حكومة الإمارات تصدر قانوناً اتحادياً بشأن الصحة النفسية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أصدرت حكومة دولة الإمارات قانوناً اتحادياً يواكب التوجهات والمفاهيم الحديثة في مجال الصحة النفسية، ويحفظ حقوق المريض النفسي، ويضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة له.
ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين المريض النفسي ومختلف الأطراف المتعاملة معه، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة له وفق أفضل المعايير المعمول بها في هذا المجال، وحماية وحفظ حقوقه وكرامته، وتقليل الآثار السلبية للاضطرابات النفسية في حياة الأفراد والأسرة والمجتمع، وتعزيز اندماج المريض النفسي في المجتمع.
ويسري القانون على كل ما يتعلق بالصحة النفسية والمريض النفسي والمنشأة الصحية النفسية، وأي منشأة أخرى في الدولة معنية برعاية المريض النفسي، أو التعامل معه، بما في ذلك المناطق الحرة.
الصحة النفسية والمريض النفسي
ويُعرِّف القانون الصحة النفسية وفق أحدث المفاهيم المعمول بها في هذا المجال، باعتبارها حالة من الاستقرار النفسي والاجتماعي، يستطيع الفرد من خلالها أن يحقق أهدافه طبقاً لإمكاناته الشخصية، وأن يتعامل مع الضغوط الحياتية ويعمل وينتج ويساهم في المجتمع. كما يعيد القانون تعريف المريض النفسي بأنه الشخص الذي تم تشخيصه بأنه يعاني اضطراباً في التفكير، أو المزاج، أو السلوك، أو الإدراك، أو الذاكرة، أو القدرات العقلية الأخرى، بعضها أو كلها، على أن يؤدي ذلك إلى خلل في الوظائف الاجتماعية، أو الوظيفية، أو التعليمية، أو المعاناة النفسية للشخص، وتصنف هذه الاضطرابات وفق تصنيفات الطب النفسي المعترف بها من المنظمات والهيئات الدولية المختصة.
ويحظر القانون تقديم خدمات الصحة النفسية من دون الحصول على ترخيص من الجهة الصحية المختصة في الدولة، وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
حقوق عامة للمريض النفسي
يستحدث القانون مجموعة من الحقوق العامة التي يتمتع بها المريض النفسي، ومن أهمها: تلقي شرح وافً عن كل حقوقه داخل المنشأة الصحية النفسية، بما فيها حقه في التظلم، أو تقديم الشرح لمن يمثله في حال عجز المريض النفسي عن فهمها، واحترام المريض النفسي، وتقديم الخدمات اللازمة له في بيئة ملائمة، بما يصون كرامته ويفي باحتياجاته الصحية، والاحتفاظ بحقوقه المدنية المقررة قانوناً، وعدم الحد منها إلا لغرض حمايته من الأذى، أو بموجب حكم قضائي، وعدم فرض قيود على عمله، أو توظيفه، أو إنهاء عمله، إلا بناءً على تقرير من لجنة طبية مختصة، والحماية من المعاملة المهينة، والاستغلال المادي والجسدي، والجنسي، وغير ذلك.
كما تضمّن القانون حق المريض النفسي في حماية سرية المعلومات الخاصة به، والمحافظة على خصوصياته ومتعلّقاته الشخصية في مكان إقامته في المنشأة الصحية النفسية، والحصول على خطة للرعاية النفسية والاجتماعية بعد خروجه من المنشأة الصحية النفسية، والحصول على التأمين الصحي، بما يضمن الرعاية الصحية الشاملة وفقاً للتشريعات النافذة، إضافة إلى تقديم الدعم لتسهيل حصوله على التعليم وممارسة الأنشطة الترفيهية والثقافية، والاستعانة بمن يراه مناسباً لتمثيله لدى الغير، داخل وخارج المنشأة الصحية النفسية، والاستفادة من خدمات الاتصال، ما لم يكن في ذلك تأثير سلبي في حالته الصحية، واستقبال الزوار، أو منع استقبالهم، وفق نظام الزيارة في المنشأة الصحية النفسية، ووفقاً لما تمليه المتطلبات العلاجية.
حقوق الرعاية الصحية
كما يستحدث القانون حقوقاً مرتبطة بالرعاية الصحية للمريض النفسي، بما يجعل القانون أكثر توافقاً مع قائمة التحقق الدولية في مجال الصحة النفسية، ومن أهمها: الحصول على العلاج النفسي والأدوية النفسية طبقاً للأصول الطبية المتعارف عليها، ومعرفة تشخيصه ومعلومات كاملة عن الخطة العلاجية، وسيرها، والطرق العلاجية، والفوائد والمخاطر والأعراض الجانبية المحتملة، والبدائل العلاجية الممكنة، والحصول على موافقته، أو موافقة من يمثله قانوناً على ذلك، والمشاركة الفعلية والمستمرة في الخطة العلاجية، بقدر ما تسمح به حالته للتعبير عن إرادته، والحصول على الرعاية الصحية البدنية، وتلقي العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة، وعدم الخضوع لأي علاج تجريبي، أو بحث طبي من دون موافقته، أو موافقة من يمثله، وبعد توفر الشروط المقررة قانوناً، والحصول على تقرير طبي شامل عن حالته والفحوصات والإجراءات العلاجية التي خضع لها في المنشأة الصحية.
مراعاة الفئة العمرية
وأحاط القانون المريض النفسي القاصر بضمانات صحية خاصة، تراعي فئته العمرية، وحالته النفسية، وتحقق مصلحته، ومنها حقه في تلقي التعليم، وأن يسبق أي إجراء يخصه تهيئة من أخصائي اجتماعي أو نفسي.. وتخصيص أماكن لهم لدخول المنشآت الصحية النفسية، وضرورة فصل أماكن أقامتهم عن أماكن البالغين وتوفير مرافق منفصلة لهم.
لجنة للرقابة والمتابعة في كل إمارة
ينصّ القانون على أن تُنشأ في كل إمارة بقرار من رئيس الجهة الصحية «لجنة الرقابة والمتابعة» تكون الجهة المركزية المسؤولة عن ضمان حماية حقوق المريض النفسي، وتختص بمتابعة التقارير الواردة من المنشآت الصحية النفسية والمتعلقة بحالات الدخول الإلزامي، والرقابة على المنشآت الصحية النفسية، والتأكد من التزامها، والعاملين فيها بتطبيق المعايير والإجراءات المقررة في القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، إضافة إلى مراجعة تقارير لجنة رعاية حقوق المرضى، والبت في الشكاوى والتظلمات والاعتراضات على قرارات هذه اللجنة، والبت في الشكاوى الواردة بشأن الخدمات العلاجية النفسية الخارجية والمراكز والعيادات.
حقوق المرضى في المنشأة
كما ينصّ القانون على أن تُنشأ في كل منشأة صحية نفسية «لجنة رعاية حقوق المرضى»، تختص بشكل رئيسي بحماية حقوق المريض النفسي، وتلقي أي شكاوى تقدم من المرضى النفسيين، أو من يمثلهم، واتخاذ ما يلزم بشأنها، والبت فيها. كما يمنح القانون المريض النفسي الحق في التظلم من قرارات لجنة حماية حقوق المرضى لدى لجنة الرقابة والمتابعة المشكلة في كل إمارة، وفقاً لإجراءات وضوابط محددة تضمن تحقيق مبادئ الحوكمة والفعالية.
تنظيم الدخول إلى المنشأة الصحية النفسية
ويحدد القانون أنواع الدخول إلى المنشأة الصحية النفسية حيث يكون دخول الشخص لتقييمه، أو علاجه طوعياً، أو علاجه إلزامياً، أو دخولاً طارئاً، أو إيداعاً.
كما يحدد القانون الضوابط المتعلقة بالدخول الطوعي لغرض العلاج من تعاطي المخدرات، أو المؤثرات العقلية، من حيث عدم إفشاء أي معلومات، أو بيانات لأي جهة أخرى غير الجهات الصحية والسلطة القضائية والجهات الأمنية عن الأشخاص الذين يتم دخولهم إلى المنشأة الصحية لهذا الغرض، كما ينص القانون على أنه في حال تقدّم المتعاطي البالغ لسن الرشد، أو ولي القاصر، أو الوصي عليه، طوعاً لغرض العلاج من الإدمان على المخدرات، أو المؤثرات العقلية، قبل صدور أمر بالقبض عليه، فلا يتطلب الدخول للمنشأة أو الخروج منها موافقة النيابة العامة، ولا تُقام الدعوى الجزائية عليه في هذه الحالة. كما يحدد القانون التزامات المنشأة الصحية النفسية في حال هروب المريض النفسي، وفي حالة وفاة المريض النفسي داخلها، وضوابط دقيقة ومحددة لحالات تقييد المريض النفسي وعزله ونقله داخل الدولة وخارجها، والحالات التي يخضع فيها للرعاية العلاجية الخارجية الإلزامية. (وام)
عقوبات مخالفة أحكام القانون
يفرض القانون مجموعة من العقوبات على مخالفة أحكامه، وأهمها الحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) درهم، ولا تزيد على (200,000) درهم، لكل من أثبت عمداً في تقريره الطبي ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية لأي شخص بقصد إدخاله المنشأة الصحية النفسية، أو إخراجه منها، ولكل من تسبب بسوء نية بإدخال أي شخص منشأة صحية نفسية خلافاً للمقرر في القانون، والحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) درهم ولا تزيد على (100,000) درهم، لكل من ساعد شخصاً خاضعاً للدخول الإلزامي على الهرب، أو كان مكلفاً بحراسة، أو رعاية، أو تمريض، أو علاج مريض نفسي وتعمد إساءة معاملته، أو إهماله، وتشدد العقوبة إذا ترتب على سوء المعاملة أو الإهمال مرض خطر، أو إصابة بليغة، أو إعاقة.
أبرز أحكام القانون:
* حظر تقديم خدمات الصحة النفسية دون الحصول على ترخيص
* إقرار ضمانات صحية تراعي الفئة العمرية للمريض النفسي
* ضمان الحقوق العامة التي يتمتع بها المريض النفسي ورعايته
* إنشاء لجنة للرقابة بكل إمارة لحماية حقوق المريض النفسي
* عقوبات تصل للحبس و200 ألف درهم غرامة مخالفة أحكام القانون
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات حكومة الإمارات حقوق المریض النفسی الرعایة الصحیة الصحة النفسیة حقوق المرضى القانون على والحصول على فی المنشأة على أن
إقرأ أيضاً:
الدكتور أحمد صادق مديراً لمديرية الشئون الصحية بقنا
أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، قراراً بتكليف الدكتور أحمد محمود صادق مديراً لمديرية الشؤون الصحية بقنا، وتجديد تكليف الدكتورة سمر عاطف وكيلاً للمديرية، وذلك ضمن حركة ترقيات وتنقلات شملت عدداً كبيراً من قيادات وزارة الصحة.
من جانبهم قدم العاملون بمديرية الصحة بقنا، خالص التهاني للدكتور أحمد صادق والدكتورة سمر عاطف على التكليفات الجديدة، متمنين لهما دوام التوفيق والسداد في خدمة أهالي المحافظة والإرتقاء بالقطاع الصحى بمحافظة قنا.
من جانبه وجه الدكتور أحمد صادق، وكيل وزارة الصحة الجديد، الشكر والتقدير للدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل الوزارة السابق، تقديراً لما بذله من جهود مشهودة وعطاء مخلص في خدمة المنظومة الصحية بقنا خلال فترة عمله.
يذكر أن الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة الجديد بقنا، كان يشغل منصب مدير مستشفى بنى سويف التخصصى، ومن قبلها مدير مرفق اسعاف بنى سويف.
كان الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اعتمد صباح اليوم الأحد، حركة تكليف مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية، متوجها بالشكر والتقدير لجميع القيادات السابقة على جهودهم خلال الفترة الماضية، ومتمنيًا التوفيق للقيادات الجديدة في مهامهم لخدمة المواطن المصري وتعزيز جودة الخدمات الصحية.
وأشار وزير الصحة، إلى أن تنفيذ الحركة يبدأ اعتبارا من الخميس 31 يوليو 2025، بهدف تعزيز كفاءة المنظومة الصحية ورفع مستوى الأداء الإداري والفني في المديريات الصحية على مستوى الجمهورية.
وأوضح عبدالغفار، أن هذه الحركة تأتى في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير القطاع الصحي وضمان تقديم خدمات صحية متميزة تتماشى مع أعلى معايير الجودة والشفافية، كما تُعد جزءًا من الخطة السنوية التي تُجرى في شهر أغسطس من كل عام، وفقًا للقرار الوزاري رقم 264 لسنة 2024، والذي ينص على تشكيل لجنة متخصصة لتقييم أداء مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية، برئاسة الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة للحوكمة والمراجعة الداخلية والتطوير المؤسسي، وعضوية الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة للطب الوقائي، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لتنمية الأسرة، ومساعدي الوزير، والمستشار القانوني للوزير، والوكيل الدائم للوزارة.
وأضاف وزير الصحة، أن اللجنة اعتمدت في تقييمها على مؤشرات أداء مدققة تشمل القدرات العلمية، والتاريخ الوظيفي، والإنجازات أثناء فترة العمل، والسمات الشخصية، ومعايير الشفافية والنزاهة، إلى جانب إجراء مقابلات شخصية مع المتقدمين الجدد لضمان اختيار الأكفأ والأجدر لشغل هذه المناصب القيادية.