هدى بنت ناصر الفورية **

الوسيلة الأولى التي أقرتها التشريعات الجزائية لمُكافحة الجريمة هي العقوبة بأنواعها، والتي يتم من خلالها تحقيق الأهداف المتمثلة في الردع العام للمجتمع والردع الخاص للمتهم وتحقيق العدالة، إلّا أن التشريعات الحديثة تطورت في مواجهة الجريمة، وذلك بوضع تدابير احترازية غايتها الحفاظ على المجتمع من خطورة إجرامية محتملة مستقبلًا أو بعلاج المحكوم عليه بخلاف العقوبة التي تقوم على الأساس الأخلاقي القائم على حرية الاختيار والمسؤولية عن الفعل والإمتناع عنه، وذلك حاصله افتراض أن الجاني يتمتع بالتمييز أو الإدراك وحرية الاختيار وبارتكابه الجريمة مع توافر المسؤولية يستحق العقوبة.

ويختص التدبير الاحترازي بعدة خصائص أهمها أنه يقرر لمواجهة الخطورة الإجرامية وأنه محدد في القانون؛ سواء من حيث النوع أم المدة وأنه يصدر بحكم قضائي والخاصية الأخيرة أن التدبير الاحترازي لا يرتبط بالمسؤولية الجزائية التي تقوم على حرية الاختيار. وقد تباينت التشريعات بالأخذ بهذه الصورة كوسيلة أخرى تعتمد إلى جانب العقوبة فمنهم من أخذ بها بشكل صريح وأفرد لها نصوصًا خاصة ومنهم من أخذ جزءًا منها في صورة اكتنفها الغموض والإبهام، وهذا الأخير هو المسار الذي اتخذه المُشرِّع العُماني في قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني (7/ 2018)؛ حيث لم يفرد القانون نصوصًا خاصة تحت مسمى التدابير الاحترازية، إنما أخذ بها كصورة غير مباشرة تحت العقوبات الفرعية (التبعية أو التكميلية)، ولم ترد التدابير الاحترازية بصورة صريحة إلا في بعض القوانين الجزائية الخاصة كقانون مساءلة الأحداث (30/ 2008) وقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية (17/ 1999).

وللتدابير الاحترازية أهمية واسعة في حماية المجتمع، فهي من الأمور الأساسية التي ينص عليها القانون لحفظ الأمن والسلامة العامة. وتتضمن هذه التدابير العديد من الإجراءات القانونية التي تسهم في حماية المجتمع والوقاية من الجرائم، نستعرض أهمية هذه التدابير في النقاط التالية:

1- حماية المجتمع: وذلك في سبيل حمايته من الجرائم، حيث تساهم هذه التدابير في منع المتهمين او المعرضين للجنوح من القيام بأعمال إجرامية، وبالتالي تحسين مستوى الأمن والسلامة في المجتمع.

2- تفادي مخاطر الإفلات من العقاب: تمنع التدابير الاحترازية المتهمين الذين يشتبه في أنهم خطر على المجتمع من الإفلات من العقاب، حيث تتضمن هذه التدابير وضع المتهمين تحت المراقبة أو وضعهم في حجز احترازي، وبالتالي تضمن تحقيق العدالة وتطبيق القانون.

3- ضمان الأمن العام: تسهم التدابير الاحترازية في هذا الجانب في ضمان الأمن العام ومنع حدوث اضطرابات أو نزاعات أخرى ضمن المجتمع، حيث تقلل من احتمال وقوع جرائم أخرى في المستقبل، وتضمن توفير بيئة آمنة للمجتمع.

4- تعزيز النظام القانوني: يعد اللجوء إلى التدابير الاحترازية جزءًا من السياسة الجزائية للدولة، وذلك بتعزيزها للنظام القانوني؛ حيث يؤدي استخدامها بالشكل صحيح إلى تحسين النظام الجزائي وزيادة الثقة في العدالة.

5- توفير الوقت والجهد: فهو وسيلة سريعة وفعالة للتعامل مع المتهمين الخطرين على المجتمع؛ حيث توفر هذه التدابير الوقت والجهد للأجهزة المختصة في الحفاظ على الأمن والسلامة العامة.

وتؤثر التدابير الاحترازية بصورة إيجابية على المجتمع، بحيث تضمن حماية المجتمع من الخطورة الإجرامية، وتعمل على علاج وإصلاح المجرمين أو المعرضين للجنوح، وتحد من ظاهرة التكرار والعودة. وبذلك يمكن القول إن التدابير الاحترازية تعد أداة فعالة تساهم في ضمان استقرار المجتمع وسلامته.

ويتضمن القانون أمثلة لتوقيع التدابير الاحترازية، مثل إيداع المشتبه به في السجن على ذمة التحقيق، وحجز أمواله أو ممتلكاته إذا كانت مرتبطة بجريمة معينة. ويمكن أيضًا فرض منع السفر على المشتبه به أو استدعاء شهود للإدلاء بأقوالهم أمام القضاء.

وفيما يلي بعض مما أوردته القوانين الجزائية المكملة:

1- الإيداع في مصحة للأمراض العقلية؛ حيث نصت الفقرة الثانية من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية (17/ 1999) على أنه: "يجوز للمحكمة بدلًا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض أو معالجته في إحدى العيادات المتخصصة في المعالجة النفسية والاجتماعية والتردد عليها، وفقا للبرنامج الذي يقرره الطبيب النفسي، أو الاختصاصي الاجتماعي في العيادة. ولا يجوز أن يودع في المصحة من سبق الأمر بإيداعه فيها مرتين تنفيذا لحكم سابق، أو لم يمض على خروجه منها أكثر من (5) خمس سنوات".

2- الإيداع في دور إصلاح الأحداث. وقد حسم قانون مساءلة الأحداث الصادر بالمرسوم السلطاني (30/ 2008) على أن تكييف الجزاءات المقررة لمواجهة الأحداث هي عبارة عن تدابير احترازية فنصت المادة (14) من القانون على "تطبق في شأن الأحداث الخاضعين لهذا القانون، التدابير والعقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل وفقا لأحكامه".

وذكر القانون تدابير الإصلاح في المادة (20) التي نصت على أن "تدابير الإصلاح هي:

الإيداع في دار إصلاح الأحداث.  الوضع تحت الاختبار القضائي.

ج- الإلحاق بالتدريب المهني.

د- الإلزام بواجبات معينة.

هـ - الإيداع في مؤسسة صحية.

ومن المهم أن نُعرِّج على تعريف الحدث الذي عرفته المادة الأولى من قانون سالف الذكر بأنه هو "كل ذكر أو أنثى لم يكمل الثامنة عشرة من العمر". وعرفت ذات المادة من هو الحدث الجانح بنصها على أنه "كل من بلغ التاسعة ولم يكمل الثامنة عشرة وارتكب فعلًا يعاقب عليه القانون".

3- منع الإقامة: ورد النص على منع الإقامة كتدبير احترازي في المادة (66) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية حيث نصت المادة على: "تحكم المحكمة المختصة باتخاذ واحد، أو أكثر من التدابير الآتية على من أدين بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو اتهم لأسباب جدية أكثر من مرة في إحدى الجرائم المنصوص عليها فيه، أو برئ لأسباب شكلية مع وجود دلائل تشير إلى تورطه في إحدى هذه الجرائم:...2- تحديد الإقامة في جهة معينة 3- منع الإقامة في جهة معينة".

ويتضح مما سبق أن المُشرِّع العُماني في قانون الجزاء لم يتبن استقلالية ذِكْر التدابير الاحترازية وتفريد نصوص خاصة، وأخذًا بالاتجاهات الحديثة في السياسة العقابية وتنوع الجزاءات التي تحقق الغاية المرجوة المتمثلة في الإصلاح والتأهيل، نرى أهمية العمل على دراسة التدابير الاحترازية الموجودة في القوانين المكملة، وأخذها كصورة ثانية للجزاء في قانون الجزاء، لما لها من أثر عدم الاعتماد على العقوبة فقط في تقرير الجزاء.

على ضوء ذلك.. فإن التدابير الاحترازية تمثل أهمية كبيرة في حفظ الأمن والسلامة العامة، وتساهم في منع وتفادي الجرائم، وتوفير بيئة آمنة للمجتمع. ويتوجب أن يتم استخدام هذه التدابير بحذر وتحت إشراف الأجهزة المختصة، وذلك لتحقيق العدالة والحفاظ على حقوق المتهمين، وفي نفس الوقت ضمان حماية المجتمع والأمن العام.

** باحثة ماجستير في تخصص القانون الجزائي بجامعة السلطان قابوس

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

إعلانات لجذب الزبون..حبس سيدتين لإدارة شبكة لممارسة الفجور بالإسكندرية

قررت جهات التحقيق المختصة حبس سيدتين في الأربعينات من العمر لاتهامهم بإدارة شبكة للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة.

بياناتكم سرية..النيابة تدعو لإرسال أى دليل حول مزاعم التحرش في جامعة خاصةماعنديش دليل.. النيابة تتواصل مع ناشر فيديوهات التحرش داخل جامعة خاصةالنيابة عن التحــ.رش بطالبات جامعة خاصة: لا يوجد بلاغ من عضو تدريس أو طالبةالنائب العام: خريج سابق وراء مزاعم وجود حالات اغتصاب بجامعة خاصةالنيابة العامة: لا بلاغات تحرش وهتك عرض بإحدى الجامعات الخاصة

الأجهزة الأمنية تلقي القبض علي المتهمتين 

أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (سيدتين) بإستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بنطاق محافظة الاسكندرية وبحوزتهما (2 هاتف محمول " بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى") ، وبمواجهتهما إعترفتا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الدعارة

ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

طباعة شارك دعارة فجور الاسكندرية اعلانات دعارة حبس سيدتيسن بالاسكندرية

مقالات مشابهة

  • البنك الأهلي يستعرض مبادرات المسؤولية الاجتماعية والابتكار المجتمعي
  • بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
  • قرار عاجل بشأن عصابة التسول بالقاهرة
  • قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
  • كيف حافظ قانون مباشرة الحقوق السياسية علي نزاهة الانتخابات.. تفاصيل
  • على طريقة عبلة كامل في اللمبى.. حبس موزع رشاوى انتخابية في البحيرة
  • شبلي يكشف موازنة 2026: استثمارات قياسية وتوسيع التعليم والحماية الاجتماعية
  • الإعد.ام للمعتدين على القاصرين.. وحبس فوري لكل من يحرض للفسق
  • على طريقة الكتعه.. النيابة تأمر بحبس عصابة التسول بالقاهرة
  • إعلانات لجذب الزبون..حبس سيدتين لإدارة شبكة لممارسة الفجور بالإسكندرية