع الحرب في قطاع غزة، حذرت الأمم المتحدة، في وقت سابق، من "سيناريو أكثر رعبا" في القطاع، قد تعجز العمليات الإنسانية عن التعامل معه.

اقرأ أيضاً

رئيس جنوب أفريقيا: إسرائيل ترتكب جرائم حرب وإبادة في غزة

واعتبر وزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين أن ولاية أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "تهديد للسلم العالمي" بعد إرساله خطابا لمجلس الأمن حول غزة لتفعيل المادة (99) من ميثاق المنظمة.

وفي تعبير عن الانزعاج والغضب بسبب ما تحدث به غوتيريش، كتب وزير الخارجية كوهين عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) إن "ولاية غوتيريش تشكل خطرا على السلام العالمي".

وأشار إلى أن "طلبه تفعيل المادة (99) والدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة يشكل دعما لمنظمة حماس الإرهابية وتصديقا على قتل المسنين واختطاف الأطفال واغتصاب النساء".

وقال: "من يدعم السلام العالمي عليه أن يدعم تحرير غزة من حماس"، على حد تعبير كوهين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 16 ألفا و248 شهيدا، بينهم 7112 طفلا و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43 ألفا و616 جريحا، فضلا عن دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

اقرأ أيضاً

5 دول تطالب بتحقيق الجنائية الدولية في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية

المصدر | الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: الجنائية الدولية المدنيين إغاثة المدنيين جريمة حرب الحرب في غزة غزة الأمم المتحدة الأمین العام فی غزة

إقرأ أيضاً:

كيف تقودك جريمة التزوير للسجن؟.. القانون يجيب

البعض قد يقع فريسة لمزوري النقود، فيما يعمل البعض على تزوير النقود بهدف الكسب السريع، بدون أن يعلم أن هذه الجريمة قد تقوده إلى خلف القضبان، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجريمة.

قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وضع عقوبة لجرائم تزوير وتزييف العملات، والتى تصل للسجن المشدد، وتكون العقوبة أشد حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.

ونصت المادة 202 على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج، ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.

كما نصت المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً، ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".

ونص القانون على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان فى الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".

بينما نصت المادة 205 على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بأخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.

ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكَّن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

 



مقالات مشابهة

  • الأمين العام للأمم المتحدة يتوجه إلى مصر لحضور مؤتمر السلام الدولي
  • بعد مقتـ ل21 شخصا.. الأمم المتحدة تحث أمريكا على ضبط النفس مع تصاعد التوتر مع فنزويلا
  • الأمم المتحدة تدين مقتل عشرات المدنيين في الفاشر على يد الدعم السريع
  • الأمم المتحدة تحذر: نحو 4 ملايين نازح بمنطقة الساحل
  • الرئيس السيسي: مصر تدعم دور وكالات الأمم المتحدة وخاصةً الأونروا في قطاع غزة
  • كيف تقودك جريمة التزوير للسجن؟.. القانون يجيب
  • الإمارات: مكافحة الإرهاب تتطلب نهجاً شاملاً يجمع بين الأمن والتنمية وحقوق الإنسان
  • غوتيريش: الأمم المتحدة مستعدة مع شركائها للتحرك الآن في غزة
  • غوتيريش يدعو إلى إرساء مسار سياسي لإنهاء الاحتلال وتنفيذ حل الدولتين
  • بارقة أمل.. جوتيرش: فرق الأمم المتحدة جاهزة لتعزيز الإغاثة والإيواء في غزة