تنظيم الاتصالات يغرم المصرية للاتصالات 20 مليون جنيه نتيجة لتأثر خدماتها
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
غرم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الشركة المصرية للاتصالات 20 مليون جنيه، وذلك بعد أن رصد عطل جسيم في البنية التحتية، وانقطاع في الخدمات الصوتية وخدمات الانترنت بأماكن متفرقة في يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر 2023، كما وجه الجهاز الشركات مقدمي الخدمة بضرورة تعويض العملاء المتضررين طبقًا للقواعد العامة للتعويضات التي أصدرها الجهاز للشركات العاملة في السوق المصري لحماية حقوق المستخدمين في حالة تأثر الخدمات.
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد شكل لجنة فنية طارئة فور حدوث الانقطاع، لتحديد أسبابه والوقوف على مدى التأثير الناتج عن الانقطاع، والمدة الزمنية للانقطاع، والمناطق المتضررة، لحين عودة واستقرار الخدمة بكافة المناطق، وبناء على تقرير اللجنة أصدر الجهاز قراره بتغريم الشركة.
وستقوم اللجنة الفنية باستكمال أعمالها مع مقدمي خدمات الانترنت للوقوف على الصورة الكاملة لحجم التأثر في الخدمات، واتخاذ ما يلزم لحماية حقوق المستخدمين.
هذا وقد شدد الجهاز على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لضمان استمرارية تقديم الخدمات وتفادي تكرار حدوث أعطال بالشبكة تؤثر على المستخدمين، وذلك لتلبية احتياجات المستخدمين وضمان حقوقهم، وزيادة نسبة رضاهم عن الخدمات التي يحصلون عليها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القومي لتنظيم الاتصالات المصرية للاتصالات البنية التحتية
إقرأ أيضاً:
ما عقوبة نشر معلومات كاذبة بقانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى؟
نصت المادة 73 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، غرامة مالية على كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
وأقر مجلس النواب، عدد من المحظورات على مقدم الخدمة في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، حيث تنص المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.
3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.
7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ. إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.
ب. منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
ج. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.
د. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
ه. دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
و. حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.