آخر تحديث: 3 يناير 2024 - 11:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- تمثل إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية التي تنظر في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد تل أبيب بشأن ارتكابها «إبادة جماعية» في قطاع غزة.وكانت جنوب إفريقيا قدمت الجمعة الماضية ، طلباً لإقامة دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في «أعمال إبادة جماعية» ضد الفلسطينيين بقطاع غزة، وفق بيان للمحكمة ذاتها.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، أمس: «في خطوة استثنائية قررت إسرائيل المثول أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، التي تنظر في دعوى رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن إبادة جماعية» في غزة.ولفتت إلى أن «مداولات حثيثة عُقدت في ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو» بشأن هذه القضية. وقال رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هانغبي لصحيفة «يديعوت أحرونوت»: «إسرائيل موقعة على اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية منذ عقود، وبالتأكيد لن نقاطع المناقشة. سنشارك فيها وسنصد الطلب السخيف الذي يشكل تشهيراً بالدم ما دامت أمريكا وأوربا معنا».وكانت صحيفة «هآرتس» قالت إن «المؤسسة الأمنية ومكتب المدعي العام (في إسرائيل) يشعران بالقلق من أن محكمة العدل الدولية في لاهاي ستتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، بناءً على طلب جنوب إفريقيا، التي قدمت التماساً إلى المحكمة في نهاية الأسبوع».وأوضحت الصحيفة أن «خبيراً قانونياً كبيراً يتعامل مع الأمر حذر في الأيام الأخيرة ضباط الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، من أن هناك خطراً حقيقياً من أن تصدر المحكمة أمراً قضائياً يدعو إسرائيل إلى وقف إطلاق النار».ولفت الخبير القانوني إلى أن «إسرائيل ملتزمة بأحكام المحكمة»، وفق «هآرتس». وفقاً لخبراء القانون الدولي، فإن هذا الإجراء قد يعزز اتهامات الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، وبالتالي يؤدي إلى عزلتها الدبلوماسية ومقاطعتها أو فرض عقوبات عليها أو ضد الشركات الإسرائيلية.ولفتت إلى أنه على النقيض من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، التي تجري إجراءات ضد الأفراد، فإن محكمة العدل الدولية تتعامل مع النزاعات القضائية بين الدول. وتابعت: وفقاً لحكم المحكمة السابق، يجوز لأي دولة موقعة تقديم شكوى ضد دولة أخرى، حتى لو لم تتضرر منها بشكل مباشر.ورحبت الخارجية الفلسطينية، بتحريك جنوب إفريقيا قضية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، واعتبرت تلك الخطوة أول تحرك فعلي ضد تل أبيب.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: أمام محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة الدولیة فی لاهای جنوب إفریقیا إبادة جماعیة

إقرأ أيضاً:

العراق: عندما تتحول المحكمة الاتحادية العليا إلى محكمة بداءة!

طوال تاريخ العراق الحديث، ظلت الرقابة الدستورية على القوانين ملتبسة، فالقانون الأساسي الذي صدر في العام 1925، والذي يعد بمثابة الدستور، تحدثت المادة 81 عن تشكيل «محكمة عليا»، من بين اختصاصاتها البت «بالأمور المتعلقة بتفسير القانون، وموافقة القوانين الأخرى لأحكامه». وتضمنت المادة 83 نصا صريحا أن المحكمة تتولى تفسير أحكام القانون الأساسي.

وقد تم تعديل هذه المادة في العام 1943 لإعطاء هذه المحكمة اختصاص الرقابة الدستورية بشكل صريح من خلال تعديل الفقرة الاخيرة من المادة لتكون «وللبت بالأمور المتعلقة بتفسير هذا القانون وموافقة القوانين الأخرى لأحكامه». ولكن التعديل لم يعط هذه المحكمة الاستقلالية، لأنها ظلت تعقد برئاسة رئيس مجلس الأعيان من جهة، ولا تجتمع المحكمة إلا بإرادة ملكية تصدر بموافقة مجلس الوزراء.

الجمهورية العراقية التي تشكلت في العام 1958 أغفلت تماما موضوع الرقابة الدستورية، فلم يتضمن الدستور المؤقت لعام 1958، ولعام 1963 أي إشارة إلى محكمة دستورية. أما الدستور المؤقت لعام 1968 فقد قرر في المادة 87 «تشكل بقانون محكمة دستورية عليا»، وبالفعل صدر القانون رقم 159 لسنة 1968 بتشكيلها، ولكنه لم ينفذ مطلقا، ليأتي الدستور المؤقت لعام 1970 خاليا من أي أشارة الى محكمة دستورية عليا!

بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، كان الأمريكيون حريصين على تشكيل محكمة تعنى بالرقابة الدستورية، فتحدث قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية عن تشكيل «محكمة في العراق بقانون وتسمى المحكمة الاتحادية العليا» (المادة 44). وبينت المادة 45 اختصاصات هذه المحكمة، ومن بينها الرقابة الدستورية في الفقرة 3/ ج. وبالفعل تشكلت هذه المحكمة بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005، في زمن الحكومة المؤقتة.

ولكن دستور العام 2005، وفي المادتين 92 و93 تحدث عن محكمة اتحادية مختلفة تماما في بنيتها وفي اختصاصاتها عن المحكمة التي تشكلت بموجب القانون رقم 30. وكان واضحا للجميع حينها أن المحكمة المشكلة بموجب القانون رقم 30 أصبحت باطلة وفقا للمادة الدستورية رقم 13/ ثانيا التي نصت على أن «يعد باطلا» أي نص قانون يتعارض مع الدستور.

وبالفعل لم ينتظر أحد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج انتخابات مجلس النواب التي جرت في كانون الأول 2005، كما ينص على ذلك الدستور. ولكن تواطؤا لاحقا جرى بين الطبقة السياسية والمحكمة الاتحادية العليا سمح لها بأن تتولى الاختصاصات الواردة في الدستور، فضلا عن الاختصاصات الواردة في قانونها (مثل النظر في الطعون المقدمة على الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء الإداري) على الرغم من أن بنيتها تختلف تماما عن المحكمة الاتحادية الموصوفة في الدستور.

وقد أدى هذا التواطؤ إلى فقدان المحكمة الاتحادية لاستقلاليتها بالمطلق، وخضوعها لاشتراطات الفاعل السياسي الأقوى. ومراجعة قرارات المحكمة الاتحادية العليا يكشف بوضوح عن تسييسها، وعدم مهنيتها، ولعل القرار المتعلق بتفسير «الكتلة الأكثر عددا» الذي صدر في العام 2010 لمنع القائمة العراقية من تشكيل الحكومة، والقرار المتعلق بخضوع «الهيئات المستقلة» لسلطة رئيس مجلس الوزرء في العام 2011، والقرار بأن مجلس النواب لا يمتلك صلاحية تقديم مقترحات قوانين من دون موافقة الحكومة المركزية عليها في العام 2011 أيضا، هي من بين القرارات الأكثر تعبيرا عن ذلك!

بعد العام 2017 دخل القضاء العراقي في أزمة أخرى، حين تم تشريع قانون مجلس القضاء الأعلى، وأصبح القاضي فائق زيدان رئيسا له، بعد أن كانت المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الأعلى يخضعان لرئيس واحد هو القاضي مدحت المحمود على مدى 13 عاما.

وبداية من العام 2019 شهدنا صراعا علنيا بين الرجلين، ليدخل مجلس النواب نفسه في هذا الصراع في سياق العلاقة الزبائنية التي تحكم النظام السياسي العراقي ككل، وذلك من خلال «مقترح» تقدم به بعض النواب من حلفاء رئيس مجلس القضاء الاعلى في شباط 2019 لتعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 بتحديد أعمار قضاة المحكمة الاتحادية من مدى الحياة إلى عمر 63 سنة فقط، للإطاحة برئيس المحكمة الاتحادية وقضاتها جميعا. لترد المحكمة الاتحادية بقرار مضاد بتاريخ 21 أيار 2019 تضمن الحكم بعدم دستورية المادة 3 من قانون المحكمة الاتحادية الذي يقضي بأن قضاة المحكمة الاتحادية العليا يجري ترشيحهم من مجلس القضاء الأعلى، وبأن الدستور لم يعط هكذا اختصاص لمجلس القضاء الأعلى (القرار 38/ 2019)!

ولكن هذا الصراع بدا محسوما تماما بداية من العام 2020، عندما انحاز رئيس الجمهورية ومجلس النواب إلى صالح رئيس مجلس القضاء الأعلى بشكل فاضح، وذلك عندما شرع مجلس النواب مشروع قانون تقدم به رئيس الجمهورية ضرب عرض الحائط قرار المحكمة الاتحادية العليا «البات والملزم للسلطات كافة» بموجب الدستور، تم من خلاله تعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 ليعيد لمجلس القضاء الأعلى اختصاص ترشيح قضاة المحكمة الاتحادية!

ولكن شهر العسل بين المحكمة الاتحادية العليا بقضاتها الجدد ومجلس القضاء الأعلى لم يستمر طويلا، فبداية من العام 2024 تجدد الصراع بين الجهتين، وبصورة علنية. ففي 15 نيسان 2024 أفتت المحكمة الاتحادية بقرارها بالرقم (102/ اتحادية/ 2024) بعدم دستورية عبارة وردت في قانون التقاعد الموحد، ليرد مجلس القضاء الأعلى بقرار مضاد أصدرته محكمة التمييز الاتحادية ينقض فيه قرار المحكمة الاتحادية «البات والملزم للسلطات كافة» ويعدُه «معدوما»!

ليتكرر الصراع مرة أخرى في شباط 2025 عند أصدرت المحكمة الاتحادية أمرا ولائيا يتعلق بسلة القوانين التي شرعها مجلس النواب، حيث سارع مجلس القضاء الأعلى إلى إصدار قرار مضاد يلغي عمليا الأمر الولائي.

اليوم يتكرر الصراع مرة ثالثة مع إصدار محكمة التمييز الاتحادية قرارا في 25 أيار 2025 يقضي بأن القرار الصادر من المحكمة الاتحادية (القرار 232/ اتحادية /2024) بشأن الحكم بعدم دستورية المادة 35/ ثامنا من قانون التقاعد الموحد لسنة 2014 المعدل «قرارا معدوما لا أثر له»!

الخطير هنا أن هذا الصراع لم يعد مجرد صراع بين الرجلين، او بين المؤسستين القضائيتين، بل تحول إلى امتداد للصراع السياسي بين الفاعلين السياسيين الشيعة أنفسهم، والأخطر أن علاقات القوة وحدها هي التي ستحسم نتائج هذا الصراع وليس الدستور أو الفقه الدستوري أو المنطق، بدليل تعاطي الدولة ومؤسساتها بكل سلاسة مع قرارات مجلس القضاء الأعلى/ محكمة التمييز الاتحادية وضربها عرض الحائط قرارات المحكمة الاتحادية العليا «الباتة والملزمة للسلطات كافة»!

إن مراجعة سريعة للمواد الدستورية المتعلقة بالمحكمة الاتحادية، وقانون مجلس القضاء الأعلى، يكشف أن ما يجري مسرحية عبثية بكل المقاييس، وأن مجلس القضاء الأعلى يتجاوز اختصاصاته، وينتهك أحكام الدستور بصلافة، ويتعاطى مع المحكمة الاتحادية العليا بوصفها محكمة بداءة خاضعة له، متسلحا بتواطؤ الطبقة السياسية معه، وخشيتها من سلطته المطلقة!

عندما تتحول مؤسسات الدولة إلى إقطاعيات لأصحابها، وتحكم علاقات القوة وحدها الدولة، وتضرب سلطات الدولة ومؤسساتها الدستور والقانون عرض الحائط، لا يمكن حينها إلا الحديث عن دولة فاشلة!

القدس العربي

مقالات مشابهة

  • سفير الهند بالقاهرة: مصر بوابة إلى إفريقيا وأوروبا وتتمتع باقتصاد ديناميكي
  • حين تتحول الإبادة الجماعية في غزة إلى سياحة الصمود في إسرائيل
  • العدو الإسرائيلي يصعد مجازر الإبادة الجماعية بحق المدنيين بغزة في 3 أيام العيد .. فيديو
  • حرب إسرائيل الأبدية ومنطق الإبادة الجماعية في غزة
  • شاهد.. المدرب مانشيني يطالب بوقف حرب الإبادة الجماعية على غزة
  • رئيسة المفوضية الأوروبية: يجب أن تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بحرية التصرف دون ضغوط بسبب إسرائيل
  • قتلوا حفيديها في غزة .. مواطنة فرنسية تقاضي إسرائيل بتهم الإبادة الجماعية
  • أخبار العالم| أمريكا تفرض عقوبات على الجنائية الدولية ونتنياهو يرحب.. إسرائيل تقصف ضاحية بيروت الجنوبية.. وخلاف حاد بين ماسك وترامب
  • العراق: عندما تتحول المحكمة الاتحادية العليا إلى محكمة بداءة!
  • مجلس الشورى يدين الفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار وقف الإبادة الجماعية الصهيونية في غزة