مشروع قانون أوكراني يقترح خفض سن التجنيد إلى 25 عاماً
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
اقترح مشروع قانون في أوكرانيا، خفض سن الأشخاص الذين يمكن تجنيدهم في إطار التعبئة للحرب من 27 إلى 25 عاماً.
ويأتي التعديل المقترح في ظل استمرار الحرب التي تخوضها أوكرانيا منذ 22 شهراً ضد روسيا.
وأوضحت مسودة القانون، التي نشرها الموقع الالكتروني للبرلمان في وقت متأخر أمس الاثنين، بالتفصيل المواطنين الأوكرانيين الذين سيخضعون للقيد في السجلات العسكرية، وقالت إنه سينطبق على أولئك "الذين بلغوا سن 25 عاماً".
ولخصت مذكرة توضيحية وقعها وزير الدفاع الأوكراني البنود الرئيسية لمشروع القانون، وقالت إنها تشمل "تغيير سن التجنيد من 27 إلى 25 عاماً".
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مؤتمر صحافي عقده بمناسبة نهاية العام في 19 ديسمبر (كانون الأول)، إن الجيش اقترح تعبئة ما بين 450 ألفاً إلى 500 ألف أوكراني، لكنه أشار إلى أن هذه مسألة "حساسة للغاية" سيناقشها الجيش والحكومة قبل اتخاذ قرار بشأن إرسال الاقتراح إلى البرلمان.
وقال زيلينسكي، الذي لم يدعم الاقتراح علناً بعد، إنه يريد الاستماع لمزيد من المناقشات حول تعبئة المزيد من الأشخاص، وأضاف "هذا رقم خطير للغاية".
وأعداد القوات الأوكرانية غير معروفة، لكن قيل في الماضي إن البلاد لديها حوالي مليون شخص في الخدمة العسكرية.
ويقدر المسؤولون الأمريكيون أن مئات الآلاف قتلوا وجرحوا منذ غزو روسيا لأوكرانيا.
ولم تنشر أي من الدولتين أرقام القتلى والجرحى.
وقال رئيس الحزب الذي ينتمي إليه زيلينسكي في البرلمان، ديفيد أراخاميا، إن الحكومة تعمل على مشروع القانون بناء على طلب من الجيش، ومن المقرر تقديمه للبرلمان أمس الاثنين.
Ukraine proposes lowering age for military conscription from 27 to 25https://t.co/QmzKFnuuyU
Follow @readeancom#breaking #news #world
وأضاف في منشور على تطبيق تلغرام أمس الاثنين "الجيش يحتاج إلى حل لمشاكله".
وتابع "المجتمع يريد سماع إجابات لجميع الأسئلة الحساسة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الحرب الأوكرانية
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق علي مشروع تعديل قانونه من حيث المبدأ
وافق مجلس الشيوخ من حيث المبدأ علي مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 ، جاءت موافق المجلس من حيث المبدأ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون.
واستعرض النائب محمد شوقي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، عن مشروع قانون تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ، المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، والذي تمت إحالته للمجلس يوم الأربعاء الماضي.
وقال "شوقي"، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰، يأتي في إطار الالتزام الصارم بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (٢٥١)، التي خولت المشرع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة.
ونوه بأنه قد راعي مشروع القانون عند وضع أحكامه - ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأي التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، والتي أكدت أن التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى؛ وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابية كما شددت المحكمة على أن تقسيم الدوائر يجب أن يتناسب مع السكان في كل دائرة من الدوائر التي تقسم إليها الدولة.
وأوضح أن مشروع القانون هدف إلى تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًا مطلقا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها.
واختتم: "وإعمالا لاختصاص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ في دراسة مشروعات القوانين، وحرصا على أن تُجسد المنظومة الانتخابية المبادئ الدستورية ذات الصلة فقد أولت اللجنة مشروع القانون المعروض عناية فائقة، وانطلقت اللجنة في دراستها لأحكامه من مرجعيات دستورية مستقرة، يأتي في مقدمتها أحكام الدستور ومن بعدها ما قررته المحكمة الدستورية العليا من مبادئ في شأن معايير التمثيل النيابي، وضوابط تقسيم الدوائر الانتخابية".