السر في المادة «52».. احصل على 3 أضعاف راتبك حال عملك يوم الأحد المقبل
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قال المحامي محمود الحديدي، إن الحديث المتزايد عن إجازة عيد الميلاد الأحد المقبل، يتضمن بعض العاملين في القطاعات المختلفة وليس جمعيهم، كما أن لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل، إذا احتاج العمل إليه، لكن ببعض الشروط التي حددها قانون العمل.
إجازة عيد الميلاد للعاملين في القطاع الخاصأضاف «الحديدي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه نصت الفقرة الثانية من المادة رقم 52 من القانون رقم 12 لسنة 2003، في شأن أحكام قانون العمل على الآتي: «لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر».
وشرح «الحديدي» نص قانون العمل قائلا: «معنى هذه المادة هو أن العامل الذي يشتغل في يوم الإجازة الرسمي، يستحق ضعفين الأجر، بالإضافة إلى الأجر الأصلي، مثال على ذلك لو شخص بيشتغل اليوم بـ100 جنيه، ياخد يوم الإجازة 300 جنيه 200 جنيه مقابل اشتغاله بيوم الإجازة الرسمي، وراتبه الأساسي عن هذا اليوم».
وتابع: «يجب أن يكون هذا بناء على رغبة صاحب العمل وهذه المهن مثل "خدمة العملاء" بالشركات الخاصة "البائعون بالمحال العامة"، وما في حكمهم "أفراد شركات الأمن"، يتم دفعها على حسب عقد العامل وطريقة حسابه أسبوعي، أم يومي أم شهري»
إجازة عيد الميلاد للعاملين في الحكومةوبخصوص العاملين في الجهاز الحكومي، أشار الحديدي بأانه ينطبق عليه قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والتي تنص مادته رقم 47 على الآتي:
- يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات، إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجرًا مماثلاً مضافًا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضًا عنها.
وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين، أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء، الصادر فى هذا الشأن، قائلا: «هنا يستحقها الموظف مع راتبه الشهري، وتحسب بنفس قيمة راتبه أو إعطائه يوم تعويض عن هذا اليوم، والوظائف مثل العاملين "بواحدت الإدارة المحلية"، وذلك للتصدي لمخالفات البناء».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الاجازات إجازة عيد الميلاد إجازة عيد الميلاد 2024
إقرأ أيضاً:
احذر .. الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".