ما حكم الإقامة للصلاة بصيغة الأذان؟ .. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول (ما حكم الإقامة للصلاة بصيغة الأذان؟ فقد سافر رجلٌ إلى دولة معينة في مهمة عمل، وعند ذهابه إلى المسجد لأداء الصلاة وجد المؤذن يقيم للصلاة بنفس صيغة الأذان، حيث كرر الألفاظ ولَم يُفردها، مع زيادة "قد قامت الصلاة"، ويسأل: ما حكم هذه الإقامة للصلاة؟ وهل هذه الصيغة واردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
. دار الإفتاء ترد
وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، بأنه قد أَجْمَعَ الفقهاءُ على أنَّ الإقامَةَ مشروعةٌ للصلوات الخمس المكتوبة والجمعة، وهي شعيرةٌ مِن شعائر الإسلام الظاهرة، كما في "اختلاف الأئمة العلماء" (1/ 88، ط. دار الكتب العلمية) للإمام عَوْن الدين ابن هُبَيْرَة [ت: 560هـ].
صيغة الإقامةوذكرت أنه اختلف الفقهاء في صِفَتِهَا، ويرجع سبب هذا الاختلاف إلى تعدد الآثار الواردة في صفة الأذان والإقامة وما عليه العمل في كل مصرٍ مِن الأمصار التي يلتزم أهلُ كلِّ واحدٍ منها بصيغة معينةٍ للأذان والإقامة، كما في "بداية المجتهد" للإمام ابن رُشْد الحفيد (1/ 113، ط. دار الحديث).
وأوضحت، أن صيغة الإقامة المسؤول عنها هي إحدى صيغ الإقامة للصلاة المكتوبة، بحيث تكون الإقامةُ شفعًا، أي: مَثْنَى مَثْنَى كالأذان، مع إضافةِ كلمةِ "قد قامت الصلاة" مرتين بعد قول: "حيَّ على الفلاح"، وهي واردة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بأن يقول الذي يُقيم للصلاة: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح، قد قامَت الصلاة، قد قامَت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله".
فَعَن أَبِي مَحْذُورَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، وَالإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً»، وفيه: «وَالْإِقَامَةُ مَثْنَى مَثْنَى» أخرجه الأئمة: ابن ماجه في "السنن"، وأحمد في "المسند"، والطبراني في "المعجم الكبير".
وعن عبد اللهِ بن زيدٍ رضي الله عنه أنه لَمَّا رَأَى الْأَذَانَ، أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: «عَلِّمْهُ بِلَالًا»، فَقَامَ بِلَالٌ، فَأَذَّنَ مَثْنَى مَثْنَى، وَأَقَامَ مَثْنَى مَثْنَى، وَقَعَدَ قَعْدَةً. أخرجه الإمامان: ابن خزيمة في "صحيحه"، والطَّحَاوِي في "شرح معاني الآثار".
وعنه أيضًا رضي الله عنه قال: «كَانَ أَذَانُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ شَفْعًا شَفْعًا فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ» أخرجه الإمامان: الترمذي والدارقطني في "السنن".
الإقامة للصلاة المكتوبةوأوضحت، أن الإقامة للصلاة المكتوبة بهذه الصيغة هي مذهب الحنفية، وهي المروية عن أمير المؤمنين الإمام عليٍّ وعبد الله بن مسعود وأصحابهما، وجماعة من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين.
قال الإمام فخر الدين الزَّيْلَعِي في "تبيين الحقائق" (1/ 91، ط. الأميرية): [(والإقامةُ مِثْلُهُ) أي: مثل الأذان في عدد الكلمات، قال رحمه الله: (وَيَزِيدُ بَعْدَ فَلَاحِهَا "قد قامت الصلاة" مَرَّتَيْنِ) وهو مذهب عليٍّ وابنِ مسعودٍ وأصحابهما وجماعة مِن الصحابة والتابعين] اهـ.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ صفة الإقامة المسؤول عنها صحيحةٌ شرعًا، وواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء حكم الإقامة للصلاة الأذان صيغة الإقامة دار الإفتاء الله أکبر رسول الله الله علیه ت الصلاة ى الله الله ع
إقرأ أيضاً:
هل المتوفى بسبب السرطان يُعتبر من الشهداء؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: كثير من الناس يموتون الآن بسبب مرض السرطان، فهل الذي يموت بسبب هذا المرض الخطير يُعَدُّ شهيدًا؟
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن الموت بسبب مرض السرطان تشمله أسباب الشهادة الواردة في الشرع الشريف؛ بناءً على أن هذه الأسباب يجمعها معنى الألم لتحقق الموت بسبب خارجي، فليست هذه الأسباب مسوقة على سبيل الحصر، بل هي منبهة على ما في معناها مما قد يطرأ على الناس من أمراض، وبناءً على أن مرض السرطان داخل في عموم المعنى اللغوي لبعض الأمراض، ومشارك لبعضها في بعض الأعراض، وشامل لبعضها الآخر مع مزيد خطر وشدة ضرر، فمن مات بسببه يرجى له أجر الشهادة في الآخرة؛ رحمةً من الله سبحانه وتعالى به، غير أنه تجري عليه أحكام الميت العادي؛ من تغسيلٍ، وتكفينٍ، وصلاةٍ عليه، ودفنٍ.
أنواع الشهداء في الإسلام وبيان كل نوع وسببه
وأوضحت انه قد تقرر أن الشهداء على ثلاثة أقسام:
الأول: شهيد الدّنيا والآخرة: الّذي يقتل في قتال الحربيين أو البغاة أو قطاع الطريق، وهو المقصود من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قاتلَ لِتَكُونَ كلِمةُ اللهِ هيَ الْعُليا فهوَ في سبيلِ اللهِ» متفقٌ عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وتسمى هذه الشهادة: بالشهادة الحقيقية.
والثاني: شهيد الدّنيا: وهو من قتل كذلك، ولكنه غلّ في الغنيمة، أو قتل مدبرًا، أو قاتل رياءً، ونحو ذلك؛ فهو شهيد في الظاهر وفي أحكام الدنيا.
والثالث: شهيد الآخرة: وهو من له مرتبة الشهادة وأجر الشهيد في الآخرة، لكنه لا تجري عليه أحكام شهيد الجهاد في الدنيا من تغسيله والصلاة عليه؛ وذلك كالميّت بداء البطن، أو بالطّاعون، أو بالغرق، ونحو ذلك، وهذه تُسمَّى بالشهادة الحكمية.
وقد وسَّعت الشريعة الغرّاء هذا النوع الثالث؛ فعدَّدت أسباب الشهادة ونوَّعتها؛ تفضلًا من الله تعالى على الأمة المحمدية، وتسليةً للمؤمنين:
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا تَعُدّونَ الشّهيدَ فِيكُم؟» قالوا: يا رسول الله، من قُتِلَ في سبيل الله فهو شهيد، قال: «إنّ شُهَدَاءَ أمّتي إذًا لَقَلِيلٌ»، قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: «مَنْ قُتِلَ فيِ سَبيلِ اللهِ فَهُو شَهِيدٌ، وَمَن مَاتَ في سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَن مَاتَ في الطَّاعُونِ فَهُو شَهِيدٌ، وَمَن مَاتَ في البَطنِ فَهُو شَهِيدٌ» قال ابن مقسمٍ: أشهد على أبيك في هذا الحديث أنه قال: «وَالغَرِيقُ شَهِيدٌ» رواه مسلم في "صحيحه".
ورواه الإمام البخاري في "صحيحه" من طريق أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بلفظ: «الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: المَطعُونُ، والمَبطُونُ، والغَرِيقُ، وَصَاحِبُ الهَدمِ، والشّهِيدُ في سَبِيلِ اللهِ».
ورواه الطبراني في معجمَيْه "الكبير" و"الأوسط" من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه مرفوعًا، وزاد فيه: «وَالسُّلُّ شَهَادَةٌ».
وعن جابر بن عَتِيك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الشّهادة سبعٌ سوى القتل في سبيل الله؛ المطعونُ شهيدٌ، والغرقُ شهيدٌ، وصاحبُ ذاتِ الجنب شهيدٌ، والمبطونُ شهيدٌ، وصاحبُ الحريق شهيدٌ، والّذي يموت تحت الهدم شهيدٌ، والمرأةُ تموتُ بجمعٍ شهيدٌ» رواه أبو داود وغيره.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْحُمَّى شَهَادَةٌ» أخرجه الديلمي في "مسند الفردوس"، وصححه الحافظ السيوطي في "الجامع الصغير".
فهذه الأسباب المتعددة وغيرها قد تفضَّل الله تعالى على من مات بها صابرًا مُحتسبًا بأجر الشهيد؛ لِما فيها من الشِدَّة وكثرة الألم والمعاناة:
قال الإمام أبو الوليد الباجي في "المنتقى شرح الموطأ" (2/ 27، ط. دار السعادة): [وإنما سألهم عن جنس جميع الشهادة فأخبروه عن بعضها؛ وهو جميع ما كان يسمى عنده شهادة فقالوا: القتل في سبيل الله، فأخبرهم صلى الله عليه وآله وسلم أنَّ الشهادة سبعة سوى القتل في سبيل الله؛ تسليةً للمؤمنين، وإخبارًا لهم بتفضل الله تعالى عليهم، فإنَّ الشهادة قد تكون بغير القتل، وإن شهداء أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أكثر مما يعتقدهُ الحاضرون.. وهذه ميتات فيها شِدَّة الأمر، فتفضل الله تعالى على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأن جعلها تمحيصًا لذنوبهم زيادةً في أجرهم حتى بلَّغهم بها مراتبَ الشهداء] اهـ.
قال العلامة ابن التين -فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (6/ 44، ط. دار المعرفة)-: [هذه كلها ميتات فيها شدة، تفضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأن جعلها تمحيصًا لذنوبهم وزيادة في أجورهم، يبلغهم بها مراتب الشهداء] اهـ.
وقال الإمام النووي في "شرح مسلم" (13/ 63، ط. دار إحياء التراث العربي): [وقد قال العلماء: وإنما كانت هذه الموتات شهادة بتفَضُّل الله تعالى بسبب شِدَّتها وكثرة ألَمِهَا] اهـ.
والعدد في هذه الأحاديث غير مراد؛ فقد نص جماعة من العلماء على أن خصال الشهادة ليست محصورة في هذه الخِصال؛ بل أوصلها العلماء إلى أكثر من ذلك:
فعن محمد بن زياد الألهاني، أنه قال: ذكر عند أبي عِنَبَةَ الخولاني الشهداءُ؛ فذكروا المبطون، والمطعون، والنفساء: فغضب أبو عنبة، وقال: حدثنا أصحاب نبينا رضي الله عنهم، عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إنَّ شُهَدَاءَ الله في الأرضِ، أمناء الله في الأرضِ في خَلقه، قُتِلُوا أو مَاتُوا» رواه الإمام أحمد.
وقال العلامة ابن المُنيِّر في "المتواري على أبواب البخاري" (ص: 154، ط. مكتبة المعلا): [ويحتمل عندي أن يكون البخاري أراد التنبيه على أن الشهادة لا تنحصر في القتل، بل لها أسباب أخر، وتلك الأسباب أيضًا اختلفت الأحاديث في عددها: ففي بعضها خمسة، وهو الذي صح عند البخاري، ووافق شرطه، وفي بعضها سبعة، ولم يوافق شرط البخاري، فنبه عليه في الترجمة، إيذانًا بأنَّ الوارد في عددها من الخمسة أو السبعة ليس على معنى التحديد الذي لا يزيد ولا ينقص؛ بل هو إخبار عن خصوص فيما ذكر الله، والله أعلم بحصرها] اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (6/ 43): [والذي يظهر: أنه صلى الله عليه وآله وسلم أعلم بالأقل، ثم أعلم زيادة على ذلك فذكرها في وقتٍ آخر، ولم يقصد الحصر في شيء من ذلك، وقد اجتمع لنا من الطرق الجيدة أكثر من عشرين خصلة] اهـ.
وقال العلامة الصنعاني في "التنوير شرح الجامع الصغير" (6/ 551، ط. دار السلام): [ولا أعلم أنه تعرض أحدٌ لوجهِ غير هؤلاء من الشهداء؛ فإنَّ ثمة أمراضًا أعظم من هذه المذكورة، وقد ألحق في الأحاديث ما بلغه أربعين شهيدًا] اهـ.
وقد صنف في أسباب الشهادة جماعة من العلماء: منهم الحافظ جلال الدين السيوطي في رسالته "أبواب السعادة في أسباب الشهادة"، وأوصلها إلى سبع وخمسين خصلة، وعدَّهم الأَجْهُوري المالكي ستين خصلة، والعلامة السيد عبد الله بن الصدّيق الغماري في رسالته "إتحاف النبلاء بفضل الشهادة وأنواع الشهداء".
والتحقيق أن الشهادة لا تنحصر في خصوص هذه الخصال؛ بل يلحق بها ما كان في معناها، أو جرى مجراها، وقد استنبط الإمام التقي السبكي السبب الكلي العام للشهادة الذي يشمل تحته أسبابَها الجزئية المتنوعة؛ فقال في "الفتاوى" (2/ 343، ط. دار المعارف): [إذا عرفت حقيقة الشهادة فاعلم أن لها أسبابًا؛ أحدها: القتل في سبيل الله وقد ذكرناه، الثاني: أسبابٌ أُخَرُ وردت في الحديث.. ووجدنا في السبب الأول أمورًا ليست فيها، فلما رأينا الشارع أثبت اسم الشهادة للكل وجب علينا استنباطُ أمرٍ عامٍّ مشترك بين الجميع وهو: الألم بِتَحَقُّقِ الموتِ بسببٍ خارجٍ، وإن اختلفت المراتب وانضم إلى بعضها أمورٌ أُخَرُ] اهـ.
هل المتوفى بسبب السرطان يعتبر شهيدا
وبناء على ذلك فالموت بسبب مرض السرطان داخلٌ في أسباب الشهادة من جهات متعددة:
الأولى: تفاقم أمره واستفحال شره وشِدَّة ألَمِه، والتي جعلها العلماء علةَ أجر الشهادة في الخِصال المنصوص عليها؛ كما سبق.
قال العلامة الكشميري (ت1353هـ) في "فيض الباري" (2/ 248، ط. دار الكتب العلمية): [لمَّا رأيت أن الأحاديثَ لا تستقرُّ فيه على عددٍ معيَّن، بدا لي أن تُوضَعَ له ضابطة، فاستفدتُ من الأحاديث: أن كل من مات في عِلَّةٍ مُؤْلمةٍ متماديةٍ، أو مرضٍ هائلٍ، أو بلاءٍ مفاجئٍ: فله أجر الشهيد] اهـ.
والثانية: أن مرض السرطان داخل في المعنى اللغوي العام لبعض الأمراض المنصوص عليها في أسباب الشهادة؛ كالمبطون، وهو عند جماعة من المحققين: هو الذي يشتكي بطنه مطلقًا؛ كما قال الإمام النووي في "شرح مسلم" (13/ 63).
وهذا متحقق في أعراض كثيرة من الحالات المصابة بمرض السرطان؛ مثل: سرطان الأمعاء، وسرطان الكلى، والتهابات الكبد، والسُّعال المستمر، وتغيرات أنماط عمل الأمعاء والمثانة، وعُسر الهضم؛ كما سبق بيانه.
والثالثة: أن هناك أمراضًا جعلها الشرع سببًا في الشهادة إذا مات بها الإنسان؛ كالحمى، والسل، ونحوهما، وهذا المرض شامل لأعراضهما وزائد عليهما بأعراض أخرى ومضاعفات أشد.
والرابعة: أنَّ أحاديث الشهادة إنما نصت على الأمراض التي كانت معروفة على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم تأت لتخصيصها بثواب الشهادة بذاتها، بقدر ما جاءت منبهةً على ما في معناها من الأمراض التي قد تحدث في الناس جيلًا بعد جيل.