صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء الثلاثاء، على مشروعي قانونين يتعلقان بتنزيل منظومة الحماية الاجتماعية.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 46.23 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ومشروع قانون رقم 47.

23 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن مشروعي القانونين يندرجان في إطار تنفيذ التعليمات الملكية الداعية إلى التسريع بتنزيل مختلف مكونات منظومة الحماية الاجتماعية، المحددة مرتكزاتها الجوهرية في القانون – الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وكذا في سياق تحيين الترسانة القانونية المتعلقة بتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

وأبرز آيت الطالب، خلال تقديمه لمضامين مشروع القانون الأول، أن هذا النص التشريعي يتضمن مقتضيات تهدف إلى “تحقيق المواءمة مع أحكام القانون رقم 65.00 كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 27.22، لاسيما في ما يتعلق بنسخ أحكام المادة الثالثة منه، وإعطاء الأسبقية لمعيار تصنيف الأشخاص حسب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على حساب معيار الأنشطة والمهن المزاولة إذا كان الشخص المعني مصنفا حسب المهن أو الأنشطة التي يزاولها، ومصنفا في الوقت نفسه حسب معيار آخر تم اعتماده استنادا إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.

كما يروم هذا المشروع، وفق الوزير، “تأهيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حالة انقطاع المؤمن عن أداء الاشتراكات لمدة متصلة تتعدى (12) شهرا، لتطبيق مدة تدريب جديدة في حقه تحدد في ثلاثة أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي قام فيه المؤمن المعني بتسوية وضعيته”.

ومن بين المقتضيات التي يتضمنها هذا المشروع “تحديد الاشتراك المستحق على المؤمن بناء على أعلى دخل جزافي أو أعلى واجب اشتراك، إذا كان المعني بالأمر مصنفا في أكثر من صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف حسب المهن والأنشطة التي يزاولها، مع تغيير وتتميم المادة 29 من أجل إضفاء الطابع الديناميكي على إعداد شهادة إثبات انتظام أداء واجبات الاشتراك”، إلى جانب “تغيير وتتميم المادة 30 بغية ربط الاستفادة من الدعم والإعانات العمومية، بضرورة انتظام أداء واجبات الاشتراك من قبل المؤمنين للصندوق”.

وفيما يتعلق بمشروع القانون الثاني، فأفاد الوزير بأن الغاية من سن مقتضياته هو ” تغيير أحكام المادة 2 من القانون رقم 99.15، وذلك من أجل ترتيب الآثار على نسخ المادة 5 من نفس القانون، وإعطاء الأسبقية لمعيار تصنيف الأشخاص حسب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على حساب معيار الأنشطة والمهن المزاولة، إذا كان الشخص المعني مصنفا حسب المهن أو الأنشطة التي يزاولها ومصنفا في نفس الوقت حسب معيار آخر تم اعتماده استنادا إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

كما يتضمن المشروع، يوضح الوزير، تحديد الاشتراك المستحق على المؤمن بناء على أعلى دخل جزافي أو أعلى مبلغ اشتراك، إذا كان المعني بالأمر مصنفا في أكثر من صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف حسب المهن والأنشطة التي يزاولها.

كلمات دلالية أيت طالب الحماية الاجتماعية مجلس المستشارين

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: أيت طالب الحماية الاجتماعية مجلس المستشارين الحمایة الاجتماعیة القانون رقم إذا کان

إقرأ أيضاً:

ما هي إجراءات حالات فقد أوراق القضية بقانون الإجراءات الجنائية؟.. القانون يجيب

أقر مجلس النواب، المواد التى تتعلق بالإجراءات المقررة فى حالات فقد أوراق القضية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة ٥٣٦ على: تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.

كما وافق المجلس على المادة (٥٣٧): إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.

وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.

كما وافق النواب على المادة (٥٣٨): لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.

ووافق النواب على المادة (٥٣٩): إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٥٤٠): إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.

وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.

وتنص المادة (٥٤١) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل قانون تنظيم الفتوى الجديد 2025
  • حبس وغرامة| عقوبة مخالفة شروط الفتوى بعد تصديق الرئيس على القانون
  • تجديد قيد 3 شركات بسجل المستشارين الماليين بهيئة الرقابة المالية
  • مواطنون: منافع الحماية الاجتماعية ساهمت في استقرار الأسر
  • الرقابة المالية توافق على تجديد قيد 3 شركات بسجل المستشارين الماليين بالهيئة
  • عاجل - الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب "تفاصيل"
  • ما هي إجراءات حالات فقد أوراق القضية بقانون الإجراءات الجنائية؟.. القانون يجيب
  • الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ
  • إيقاف العامل دون فصل.. متى يطبق صاحب العمل المادة 145 من القانون؟
  • استقطاع 50 % من أجور العامل للنفقة.. تفاصيل جديدة بقانون العمل