عانى أصحاب المعاشات خلال العقود الماضية من التهميش وعدم الإهتمام بهم ، إلا أنه فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى لاقى أصحاب المعاشات العديد من المزايا و التسهيلات التى لم يحصلوا عليها من قبل ضمن قانون التأمينات والمعاشات الجديد والتى نستعرضها من خلال التقرير التالى.

مزايا لأصحاب المعاشات

تنص المادة (96) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يختص مجلس الإدارة باقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التى يتم تقديمها لأصحاب المعاشات ووضع الضوابط والشروط للانتفاع بها، وعلى الأخص ما يلي:

1- المساعدة فى توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

2- توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف والمشاتى وزيارة الحدائق العامة.

3- الاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات.

4-  أيه أنشطة اجتماعية إضافية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة (97) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة قراراً بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا الباب تيسيرات خاصة وعلى الأخص ما يأتى:

1- تخفيض نسبي فى تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن لأصحاب المعاشات التى لا تزيد قيمة معاشاتهم على ضعف الحد الأدنى للمعاشات.

2- تخفيض فى أسعار دخول النوادى والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.

3- تخفيض نفقات الإقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الإدارى للدولة.

4-تخفيض نفقات الرحلات التى ينظمها الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها داخل الجمهورية وخارجها.

5- أولويات في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها.

6- أولويات فى التيسيرات التى تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى والبنوك والجهات الأخرى.

وتنص المادة (98) من قانون التأمينات والمعاشات الإجتماعية الجديد على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.

ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الإستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.

وتنص المادة (99) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يشترط لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثقًا أوثابتًا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجاً بأخرى.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات.

وتنص المادة (100) من قانون التأمنيات والمعاشات الجديد على أنه يشترط لإستحقاق الإبنة ألا تكون متزوجة.

ويشترط لاستحقاق الإبن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :

1- العاجز عن الكسب.

2- الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة.

3- من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

وتنص المادة (101) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يشترط لإستحقاق الأخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويتم إعادة بحث شروط الإعالة المشار إليها بالفقرة السابقة عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المعاشات أصحاب المعاشات المزايا التسهيلات قانون التأمينات والمعاشات الجديد لأصحاب المعاشات أصحاب المعاشات وتنص المادة

إقرأ أيضاً:

حكومة الإمارات تُصدِر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة

أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تطوير منظومتها التشريعية الصحية، وتعزيز سلامة المرضى، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في تحديث التشريعات الصحية ومواكبة أحدث الممارسات العالمية.

يأتي المرسوم بقانون انسجاماً مع السياسات الصحية الدولية التي تعتمد على استخدام الأعضاء الحيوانية أو الأعضاء المُصنّعة بوصفها حلولاً علاجية متقدمة، تُستخدم وفق ضوابط ومعايير فنّية وطبّية دقيقة تكفل سلامة المرضى وتمنع أي ممارسات غير منظمة أو غير آمنة. ويعكس هذا التعديل نهج دولة الإمارات في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق أعلى مستويات الحماية الصحية، وضمان توفر خيارات علاجية تستند إلى معايير علمية حديثة ومتطورة.

وتضمّن المرسوم بقانون استبدال عنوانه ليصبح «في شأن التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة»، بما يعكس الطبيعة الشاملة للقانون بعد توسيع نطاق تطبيقه ليشمل الأعضاء والأنسجة غير البشرية، وتنظيم الأحكام المتعلقة بالأعضاء غير البشرية، من خلال النَّص على أن العضو غير البشري يشمل العضو الحيواني والعضو المُصنَّع.

وأكد المرسوم بقانون جواز نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة غير البشرية وفق شروط واضحة تشمل ضرورة أن تكون الزراعة الخيار العلاجي الأنسب للحالة الطبية، وحظر استئصال أي عضو حيواني لغايات الزراعة دون ترخيص من وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهات الصحية، واشتراط حصول المنشآت الصحية والجهات المُصنِّعة على التراخيص اللازمة، والتحقق من إجراء الاختبارات السريرية والمخبرية التي تثبت فعالية وسلامة العضو أو النسيج.

كما ألزم المرسوم بقانون الطبيب المختص بالتأكد من التوافق الحيوي بين العضو وجسم المريض، وتبصير المريض أو من يمثّله قانوناً بكافة الآثار الصحية المحتملة والمؤكدة التي قد تترتب على الزراعة، والحصول على موافقة كتابية بذلك، إلى جانب اشتراط موافقة لجنة خاصة قبل إجراء العملية، على أن تُصدر الوزارة الأدلة الإجرائية والنماذج الفنية اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام وتحديثها بشكل دوري، بما يتوافق مع التطورات الطبية والعلمية.

أخبار ذات صلة حكومة الإمارات تُصدر مرسوماً بقانون اتحادي في شأن المنتجات الطبية البيطرية والمنشآت الصيدلانية البيطرية حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادياً بتعديل بعض أحكام قانون اتحاد غرف التجارة والصناعة

ونصَّ المرسوم بقانون على إنشاء قاعدة بيانات وطنية في المركز الوطني تُقيد فيها جميع الأعضاء غير البشرية المستخدمة في الزراعة، بما في ذلك بيانات التركيب الحيوي للعضو المصنَّع، ونتائج التجارب السريرية، وكافة المعلومات المرتبطة بسلامة وفاعلية هذه التقنيات الطبية، مع توثيق جميع مراحل عمليات الزراعة بشكل تفصيلي.

كما منح المرسوم بقانون مجلس الوزراء صلاحية تحديد الضوابط والإجراءات المنظمة لنقل الأعضاء غير البشرية وأجزائها والأنسجة غير البشرية فيما بين المنشآت الصحية داخل الدولة أو نقلها من وإلى الدولة.

وفي جانب العقوبات، شدّد المرسوم بقانون على تطبيق عقوبات صارمة بحق كل من يخالف ضوابط نقل وزراعة الأعضاء غير البشرية وأجزائها والأنسجة غير البشرية سواءً من المنشآت الصحية أو الجهات المصنَّعة أو الطبيب المختص، حيث نصّ التعديل على معاقبة كل من يرتكب أي مخالفة لتلك الضوابط بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتؤكد هذه التعديلات حرص دولة الإمارات على تبنّي تشريعات صحية متقدمة تواكب التطور العلمي في مجالات الطب الحيوي وتقنيات تصنيع الأنسجة والأعضاء، وتعزّز حماية المرضى، وترسخ سلامة المجتمع، وتمنع أي ممارسات قد تشكّل خطراً على الصحة العامة. كما تعكس التزام الدولة المستمر ببناء منظومة تشريعية متكاملة تضمن أعلى مستويات التنظيم والرقابة في جميع مراحل عمليات النقل والزراعة، وتُسهم في دعم جهود الدولة في تقديم خدمات صحية عالمية المستوى.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
  • الإمارات تعدل قانون الجرائم والعقوبات
  • موعد صرف معاشات شهر يناير 2026.. التأمينات توضح في بيان رسمي
  • تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد
  • تصل لـ3500 جنيه| زيادة جديدة في المعاشات لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية
  • زيادة المعاشات يناير 2026.. موعد صرف الزيادة الجديدة بعد قرار التأمينات
  • مصر للطيران للأسواق الحرة تتزين لاستقبال أعياد الكريسماس والعام الجديد وتقدم عروض خاصة
  • مصر للطيران للأسواق الحرة تتزين لاستقبال أعياد الكريسماس والعام الجديد
  • استجواب المتهم في غير حضور المحامي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد (تفاصيل)
  • حكومة الإمارات تُصدِر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة