أحدهم مات قبل الحكم.. المشدد 10 سنوات لعصابة سرقة المواطنين بتغيير العملة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، 5 عاملين بالسجن المشدد 10 سنوات لتكوين تشكيل عصابي لسرقة المواطنين منتحلين صفة رجال شرطة بخداع المجني عليهم بتغيير العملة لهم في البساتين، وقضت المحكمة بإنقضاء الدعوى الجنائية للمتهم علي رضوان لوفاته، وأمرت المحكمة بمصادرة الأسلحة النارية والبيضاء ومحدث الصوت والذخائر المضبوطة وألزمتهم المصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق أبو عيدة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع فلتس الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
اقرأ أيضًا :
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين محمد رجب، 31 سنة، عامل، وشقيقه مصطفى، 24 سنة، عامل، أيمن بكر، 34 سنة، عامل، ياسر حسن، 48 سنة، عامل، علي رضوان، 57 سنة، عامل، أحمد عبد المعطي، 35 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة باختطاف وآخرين مجهولين المجني عليهما أبو بكر أحمد، ومحمد صلاح بأن استدرجوهما بحيلة انطلت عليهما وهي تغيير العملة قاصدين من ذلك إقصائهم بمنأي عن أعين ذويهم.
وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بسرقة وآخرين مجهولين المبالغ المالية المملوكة للمجني عليهما بطريق الإكراه الواقع عليهما بالطريق العام بأن أشهروا في وجهه أسلحة نارية وبيضاء – محل الاتهام التالي وصفه – مما بث الرعب في نفسيهما وشل مقاومتهما وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المبالغ المالية السابق بيانها.
اقرأ أيضًا :
وأكدت التحقيقات قيام المتهمين بالقبض واحتجاز وآخرين مجهولين المجني عليهما بدون أمر من أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال التي تصرح بها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة بأن اتصفوا بصفة كاذبة بكونهم أحد مأموري الضبط القضائي وعذبوهما بدنيًا بأن أوسعوهما ضربًا بأيديهم.
وأوضحت التحقيقات قيام المتهمين بالتداخل وآخرين مجهولين في إحدى الوظائف العمومية – مأموري الضبط القضائي – وأجروا عملًا من أعمالها وهو القبض على المجني عليهما دون أن يكون لهم صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها وحازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين سلاح ناري مششخن «مسدس»، وذخيرة مما تستخدم على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه، وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص «مسدس صوت»، وأسلحة بيضاء.
تم القبض على المتهمين وتم ضبط 15 ألف جنيه وبمناقشة المتهمين أقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا بالاشتراك مع آخر مجهول في ارتكاب وقائع استدراج المجني عليهم بدعوى تغيير العملة وانتحال صفة رجال شرطة وتهديدهم بأسلحة بيضاء ونارية وسرقتهم كرهًا عنهم باستخدام السيارة المضبوطة حوزتهم وارتكابهم واقعتي سرقة المجني عليهما وتهديدهما بالأسلحة المضبوطة وسرقة ما بحوزتهما من مبالغ مالية ومنقولات كرهًا عنهما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة محكمة جنايات القاهرة تشكيل عصابى وفاة متهم اسلحة نارية أسلحة بيضاء انتحال صفة قیام المتهمین المجنی علیهما
إقرأ أيضاً:
لامس مواطن عفـ تها.. طالبة عين شمس تكشف جريمة مسئول أمن بمترو الأنفاق
أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو واستمعت النيابة إلى أقوال الضحية الأولى.
أقوال طالبة عين شمس الضحية الأولى
شهدت الطالبة بأنها خلال استقلالها مصعد الهيئة العامة لمترو الانفاق و خلال تواجد المتهم وقتئذ بالمصعد دنا بالقرب منها وباغتها من الخلف ملامسا موطن عفتها من أسفل قاصداً من ذلك هتك عرضها.
نص أمر الإحــــالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليهما بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما وباغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.