صدقة الستر اغتنمها هذه الأيام يفتحها الله عليك من حيث لا تحتسب
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
ترتبط الصدقة فى أذهان الكثيرين بالماء والمال والطعام، ولكن هناك أوجه كثيرة للصدقة ربما لا ينتبه لها البعض، ففي فصل الصيف تكون الصدقة من كولديرات لتوزيع المياة على من أرهقهم الحر، وفى فصل الشتاء الذي وصف بكونه "ربيع المؤمن"، يغفل الكثير عن صدقة من أعظم الصدقات التي ترتبط إلى جانب أنها صدقة مقبولة، فهي إحدى أبواب ستر المسلم الذي حث عليها الشرع الحنيف فمن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة.
ولعل توزيع البطاطين في الشتاء على الفقراء هي صدقة لا يشعر بفضلها سوى من وجد في تداعيات البرد القارص على جسده سبيلا لأن يبادر إلى إخراجها صدقة لدعم الفقراء في هذا الفصل الأخير من العام.
أفتت دار الإفتاء المصرية، إنه إذا أراد شخص أن يشتري من الزكاة بطانية فلابد أن يكون هناك حاجة حقيقية عند الفقير لذلك، ويتيقن أن الفقير لا يمتلك بطانية ويحتاجها، ويتيقن أنه سيشتريها له بسعر أرخص مما إذا اشتراها هو لأنه سيشتريها في الجملة مثلا، فكأنه علم أن الفقير هذا سيشتري البطانية بـ 100 جنيه فجاز له أن يخرجها من الزكاة إذا كان سيعطيها له بـ 70 مثلا، فيكون قد حقق له المصلحة ورخص عليه السعر ووصلت الزكاة فيما هو بحاجة إليه.
حكم شراء بطاطين من زكاة المال وتوزيعها على الفقراء؟الأصل فى زكاة المال أن تخرج مالا، فنعطيها للفقير وهو يتصرف فيها كيفما يشاء ويحب، لأنه أدرى بمصلحته.
هل يجوز التبرع بالبطاطين من زكاة المال ؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، عبر منصة الفيديوهات “يوتيوب”.
ليجيب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إنه لو أراد شخص أن يشترى بطاطين ويوزعها فلا يوجد مانع، ولكن توجد صورتين؛ الأولى أنها تكون من باب الصدقة لأنه واسع ومفتوح، والشخص يعمل فيه ما يريد.
ومن يريد أن يخرج زكاة ماله فى سورة أدوية وملابس فقالت دار الإفتاء أن الأصل فى زكاة المال أن تخرج مال، لكن لو كان هناك مصلحة معينة يمكن أن تخرج زكاة المال فى شكل ادوية او ملابس.
وأشارت الى أنه يجوز إخراج الزكاة في صورة عينية ومنافع إذا كان فيها تمليك للفقراء أو صرفها عليهم وإذا اختصت بهم وتملكوها؛ كما هو في ترميم بيوت الفقراء وتركيب أسقف، وإعادة بناء بيوت، وفي بناء مدارس، وفي تركيب صرفٍ صحيٍّ إذا تعلق بالبيوت، وفي توصيل مياهٍ للشرب، وفي قوافل طبية وعلاج المرضى، وفي توزيع بطاطين، وملابس، وأدوية، وشنط رمضان.
وتابعت: أما المنافع العامة التي ليس فيها تمليك للفقراء: فالأصل أن الزكاة لا تُصرَفُ فيها إلَّا إذا انعدم ما يقومُ بها مِن أموال الصدقات والتبرعات؛ كبناء بنيةٍ أساسيةٍ للقرى، وبناء وحدات صحية، وغير ذلك، فهذه المنافع ليس فيها تمليك مباشر للفقراء الذي هم المقصود الأصلي منها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زکاة المال
إقرأ أيضاً:
ورثت مالا ولو أخرجت زكاته فلن أستطيع تزويج نفسي فماذا أفعل؟.. أمين الفتوى يجيب
تلقى الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتى الجمهورية السابق وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: أنا شابة في مقتبل العمر ورثت عن أمي مالا ولو أخرجت زكاة المال ستقل الفلوس وقد لا أستطيع تزويج نفسي؛ فماذا أفعل؟
وأجاب عاشور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك عن السؤال قائلا: إن المختار للفتوى أنه إذا كان المال المدخر المرصود لنفقات زواجك غير زائد عن حاجاتك الأصلية في تجهيز الزواج، فيمكن في هذه الحالة تقديم نفقات الزواج على إخراج الزكاة منه؛ لأن الزواج سيُعِفُّكَ ويُعِفُ رَجُلًا آخر معك.
وتابع: أما لو كان هذا المال فوق الحاجة ويكفي لمتطلبات الزواج ويزيد، فينبغي إخراج زكاة المال عما زاد عن الحاجة إذا بلغ النصاب ومر عليه عام هجري.
وأشار إلى أن بعض فقهاء الحنفية توسعوا في مثل الحالة المسئول عنها ، فضموا مع الحاجات الأصلية القائمة - التي لا تخرج الزكاة عليها - الحاجات المستقبلية أيضًا ، كمن أمسك مالا أو ادخره للنفقة أو شراء مسكن أو للزواج . خاصة في زمن الغلاء كزماننا هذا.
هل يجوز تأخير إخراج الزكاة لعدم وجود سيولة مالية
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان لديه مال وبلغ النصاب أي ما يساوي 85 جراما من الذهب عيار 21 وحال عليه الحول الهجرى، فيجب إخراج زكاته على الفور.
وأضاف ممدوح، فى إجابته على سؤال «ما حكم زكاة المال التى لا تخرج فى وقتها؟»، أنه لا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد تمام الحول إلا لعذر شرعي، كعدم وجود الفقراء حين تمام الحول وعدم القدرة على إيصالها إليهم ولغيبة المال ونحو ذلك، أما من أخر الزكاة لغير عذر آثم.وأشار الى أن إخراج الزكاة عن وقتها يجب على صاحبها التوبة إذا كان متعمدا ذلك، وعليه قضاء حتى لو لم يكن متعمدا.
حكم تأخير الزكاة لعدم وجود سيولة مالية
أكد جمهور الفقهاء أن الأصل في اخراج الزكاة ان تكون في موعدها، فمن وجبت عليه الزكاة وجب عليه المبادرة بإخراجها.
واستثنى العلماء بعض الحالات التي يجوز فيها التأخير، ومن ذلك ما لو تعذر إخراج الزكاة لغيبة المال أو نحو ذلك، وكما لو خاف الضرر على نفسه أو ماله بإخراجها، فحينئذ لا حرج على المكلف في تأخير الزكاة حتى يتيسر له إخراجها وليس عليه إثم في التأخير، وذلك لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولقوله تعالى: "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ" {التغابن:16}.
وأضاف العلماء أنه لا حرج في تأخير الزكاة إذا حال الحول وليس عندك ما تخرج به الزكاة، وبالنسبة لعروض التجارة وهي المال الزكوي، فإذا لم يجد السائل سيولة وأمكنه أن يخرج الزكاة في وقتها من العروض فليفعل، فإن كثيرا من العلماء يجيز إخراج الزكاة من عروض التجارة وهو قول الشافعي.
وقال الفقهاء إنه كلما توفر معك من المال ما يكفي لإخراج بعض الزكاة أن تخرجه حتى يتوفر لك ما تخرج به باقيها، فإن تأخر شيء إلى الحول التالي دون تفريط منك بل لعجزك عن إخراجه في أثناء الحول فلا حرج عليك، واعلم أن مذهب جمهور العلماء أنك تخصم ما عليك من الدين ثم تزكي ما بقي من مالك.