الهند.. المحكمة العليا تصادق على إلغاء الحكم الذاتي لـ كشمير
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
صادقت المحكمة العليا في الهند، اليوم الاثنين، على إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير.
وحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، قضت المحكمة العليا في الهند اليوم الاثنين، بالإجماع بأن الوضع الخاص لكشمير كان مؤقتًا، وأيدت القرار الصادر عام 2019 عن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بإلغاء الوضع الخاص لمنطقة كشمير.
كما وجهت المحكمة مفوضية الانتخابات بإجراء الانتخابات في كشمير وجامو بحلول 30 سبتمبر 2024، مشددة على وجوب أن تتم مساواتهما بالولايات الهندية الأخرى "في أقرب وقت ممكن".
ويمهد أمر المحكمة الطريق لإجراء الانتخابات في المنطقة، التي تم دمجها بشكل أكبر في الهند من قبل حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في عام 2019.
وكان توجيه المحكمة جزءًا من الحكم بشأن الطعون التي تطعن في إلغاء الوضع الخاص لجامو وكشمير.
وفي عام 2019، ألغى حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند الوضع الخاص لكشمير من خلال إلغاء المادة 370 من الدستور.
وكان القانون قد حد من سلطة البرلمان الهندي في فرض القوانين في الولاية، باستثناء شؤون الدفاع والشؤون الخارجية والاتصالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهند إقليم كشمير المحكمة العليا في الهند البرلمان الهندي كشمير رئيس الوزراء ناريندرا مودي الوضع الخاص فی الهند
إقرأ أيضاً:
حيثيات حكم المحكمة العليا بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
أكدت المحكمة الدستورية العليا، في حيثيات قرارها الصادر اليوم السبت بانقطاع سير الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 (قانون الإيجار القديم)، والخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم، بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، أنه صدر بانقطاع سير الخصومة بسبب وفاة المدعي منذ فترة طويلة، دون أن يتم اتخاذ إجراء قانوني لاستمرار السير في الدعوى من قبل الورثة أو من له صفة.
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة، ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك، يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة، ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981
لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد، إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط، والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
( ب ) إبلاغه بالأجرة المستحقة خلال 15 يوما من تاريخ تكليفه بذلك، بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف، أو بإعلان على يد مُحضر، ولا يحكم بالإخلاء؛ إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى، بأداء الأجرة وكل ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية.
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين؛ بسبب التأخير في سداد الأجرة، إعمالا للشرط الفاسخ الصريح، إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم، وبشرط أن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة؛ حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا، وذلك دون إخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا، أو التنازل عنه، أو تأجيره من الباطن، أو تركه لذوي القربى، وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر، أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة، أو ضارة بسلامة المبنى، أو بالصحة العامة، أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة. يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.