بيانات ومعلومات واجب توافرها بالنظام الأساسى للجمعيات الأهلية.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن بيانات ومعلومات واجب توافرها بالنظام الأساسى للجمعيات الأهلية اعرف التفاصيل، اشترط قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، عدد من الضوابط التى يجب أن يشملها النظام الأساسي للجمعية، منها على سبيل المثال العنوان، والاسم، ونطاق .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بيانات ومعلومات واجب توافرها بالنظام الأساسى للجمعيات الأهلية.
اشترط قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، عدد من الضوابط التى يجب أن يشملها النظام الأساسي للجمعية، منها على سبيل المثال العنوان، والاسم، ونطاق العمل الجغرافى والأغراض وطبيعة النشاط.
وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط التى يجب أن يشملها النظام الأساسى للجمعية...
- عنوان المقر المتخذ مركزًا لإدارة الجمعية.
- اسم الجمعية على أن يكون أسمًا مميزًا مشتقًا من غرضها ولا يؤدى إلى اللبس بينهما وبين جمعية أو مؤسسة أخري تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي أو النوعي أو يكون مشابها لاسم إحدى مؤسسات الدولة أو أجهزتها أو إحدى المنظمات الدولية.
- نطاق عمل الجمعية الجغرافي والنوعي والمجالات التي تعمل فيها.
- أغراض الجمعية وطبيعة نشاطها وأهدافها ووسائل تحقيقها.
- اسم كل عضو من الأعضاء والمؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته الأصلية والمكتسبة إن وجدت ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو جواز السفر للأجانب ووسائل الاتصال التقليدية والمميكنة المعتمدة والفعالة لديه مثل الهاتف والبريد الالكتروني والتطبيقات الالكترونية وغيرها.
- موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها.
- الأجهزة التي تمثل الجمعية، اختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم، والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قراراتها، ووسيلة الدعوة التي يتحقق بها علم أعضائها.
- نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق كل عضو في الاطلاع على مستندات الجمعية وحقه في حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها متى استوفت شروطها.
- النظم المالية والمحاسبية ونظام المراقبة المالية.
- قواعد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وآلية الدعوة إليهما وصحة انعقادهما ومحل الانعقاد وسلطة الأعضاء في كل منهما في إصدار القرارات التصويت وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وسلطاته وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
- قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء الجمعية في غير أحوال حل الجمعية بحكم قضائي، والجهات التي تؤول إليها أموالها عند انقضائها سواء إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو إلى إحدى الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في ذات ميدان عمل الجمعية أو المؤسسة الأهلية بحسب الأحوال.
- تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام.
- قواعد وشروط التطوع للعمل في أنشطة الجمعية إن وجدت، وحقوق المتطوعين وواجباتهم والتزاماتهم.
ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسي نموذجي استرشادي للجمعيات.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
لجنة حل “الإخوان المسلمين” تدعو لتسوية ممتلكات الجمعية خلال 30 يوماً
صراحة نيوز ـ دعت لجنة حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين، اليوم الأربعاء، جميع الأفراد الذين بحوزتهم أموال منقولة أو غير منقولة تعود للجمعية المنحلة، إلى مراجعة اللجنة خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ الإعلان، لتسوية أوضاعهم القانونية.
وتأتي هذه الدعوة استناداً إلى قرار محكمة التمييز الأردنية رقم (8392/2019) الصادر بتاريخ 10 شباط 2020، والذي قضى باعتبار جمعية جماعة الإخوان المسلمين، التي تأسست عام 1946، منحلة حكماً منذ 16 حزيران 1953.
وأوضحت اللجنة في إعلانها الرسمي أن الإجراءات المتبعة تستند كذلك إلى أحكام المادة 11/ب من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية رقم 57 لسنة 2010 وتعديلاته، والتي تنظم آليات التعامل مع الجمعيات التي تُحل أو تفقد شخصيتها الاعتبارية.
وطالبت اللجنة كل من بحوزته ممتلكات تابعة للجمعية – سواء كانت مسجلة بأسمائهم أو تم نقل ملكيتها إليهم لاحقاً – بمراجعة لجنة الحل في مقر وزارة التنمية الاجتماعية في عمّان، شارع مسلم بن الوليد، مصطحبين كافة الوثائق والمستندات الداعمة، خلال الفترة المحددة.
وأكدت اللجنة أن عدم الاستجابة لهذه الدعوة سيعرض المتخلفين للمساءلة والملاحقة القانونية، بحسب الأصول المعمول بها.