ذكرى ميلاد فيلسوف الفقراء وصانع البهجة صلاح جاهين الـ93.. صاحب الرباعيات والـ161 قصيدة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
تحل علينا ذكرى ميلاد فيلسوف الفقراء وصانع البهجة صلاح جاهين، الذي يعد واحدًا ممن تركوا علامة مميزة في تاريخ الفن، لم يكن جاهين مؤلف أشعار فقط لكنه شارك في كتابة الأغاني الوطنية وصاحب "الرباعيات" وساعد في تغيير جلد سندريلا السينما المصرية "سعاد حسني" عن طريق تقديم "خلي بالك من زوزو، يا واد يا تقيل، الدنيا ربيع" وغيرها من الأعمال المؤثرة حتى وقتنا هذا.
ظهر صلاح جاهين في السينما المصرية بعدد من الأعمال الفنية مع عمالقة الفن، أبرز هذه الأعمال شهيد الحب الإلهي، لا وقت للحب، المماليك، اللص والكلاب.
كتب الراحل صلاح جاهين ما يزيد عن 160 قصيدة متنوعة أبرزها: تراب دخان التي كانت مناسبة لأحداث يونيو 1967، على اسم مصر، وأوبريت الليلة الكبيرة الذي يعد الأشهر في تاريخ مصر حتى الآن، وواصل في كتابة رثاء الشهداء خلال المظاهرات ليصبح لسان وفنان الشعب العام.
اشتهر جاهين بالشخصيات الكاريكاتورية مثل قيس وليلى، قهوة النشاط، الفهامة، درش وغيرها من الشخصيات، تحدث الأديب يحيى حقي عن رباعيات جاهين التي حققت مبيعاتها ارقامًا قياسية طوال القرن العشرين، وقال: "الرباعيات هي أحب قوالب الشعر عندي، لأنها تعين على نفى الفضول، وعلى التحرر من أسر القافية، فتجئ كل رباعية بمثابة الومضة المتألقة، أو بمثابة الحجر الكريم".
صلاح جاهين وسعاد حسنيبدأ صلاح جاهين في كتابة الرباعيات منذ عام 1959 وظهرت عام 1963 وعلى الرغم من متابعة القراء لها دوريا فإن صدورها مجتمعة كان مفاجأة أدبية مدوية فى المجتمع الأدبي، وجمع جاهين هذه الرباعيات في كتاب صغير.
إحدى رباعيات صلاح جاهين
خرج ابن آدم من العدم قلت: ياه
رجع ابن آدم للعدم قلت: ياه
تراب بيحيا ... وحي بيصير تراب
الأصل هو الموت و إلا الحياة ؟
وعجبي
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رباعيات جاهين السينما المصرية فيلسوف الفقراء صلاح جاهین
إقرأ أيضاً:
حكم إخراج الزكاة في تسقيف البيوت.. مفتي الجمهورية يوضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: انهدم سقف عدد من البيوت في إحدى القرى بسبب الأمطار، ولا يستطيع ساكنوها إصلاحها بسبب ضيق عيشهم، فهل يجوز لي ولغيري المشاركة في إصلاحها من مال الزكاة؛ وقاية لهم من البرد والحر؟
وأجاب الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية عن السؤال قائلا: يجوز شرعًا صرف أموال الزكاة في إصلاح سُقف منازل غير القادرين على إصلاحها؛ ليقيهم من مياه الأمطار، ويدفع عنهم شدة البرد والحر، على أن يُرَاعَى في الإنفاق أَشَدُّ المتضررين حالًا وحاجةً، فكلما كانت الحاجة شديدة كان صاحبها أَوْلَى مِن غيره بمال الزكاة.
كفاية الفقراء أمور معيشتهم من مصارف الزكاة
جعلَ الشرع الشريف كفايةَ الفقراء والمحتاجين مِن المَأكلِ والمَلْبَسِ والمَسْكَنِ وسائر أمور المعيشةِ الضرورية من آكد ما تصرف فيه الزكاة، وقد جعل الله عزَّ وجلَّ الفقراء وأهل الحاجة في مقدمة مصارف الزكاة الثمانية؛ قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
حكم إخراج القيمة في الزكاة
الأصل في الزكاة أن تخرج من جنس المال الذي وجبت فيه؛ فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: «خذ الحَبَّ من الحَب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر» رواه أبو داود وابن ماجه.
ونص على هذا جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة؛ كما في "المعونة على مذهب عالم المدينة" للقاضي عبد الوهاب المالكي (1/ 410-411، ط. المكتبة التجارية)، و"المجموع" للإمام النووي (5/ 428، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامة الحنبلي (3/ 88، ط. مكتبة القاهرة).
ومع كون الأصل هو إخراج الزكاة من جنس المال الذي وجبت فيه، إلا أن بعض الفقهاء نصوا على جواز إخراج القيمة، عينية كانت أو نقدية، وهذا ما قرره الحنفية؛ بناءً على الأصل المقرر عندهم أن كل ما جاز التصدق به جاز الزكاة به.وذهب الإمام محمد من الحنفية، والإمام ابن حبيب من المالكية والإمام أحمد في رواية: إلى جواز إخراج القيمة بشرط أن تكون في مصلحة الفقراء والمحتاجين وأنفَعَ لهم.
حكم إخراج الزكاة في تسقيف البيوت
وقال مفتى الجمهورية بخصوص الحالة المسؤول عنها: فصاحب المال الذي وجبت عليه الزكاة إما أن يدفع من مال الزكاة للفقير ليصلح سقف بيته وما يحتاجه لذلك، وفي هذه الحالة يكون هذا الفقير قد تملك الزكاة جريًا على الأصل الذي قرره جمهور الفقهاء.
وإما أن يتكفل هو بإصلاح سُقف البيوت لغير القادرين والإشراف عليها نفقةً وتنفيذًا بمقدار مال الزكاة، وهذا جائز بناءً على ما قرره الحنفية وغيرهم من جواز إخراج القيمة في الزكاة.
والمختار للفتوى جواز إصلاح وتركيب سُقف الفقراء والمحتاجين بمقدار ما وجب من مال الزكاة؛ لأن إخراج الزكاة على هيئة إصلاح وتركيب سُقف المحتاجين فيه تحقيق لمقصود الزكاة؛ لما فيه من وقايتهم من شدة الحر وقسوة البرد؛ فكلما أُخرجت الزكاة على هيئة تُحقِّقُ النفع، وتسد حاجة المحتاج، كان ذلك أقربَ إلى تحقيق مقصود الزكاة؛ فقد جاء في حديث معاذٍ رضي الله عنه أنه قال لأهل اليمن: "ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهوَنُ عَلَيكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ" أخرجه البخاري معلقًا.
وهذا المقصد متحقق في هذه الصورة، فإصلاح مثل هذه السُّقف ضرورة متأكدة، خصوصًا إذا كانت الأمطار تنزل منها وكان إصلاحها يحتاج إلى تكاليف باهظة، على أنه ينبغي أن يُرَاعَى في الإنفاق أَشَدُّ المتضررين حالًا وحاجةً، فهُم أَوْلَى مِن غيرهم بمال الزكاة.