حكم القنوت في صلاة الفجر.. دار الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (قام إمام مسجد بقريتنا بالقنوت في صلاة الفجر؛ فادَّعى أحد المصلين أن ما قام به من القنوت في صلاة الفجر بدعة، وحدث خلافٌ بين المصلين في ذلك؛ فما حكم القنوت في صلاة الفجر؟
. حكمه وهل تبطل الصلاة بدونه؟
وقالت دار الإفتاء، إن القنوت في صلاة الفجر سنة نبوية ماضية قال بها أكثر السلف الصالح من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء الأمصار، وجاء فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قنت شهرًا يدعو عليهم -أي أحياءٍ من العرب- ثم تركه.
وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا"، وهو حديث صحيح رواه جماعة من الحفاظ وصححوه كما قال الإمام النووي وغيره، وبه أخذ الشافعية والمالكية في المشهور عنهم؛ فيستحب عندهم القنوت في الفجر مطلقًا، وحملوا ما روي في نسخ القنوت أو النهي عنه على أن المتروك منه هو الدعاء على أقوام بأعيانهم لا مطلق القنوت.
وذكرت أن الفريق الآخر من العلماء يرى أن القنوت في صلاة الفجر إنما يكون في النوازل التي تقع بالمسلمين، فإذا لم تكن هناك نازلة تستدعي القنوت فإنه لا يكون حينئذٍ مشروعًا، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة.
وتابعت: فإذا ألمَّتْ بالمسلمين نازلة فلا خلاف في مشروعية القنوت في الفجر، وإنما الخلاف في غير الفجر من الصلوات المكتوبة؛ فمن العلماء من رأى الاقتصار في القنوت على صلاة الفجر كالمالكية، ومنهم من عدَّى ذلك إلى بقية الصلوات الجهرية وهم الحنفية، والصحيح عند الشافعية تعميم القنوت حينئذٍ في جميع الصلوات المكتوبة، ومثَّلوا النازلة بوباء أو قحط أو مطر يضر بالعمران أو الزرع أو خوف عدو أو أسر عالم.
وأضافت، أن الحاصل أن العلماء إنما اختلفوا في مشروعية القنوت في صلاة الفجر في غير النوازل، أما في النوازل فقد اتفق العلماء على مشروعية القنوت واستحبابه في صلاة الفجر واختلفوا في غيرها من الصلوات المكتوبة.
وعليه: فإن الاعتراض على قنوت صلاة الفجر بحجة أنه بدعة اعتراض غير صحيح؛ بالنظر إلى ما تعيشه الأمة الإسلامية من النوازل والنكبات والأوبئة وتداعي الأمم عليها من كل جانب وما يستوجبه ذلك من كثرة الدعاء والتضرع إلى الله تعالى عسى الله أن يرفع أيدي الأمم عنا ويرد علينا أرضنا وأن يقر عين نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بنصر أمته ورد مقدساتها؛ إنه قريب مجيب.
هذا إذا أخذنا في الاعتبار تواصل النوازل وعدم محدوديتها، وأما من قال بمحدودية النازلة ووقتها بما لا يزيد عن شهر أو أربعين يومًا، فالأمر مبني على أن من قنت فقد قلد مذهب أحد الأئمة المجتهدين المتبوعين الذين أمرنا باتباعهم في قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]، ومن كان مقلدًا لمذهب إمام آخر يرى صوابه في هذه المسألة فلا يحق له الإنكار على من يقنت؛ لأنه لا ينكر المختلف فيه، ولأنه لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الفجر صلاة الفجر القنوت القنوت فی صلاة الفجر
إقرأ أيضاً:
هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، عن سؤال ورد إليها حول ما إذا كان ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر الصحابة بقراءة الفاتحة فيما يجهر به من الصلوات، وذلك في سياق استفسارٍ عن حكم قراءة المأموم لسورة الفاتحة في الصلاة الجهرية.
وأكدت دار الإفتاء أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في جميع ركعات الفرض والنفل بالنسبة للإمام والمنفرد، أما بالنسبة للمأموم فقد اختلفت فيه آراء الفقهاء على النحو التالي:
الشافعية: أوجبوا على المأموم قراءة الفاتحة في كل ركعة، إلا إذا كان مسبوقًا ببعض الركعة أو كلها، ففي هذه الحالة يتحمل الإمام عنه ما سبق منها.
الحنفية: رأوا أن قراءة المأموم خلف الإمام مكروهة تحريمًا، سواء في الصلاة السرية أو الجهرية.
المالكية: اعتبروا أن قراءة المأموم لسورة الفاتحة مندوبة في الصلاة السرية، ومكروهة في الصلاة الجهرية.
الحنابلة: قالوا إن قراءة المأموم مستحبة في الصلاة السرية، كما تُستحب في سكتات الإمام في الجهرية، وتُكره أثناء قراءة الإمام.
وأشارت دار الإفتاء، توفيقًا بين هذه الأقوال، إلى أن الواجب على المأموم في الصلاة الجهرية هو الإنصات والاستماع لقراءة الإمام، تنفيذًا لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: 204].
وأوضحت الدار أن قراءة الفاتحة من المأموم تكون مندوبة في حال سكت الإمام بعد انتهائه من القراءة، أو إذا كان المأموم في الصفوف الخلفية ولا يسمع القراءة، أو كان به صمم أو ضعف سمع. أما في الصلاة السرية، فتُندب له القراءة خروجًا من الخلاف.
هل الخطأ في قراءة الفاتحة يبطل الصلاة
وفي سياق متصل، أكدت دار الإفتاء أن قراءة سورة الفاتحة ركن أساسي في صحة الصلاة، واستشهدت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»، كما ورد في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي رواه البخاري (756).
وبيّنت دار الإفتاء أن ترك قراءة الفاتحة عمدًا يبطل الصلاة، وكذلك فإن بعض الأخطاء في قراءتها قد تؤدي إلى فساد الصلاة، بخاصة إذا كانت تغير المعنى أو تخل بحروف الكلمة.
وفي هذا السياق، نبهت الدار إلى عدد من الأخطاء الشائعة التي يجب التنبه لها أثناء قراءة الفاتحة، منها ما يُفسد الصلاة، ومنها ما يُعد لحنًا يخلّ بالكمال، وهي كالتالي:
تسكين كلمة "رَبِّ" في قوله تعالى: «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»، والصحيح كسر الباء.
تسكين كلمة "مَالِكِ" في الآية: «مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ»، والصواب كسر الكاف مع المد الطبيعي في "مالك".
تسكين كلمة "نعبد"، فيقول البعض: "نعبدْ"، والصواب: "نعبدُ" بضم الدال، دون إشباع أو إطالة في الضم.
إطالة الضم في "نعبدُ"، فيقال مثلًا "نعبدو"، وهو لحن يخلّ باللفظ الصحيح.
عدم تشديد الياء في "إيَّاكَ"، حيث يقرأها البعض: "إياك" بدون تشديد، وهذا يُغيّر المعنى تمامًا؛ إذ أن "إيَّاك" بالتشديد تعني تخصيص العبادة والاستعانة لله وحده، أما "إياك" بدون تشديد فهي ضوء الشمس، ما يؤدي إلى فساد المعنى بل وربما العقيدة.
إبدال حرف الطاء تاءً في كلمة "الصراط"، فيقال: "الصُّرات"، وهو خطأ في النطق.
إبدال الصاد شينًا، فيقال: "الشراط"، بدلًا من "الصراط".
إبدال السين صادًا في كلمة "المستقيم"، فيقال: "المصتقيم"، وهو تغيير واضح للفظ.
إبدال التاء طاءً في نفس الكلمة، فيُقال: "المسطقيم".
إبدال الذال زايًا في كلمة "الذين"، فيقول البعض: "الزين".
ضم التاء في "أنعمتَ"، فيقول البعض: "أنعمتُ"، مما يؤدي إلى قلب المعنى من أن الله أنعم إلى أن المصلّي هو الذي أنعم، وهو قلب مخلّ يُفسد الصلاة.
عدم المد في كلمة "الضالِّين"، فيقرأها البعض بسرعة بدون المد اللازم، وهو إخلال بمد لازم حرفيّ.