لماذا لا يجوز شمول العسكري بالضمان أثناء إجازته دون راتب..؟
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن لماذا لا يجوز شمول العسكري بالضمان أثناء إجازته دون راتب ؟، سواليف لماذا لا يجوز شمول العسكري بالضمان أثناء إجازته دون راتب ؟ كتب خبير التأمينات والحماية .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لماذا لا يجوز شمول العسكري بالضمان أثناء إجازته دون راتب.
#سواليف
لماذا لا يجوز شمول العسكري بالضمان أثناء إجازته دون راتب..؟
كتب..خبير التأمينات والحماية الاجتماعية – #موسى_الصبيحي
ينص مشروع نظام الشؤون الخاصة بالمؤمّن عليهم العسكريين بأنه لا يجوز شمول المؤمّن عليه العسكري أثناء فترة شموله لدى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لدى منشأة أخرى وهذا مفهوم ومنطقي ومن حق الأجهزة العسكرية لأن الأصل هو تفرغ العسكري للعمل في منشأته العسكرية وحدها.أما أن يكون هناك نص لا يجيز للمؤمّن عليه العسكري الحاصل على #إجازة #بدون_راتب (والإجازة بدون راتب توقف اشتراكه بالضمان كما هو معلوم) الاشتراك بالضمان سواء بصفة اختيارية أو الزامية..! فهذا أمر غير مفهوم، وفي رأيي ينتقص من حق المؤمّن عليه العسكري ويحرمه من استئناف اشتراكه بالضمان خلال فترة إجازته بدون راتب والتي ربما تكون طويلة.. فما الذي يمنع من السماح له بالاشتراك بصفة اختيارية مثلاً.؟ أو الاشتراك حتى من خلال أي منشأة التحق بالعمل لديها خلال فترة إجازته العسكرية بدون راتب.. إلا إذا كان غير مسموح للمؤمّن عليه العسكري بالالتحاق بأي عمل خلال فترة إجازته دون راتب..؟! كما أن عدم السماح له بالاشتراك هنا يتناقض مع النص الذي لا يجيز شموله لدى منشأة أخرى أثناء فترة شموله لدى المنشأة العسكرية.. وهو ما يفهم منه أن عدم شموله لدى المنشأة العسكرية لسبب مثل الاجازة بدون راتب حيث يتم ايقاف اشتراكه من خلال المنشأة العسكرية يفهم منه السماح باشتراكه وليس المنع..! وهذا يؤثر سلباً على حقوق المؤمّن عليهم العسكريين ومنافعهم التأمينية المستقبلية بسبب تأثّر فترات اشتراكهم، وأخيراً فمن المسؤول في حال تعرُّض العسكري المجاز دون راتب لإصابة عمل في المنشأة التي كان قد التحق بالعمل لديها أثناء فترة إجازته بدون راتب..؟!
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
هل يجوز المسح على الأكمام بدلا من غسل اليدين في الوضوء؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم المسح على الأكمام في الوضوء بدلًا من غَسْل اليدين؟.
وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمي عن السؤال قائلة: إن غَسْل اليدين إلى المِرفقَينِ من فرائض الوضوء، ولا يُجْزِئ المسح على ظاهر الأكمام؛ للنصوص الدالة على وجوب الغَسْل، وعدم وجود رخصة في المسح على الأكمام مع وجود الحاجة الداعية إليه.
وأشارت إلى أنه فى حالة تعذَّر استعمال الماء في الوضوء تيمَّم بَدَلًا عن الوضوء، فإن كان يَقدِر على استعماله في بعض الأعضاء دون بعضٍ، فيغسل ما لا يتضرَّر بغسله ويتيمَّم لما سواه مراعيًا الترتيب والموالاة.
الوضوء شرط لصحة الصلاة
وأوضحت انه من المقرَّر شرعًا أنَّ الوضوء شرط لصحة الصلاة؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: 6]، وللحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ».
وقال الإمام النووي الشافعي في "شرح صحيح مسلم" (3/ 103، ط. دار إحياء التراث العربي): [أجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة؛ من ماء أو تراب، ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة] اهـ.
بيان فرائض الوضوء الواجب الإتيان بها
أجمع الفقهاء على أنَّ الواجب في الوضوء: استيعابُ الوجه واليدين والرجلين بالغَسْل، مع مسح الرأس؛ عَمَلًا بالآية السابقة، وللأحاديث الواردة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ ومنها ما رُوي عن عطاء بن يزيد، عن حمران قال: رأيت عثمان رضي الله عنه توضَّأ فأفرغ على يديه ثلاثًا، ثم تمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثًا، ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثًا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثًا، ثم اليسرى ثلاثًا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضَّأ نحو وضوئي هذا ثم قال: «مَنْ تَوَضَّأَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيهِمَا بِشَيْءٍ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» متفق عليه.
بيان أن غسل اليدين إلى المِرفقين من فرائض الوضوء
الواجب في اليدين هو استيعابهما بالغَسْل، ولا يُجزئ فيهما مجرد المسح؛ للآية والحديث السابقين، ولأنَّه لم يُؤْثَر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخصة في مسحهما، مع وجود الحاجة الشديدة إليه، كشدة البرد ونحوه، فرخَّص في المَسح على الخفِّ دون غيره.
قال الإمام ابن عابدين الحنفي في حاشيته "رد المحتار على الدر المختار" (1/ 98، ط. دار الفكر): [(قوله: بعد انعقاد الإجماع على ذلك) أي: على افتراض غسل كل واحدة من اليدين والرجلين، وعلى دخول المرفقين والكعبين، وغسل الرجلين لا مسحهما] اهـ.
وقال العلامة المواق في "التاج والإكليل" (1/ 276، ط. دار الكتب العلمية): [من فرائض الوضوء: غسل اليدين إلى المرفقين] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "منهاج الطالبين" (3/ 107، ط. دار إحياء التراث العربي): [وأجمع العلماء على وجوب غسل الوجه واليدين والرجلين واستيعاب جميعهما بالغسل] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 90، ط. مكتبة القاهرة): [وغسل اليدين إلى المرفقين، ويدخل المرفقين في الغسل، لا خلاف بين علماء الأمة في وجوب غسل اليدين في الطهارة، وقد نص الله تعالى عليه بقوله سبحانه: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: 6]] اهـ.
حكم المسح على الأكمام في الوضوء
إذا كان -كما تقرَّر سابقًا- غَسْل اليدين إلى المِرفقَينِ من فرائض الوضوء، فإنَّه لا يجزئ المسح على ظاهر الثياب بدلًا منه؛ لما جاء في "الصحيحين" عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: تخلَّف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتخلَّفت معه، فلما قضى حاجته قال: «أَمَعَكَ مَاءٌ؟»، فأتيتُهُ بِمَطهرةٍ، فغسل كفَّيْه ووجهه، ثم ذهب يَحْسِرُ عن ذراعيه فَضَاقَ كُمُّ الجُبَّةِ، فأخرج يده من تحت الُجبَّةِ، وألقى الجُبَّة على مَنكِبَيْهِ، وغسل ذراعيه، ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه.
ووجه الدلالة من الحديث: أنَّ المسح إِنما ورد فيما يُلبس على الرأس والرجلين فقط، فلو كان المسح جائزًا على غيرهما لمسح النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذا الحال على كُمَّيهِ، خاصة مع ضيق الجبة الذي تعذَّر معه حسر الثوب عن يديه الشريفتين، فجعله يلقي الجبة عن منكبيه، على أنَّه لا يصحّ قياس المسح على الأكمام -بدلًا من غَسْل اليدين- على المسح على الخفين؛ لأنَّ المسح على الخفين رخصة، والرخصة استثناء لا يُقاس عليه؛ لأنَّه –أي: الاستثناء- خلاف الأصل؛ إذ الرُّخَص مخالفة للدليل، فالقول بالقياس عليها يؤدي إلى كثرة مخالفة الدليل، وهو أمر لا يجوز. ينظر: "شرح تنقيح الفصول" للإمام القرافي (ص: 416، ط. شركة الطباعة الفنية المتحدة).
فإن تعذَّر استعمال الماء في غَسْل اليدين، سواء كان لشدة برد يُخْشَى معه تلف العضو أو تضرره، ولم يجد ما يسخن به الماء، أو لمرضٍ، أو بطء بُرْءٍ، أو غير ذلك من الأعذار؛ تيمَّم بَدَلًا عن الوضوء، فإن كان يقدر على استعماله في بعض الأعضاء دون بعض، فيَغسِل ما لا يتضرَّر بغسله ويتيمَّم لما سواه مراعيًا للترتيب والموالاة؛ عملًا بالقاعدة الفقهية "الميسور لا يسقط بالمعسور". ينظر: "مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح" للشرنبلالي (ص: 51، ط. المكتبة العصرية)، و"حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (1/ 149، ط. دار الفكر)، و"منهاج الطالبين وعمدة المفتين" للنووي (ص: 17، ط. دار الفكر)، و"كشاف القناع" للبهوتي (1/ 162، ط. دار الكتب العلمية).