تجديد حبس عاطل لاتهامه بسرقة جهاز طبى من مركز عيادات بالمقطم 15 يوماً
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة جهاز طبى من داخل مركز عيادات بدائرة قسم شرطة المقطم، بأسلوب التسلق وكسر النافذة، بقصد التصرف فيه بالبيع. وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، وتم ضبطه حال قيامه بعرض جهاز طبى للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمته الحقيقيــة على أحد أصحاب محــال بيع المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبمواجهته إعترف بسرقته من داخل مركز عيادات فى المقطم.
عقوبة السرقة
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة. ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث المقطم
إقرأ أيضاً:
المشدد 15 سنة لعامل لاتهامه بقتل شخص لسرقة هاتف محمول بطوخ
قضت الدائرة الثانية جنايات مستأنف، بمحكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال، وأحمد أسامة دبوس، ومحمد عيد عليوة، وأمانة سر نادر السقا، بتأييد الحكم المستأنف بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لعامل، لاتهامه بقتل شخص والشروع في قتل آخر لسرقة هاتف الثاني، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، وذلك بعد تقديم دليل التصالح.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 16640 لسنة 2024 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 2987 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم "محمد ح م ح"، 18 سنة، عامل، مقيم بقرية بلتان مركز طوخ، لأنه في يوم 21 / 5 / 2024 بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليه محمد بيومى صابر بيومى، عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد، وكان ذلك بأنه على إثر مشادة نشبت بينهما استل المتهم سلاح أبيض "سكين" من بين طيات ملابسه وسدد به طعنة للمجنى عليه استقرت بصدره - بنية إزهاق روحه - فأحدث إصابته التي أبان عنها تفصيلاً تقرير الصفة - التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أنه اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، شرع في قتل المجني عليه سعيد أيمن مسعد حامد الزيني، عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد بأنه على إثر مشادة نشبت بينهما سدد له المتهم ضربة بسلاح أبيض (مطواة) - بنية إزهاق روحه - إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به ألا وهو حيدة السلاح الأبيض إحرازه عن إصابة المجني عليه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أن أحرزا سلاحاً أبيض (سكين)، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الشخصية أو المهنية.
واستمعت المحكمة لشهادة المجني عليه الثاني والذي أكد أنه على إثر استيلاء المتهم على هاتفه الخلوي ونشوب مشادة بينهما توجه لمحل الواقعة رفقة المجني عليه المتوفي إلى رحمة مولاة فنشبت بينهما وبين المتهم مشادة، واستل خلالها الأخير سلاح أبيض "مطواة" وسدد بها طعنة للمتوفي استقرت بصدره، فأحدث إصابته التي أودت بحياته، كما حاول إحداث إصابته بذات السلاح بنية إزهاق روحه إلا أنه لم يتمكن من ذلك.
مشاركة