في قرار هو الأول من نوعه في تاريخ إسرائيل، ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية مساء الاثنين تشريع "تقليص ذريعة عدم المعقولية" الذي أُقر العام الماضي والذي كانت حكومة بنيامين نتنياهو قد دفعت به في الكنيست، والذي هدف إلى تقييد الرقابة القضائية على الحكومة. وقد يعد هذا القرار بمثابة سابقة قانونية في إسرائيل.

وتناقش المحكمة العليا هذا التشريع المُثير للجدل الذي أُلغى الاستخدام القضائي لمعيار "حجة المعقولية"، الأمر الذي كان جزءًا من أجندة "الإصلاح القضائي" التي دعا إليها حزب نتنياهو. بنسبة 8 أصوات مقابل 7، قررت المحكمة إلغاء هذا القانون.

يُعد هذا الحكم تحديًا لسلطة الكنيست والتشريعات التي يُعتبر أساسًا لسلطة الدولة، ويُظهر للمرة الأولى ادعاء المحكمة العليا بأن لديها الحق في إلغاء القوانين الأساسية في ظروف محددة.

من جانبه، اعتبر وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، الذي يُعتبر من مهندسي عملية الإصلاحات القضائية ومن أشد المدافعين عنها، هذا القرار يتعارض مع الروح المطلوبة خلال الصراع الجاري بقطاع غزة.

وأشار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، الذي يُعتبر من الأصوات اليمينية المتطرفة في السياسة الإسرائيلية، إلى أن إلغاء القانون المتعلق بتقليص ذريعة عدم المعقولية "خطير ويؤثر على الجهود الحربية".

وكان "الكنيست" الإسرائيلي قد صادق في يوليو الماضي على مشروع القانون المتعلق بتقليص ذريعة عدم المعقولية بأغلبية كبيرة، الذي يهدف إلى تقييد سلطات المحكمة العليا والمحاكم الأخرى في تقديراتها وقراراتها تجاه السلطة التنفيذية والمسؤولين المُنتخبين.

هذا القانون، الذي تم إلغاؤه مؤخرًا، يُحظر على المحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا، استخدام معيار المعقولية في مراجعة القرارات الحكومية والمسؤولين المنتخبين.

يعد هذا القانون جزءًا من عدة مشاريع قوانين طُرحت من قِبل حكومة نتنياهو بهدف ضعف سلطة القضاء، وقد أدى ذلك إلى خروج مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع خلال العام الماضي في احتجاجات اعتراضًا على هذه الخطوات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: إسرائيل المحكمة العليا الإسرائيلية نتنياهو المحکمة العلیا

إقرأ أيضاً:

السبت.. الدستورية تفصل بعدم دستورية تحصيل الرسوم القضائية على الحكم الابتدائى

تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل، فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة 14 والبند "ج" من ثانيا فى المادة 75 من قانون الرسوم القضائية، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وقانون فرض الرسم الإضافى لدور المحاكم.

وطالب الدعوى رقم 117 لسنة 35 دستورية المحجوزة للحكم بتاريخ 1 يونيو الماضى بعدم دستورية المواد (1 و14 /2) والبند ج من ثانيا من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية، والمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، والقانون رقم 96 لسنة 1980 بفرض الرسم الإضافى لدور المحاكم، والقانون رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 104 لسنة 1987، والقانون رقم 224 لسنة 1989 بالقانون رقم 2 لسنة 1993، والقانون رقم 115 لسنة 1996 بفرض ضريبة الدمغة، والمادة (184 /2،1) من قانون المرافعات.

وتنص المادة الأولى من قانون الرسوم القضائية على أن يفرض فى الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبى حسب الفئات الآتية:

2% لغاية 250 جنيهًا.

3% فيما زاد على 250 جنيهًا حتى 2000 جنيه.

4% فيما زاد على 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه.

5% فيما زاد على 4000 جنيه.

ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي:

200 قرش فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل.

100 قرش فى الدعاوى الجزئية.

300 قرش فى الدعاوى الكلية الابتدائية.

1000 قرش فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالين طبقًا للقواعد المبينة فى المادتين 75 و76 من هذا القانون.

وتضمنت الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون الرسوم القضائية (أن الطعن فى الحكم بطريق الاستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم القضائية ممن حكم ابتدائيًا بإلزامه بها).

 

 



مقالات مشابهة

  • المحكمة العليا الأمريكية تنحاز لترامب كرة أخرى 
  • العليا البريطانية ترفض إلغاء قرار الحكومة حظر حركة فلسطين أكشن
  • المحكمة العليا في لندن تنظر بقرار حظر جمعية مؤيدة لفلسطين
  • غدا.. المحكمة العليا تفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • المحكمة العليا تنحاز لترامب بمعركة ترحيل المهاجرين
  • السبت.. الدستورية تفصل بعدم دستورية تحصيل الرسوم القضائية على الحكم الابتدائى
  • المحكمة العليا في كوستاريكا تدعو إلى محاكمة الرئيس بتهم فساد
  • رايان إير تلغي 170 رحلة جوية جراء إضراب مراقبي الحركة الجوية بفرنسا
  • متى تستقبل وتفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون على انتخابات الشيوخ؟
  • خبير إسرائيلي: عزل أيمن عودة من الكنيست إعلان حرب على عرب الداخل