” الموارد البشرية ” : إلزام المُنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالتدريب التعاوني للطلاب وتأهيلهم لسوق العمل
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
المناطق_الرياض
أصدر معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا وزاريًا بإلزام منشآت القطاع الخاص التي يبلغ عدد العاملين لديها 50 عاملًا فأكثر بالتدريب التعاوني للطلاب, وذلك وفقًا للخطة الدراسية المعتمدة من المؤسسة التعليمية التي ينتمي إليها الطالب ومتطلبات سوق العمل.
ويهدف القرار إلى رفع جودة وكفاءة برامج التدريب لدى منشآت القطاع الخاص واستدامة فرص التطور والنمو وتمكين طلاب الجامعات والكليات والمعاهد من التدريب في المنشآت من أجل تأهيلهم لسوق العمل ورفع مستوى أدائهم وتحسين مهاراتهم العملية من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارة اللازمة كمتطلبات لتحصيلهم العلمي والتي تسهم في زيادة فرصهم في الحصول على فرص عمل مناسبة بعد التخرج.
أخبار قد تهمك “الموارد البشرية”: إلزام المُنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالتدريب التعاوني للطلاب وتأهيلهم لسوق العمل 6 يناير 2024 - 12:57 مساءً “الموارد البشرية” بحائل تحصد جوائزَ مبادرة وتميز وإبداع في حفل بصمة السادس 28 ديسمبر 2023 - 10:30 صباحًاونص القرار على وجود عقد موثق ومحدد المدة بين المتدرب والمنشأة خاضع لنظام العمل, ويتضمن نوع المهارات اللازمة والمهنة التي سيتم التدريب عليها، بالإضافة إلى مراحل التدريب, كما يتعين على المنشأة منح المتدرب شهادة اجتياز بعد انتهاء فترة التدريب التعاوني.
وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلًا إجرائيًا يوضّح كافة تفاصيل القرار, ويمكن الاطلاع عليه من خلال موقع الوزارة الإلكتروني, كما تدعو المنشآت الالتزام بحيثيات هذا القرار تلافيًا للعقوبات النظامية في حق المنشآت المخالفة.
يذكر أن القرار يأتي بالتعاون مع وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية, بالإضافة إلى عقد لقاءات وورش عمل مع منشآت القطاع الخاص المستهدفة, حيث تسعى الوزارة إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة, لتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الموارد البشرية التدریب التعاونی الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
8 أفعال محظورة على موظفي القطاع الخاص.. اعرفها
حظر قانون العمل الجديد، 6 افعال يحظر على العمال القيام بها، يأتي ذلك في الوقت الذي صدق فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رسميا ونشره في الجريدة الرسمية .
و نصت المادة 135 من قانون العمل على أن يحظر على العامل أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:
1-الاحتفاظ لنفسه بأى ورقة أو مستند خاص بالعمل أو أي بيانات إلكترونية أو أي من وسائل التأمين الإلكترونية الخاصة بالعمل سواء بنفسه أو بتمكين الغير من الحصول على أي منها أو على أية معلومات تخص العمل.
2- العمل لدى الغير سواء بأجر أو دون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو يمكن الغير أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل.
3- ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل سواء بصفته شريكا أو عاملا.
4- الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطا مماثلا للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من البنوك أو غير من الجهات المرخص لها بذلك.
5- طلب أو قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل.
6- جمع تبرعات نقدية أو عينية أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل كتابة .
- منع التشغيل بالسخرة والتحرش والتنمر
أكدت المادة 4 من القانون الجديد حظر تشغيل العمال بالسخرة أو الإكراه، مع منع أي ممارسات تنطوي على تحرش، تنمر، أو عنف لفظي، جسدي، أو نفسي ضد العاملين. كما تُحدّد لائحة تنظيم العمل العقوبات التأديبية لكل مخالفة.
- مكافحة التمييز وضمان تكافؤ الفرص
حظر القانون أي شكل من أشكال التمييز في مجالات التدريب، التوظيف، أو ظروف العمل، سواء بسبب الجنس، الدين، الإعاقة، أو الانتماء السياسي، بما يضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص للجميع.