المعاشات توضح التزامات صاحب العمل في التسجيل والاشتراك عن المؤمن عليه
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات الذي يُطبق على الملتحقين بالعمل لأول مرة بجهات عمل مسجلة لدى الهيئة اعتباراً من تاريخ 31 أكتوبر 2023، يلزم جهات العمل بتسجيل المؤمن عليهم خلال شهر من تاريخ التحاقهم بالخدمة وموافاة الهيئة بأسماء من تنتهي خدماتهم خلال 15 يوماً من تاريخ نهاية خدمتهم على الأكثر، وفي حال مخالفة ذلك يتحمل صاحب العمل غرامة 200 درهم عن كل يوم تأخير عن كل مؤمن عليه لم يتم تسجيله.
وأوضحت الهيئة أن شروط التسجيل عن المؤمن عليه تتمثل في أن يكون المؤمن عليه متمتعاً بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة، وألاّ يقل عمره عند الاشتراك عن 18 عاماً ولا يزيد على الستين، وأن يكون لائقاً صحيّاً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي معتمد.
وأشارت إلى أنه يُعتد بالمستند الرسمي المُعد لإثبات السن الصادر عن السلطات المختصة بالدولة الذي يُقدّم للهيئة عند الاشتراك لأول مرة، كما يُعتّد بأي تعديل يطرأ على هذه السن الثابتة بموجبه إذا تم في ميعاد لا يتجاوز سنة من تاريخ الاشتراك.
وبينت الهيئة أنه بمجرد التحاق أحد المؤمن عليهم لدى جهة عمل تخضع لأحكام قانون المعاشات فإنه يتوجب عليها التسجيل لدى الهيئة، ثم التسجيل عن المؤمن عليه وتتوفر هذه الخدمات على الموقع الإلكتروني للهيئة ضمن بوابة الخدمات الخاصة بصاحب العمل.
أخبار ذات صلةويتوجب على صاحب العمل سداد الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليه وفق راتب حساب الاشتراك وليس على الراتب الإجمالي، وتسدد هذه الاشتراكات وفق القانون الجديد بواقع 26% يتحمل منها المؤمن عليه 11% وتتحمل جهة العمل 15%، وتدعم الحكومة المواطنين الذين تقل رواتب حساب اشتراكاتهم عن 20,000 درهم بتحمل نسبة 2.5% من النسبة المستحقة على صاحب العمل في القطاع الخاص تحفيزاً له لتعيين المواطنين.
وينبغي على صاحب العمل سداد الاشتراكات في مواعيدها حيث يلزم بأدائها من أول الشهـر التالي للشهـر المستحقـة عنه، ويجوز مدها حتى اليوم الخامس عشر من هذا الشهر وهي غيـــر قابلـــة للـرد، وفي حال تأخر عن السداد يُلزم بأداء مبلغ إضافي بواقع (0.1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير، دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه، وفي جميع الأحوال يجب ألاّ يزيد المبلغ الإضافي عن قيمة الاشتراكات المستحقة. ويعتبر جزء الشهر الذي يلتحق فيه المؤمن عليه بالعمل أو الذي تنتهي فيه خدماته بمثابة شهر كامل يجب سداد الاشتراكات عنه.
ويلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات على أجور حقيقية وإلا فإن قانون المعاشات يلزمه في حال مخالفة ذلك بأداء مبلغ إضافي قدره (10%) من قيمة الاشتراكات المستحقة دون إنذار أو إخطار سابق، ولمجلس إدارة الهيئة تحديد حالات الإعفاء من المبلغ الإضافي وشروط الإعفاء الكلي أو الجزئي منه.
ويتوجب على صاحب العمل تزويد الهيئة بأي كشوفات أو بيانات أو مستندات يتم طلبها خلال (10) أيام عمل وذلك لغايات التحقق من نسب الاشتراكات عن المؤمن عليه، فإذا تخلف عن ذلك يلتزم بأداء (100) درهم عن كل يوم تأخير عن كل مؤمن عليه، وتقوم الهيئة باحتساب الاشتراكات وفقاً لما تقرره بحالة المخالفين.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المعاشات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن المؤمن علیه على صاحب العمل من تاریخ
إقرأ أيضاً:
6 ضوابط و9 صلاحيات لمفتش العمل
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكَّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن هناك 6 ضوابط يجب على مفتش العمل الالتزام بها أثناء ممارسته مهام عمله، بالإضافة إلى 9 صلاحيات واختصاصات، مشيرة إلى أن أهم أهداف ومهام «تفتيش العمل»، تتمثل في التأكيد على غرس مبادئ وثقافة وأخلاقيات العمل والالتزام به كقيمة حضارية تسهم في بناء المؤسسات وفي توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج والكفاءة في الأداء بما يحقق تنمية المؤسسات وتلبية حقوق العاملين وأصحاب الأعمال، وذلك بجانب مراقبة تطبيق الأحكام القانونية المتعلّقة بظروف العمل وحماية العمال أثناء أدائهم لعملهم ومراقبة تنفيذ اشتراطات الصحة والسلامة المهنية ومعايير السكن العمالي والسلامة المهنية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأوضحت الوزارة، أن الضوابط التي يجب على مفتش العمل الالتزام بها هي، إخطار صاحب العمل أو ممثله بحضوره وذلك ما لم تكن المهمة التي يقوم بالتفتيش من أجلها تقتضي خلاف ذلك وفي كافة الأحوال يلتزم بالتعريف عن نفسه عند الدخول للمنشأة، واحترام القانون وتأدية العمل بأمانة وإخلاص والالتزام بعدم إفشاء أي سر أو أي اختراع صناعي أو غير ذلك من الأسرار وأن يحيط الشكاوى التي تصل إليه بالسرية المطلقــــة وألا يبــــوح بأمرها لصاحب العمل أو من يقـــوم مقامـــه أو أي شخص آخـــر غير مختــــص قانوناً.
كما تتضمن الضوابط، الحياد التام وألا تكون له أية مصلحة مباشرة في المنشآت التي يقوم بالتفتيش عليها، التعاون مع العمال وأصحاب العمل على حد سواء والالتزام بمبادئ وأخلاقيات العمل الواردة في وثيقة السلوك المهني للموظفين الحكوميين بحسب القواعد المقررة في دليل الإجراءات الذي يصدره وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية في هذا الشأن وإنجاز مهامه خلال الأوقات المحددة.
فيما تتضمن الصلاحيات والاختصاصات لمفتشي العمل، دخول أي منشأة خاضعة لأحكام القانون بشأن تنظيم علاقات العمل في أي وقت بغرض التفتيش، استدعاء صاحب العمل أو الوكيل عنه للحضور إلى مقر المنشأة أو السكن العمالي أو الوزارة كما يجوز له طلب حضور أي عامل في المنشأة وذلك حضورياً أو عبر القنوات الرقمية، القيام بأي فحص أو تحقيق لازم للتثبت من سلامة تنفيذ التزامات صاحب العمل القانونية وله سؤال صاحب العمل أو والعمال على انفراد أو في حضور شهود، الاطلاع على المستندات والبيانات التي يجب على صاحب العمل الاحتفاظ بها أو أي مستندات أخرى مرتبطة بالعمل والحصول على مستخرج منها إن استوجبت الحاجة ذلك.
ولفتت إلى أن الصلاحيات والاختصاصات تتضمن إلزام صاحب العمل بتوفير أية بيانات أو معلومات متعلقة بالتزامه بتنفيذ أحكام المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة، أخذ عينات من المواد المستعلمة أو المتداولة في العمليات الصناعية وغيرها من الأعمال الخاضعة للتفتيش مما يظن أن لها أثراً ضاراً في صحة العمال أو سلامتهم لمعرفة مدى هذا الأثر واتخاذ الإجراءات المناسبة.