مزايا لأصحاب المعاشات فى 2024..تسهيلات لأجور السفر بطائرات مصر للطيران بقانون التأمينات
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
عانى أصحاب المعاشات خلال العقود الماضية من التهميش وعدم الإهتمام بهم ، إلا أنه فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى لاقى أصحاب المعاشات العديد من المزايا و التسهيلات التى لم يحصلوا عليها من قبل ضمن قانون التأمينات والمعاشات الجديد والتى نستعرضها من خلال التقرير التالى.
مزايا لأصحاب المعاشاتتنص المادة (96) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يختص مجلس الإدارة باقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التى يتم تقديمها لأصحاب المعاشات ووضع الضوابط والشروط للانتفاع بها، وعلى الأخص ما يلي:
1- المساعدة فى توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
2- توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف والمشاتى وزيارة الحدائق العامة.
3- الاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات.
4- أيه أنشطة اجتماعية إضافية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتنص المادة (97) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة قراراً بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا الباب تيسيرات خاصة وعلى الأخص ما يأتى:
1- تخفيض نسبي فى تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن لأصحاب المعاشات التى لا تزيد قيمة معاشاتهم على ضعف الحد الأدنى للمعاشات.
2- تخفيض فى أسعار دخول النوادى والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.
3- تخفيض نفقات الإقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الإدارى للدولة.
4-تخفيض نفقات الرحلات التى ينظمها الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها داخل الجمهورية وخارجها.
5- أولويات في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها.
6- أولويات فى التيسيرات التى تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى والبنوك والجهات الأخرى.
وتنص المادة (98) من قانون التأمينات والمعاشات الإجتماعية الجديد على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.
ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الإستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.
وتنص المادة (99) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يشترط لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثقًا أوثابتًا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجاً بأخرى.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات.
وتنص المادة (100) من قانون التأمنيات والمعاشات الجديد على أنه يشترط لإستحقاق الإبنة ألا تكون متزوجة.
ويشترط لاستحقاق الإبن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
1- العاجز عن الكسب.
2- الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة.
3- من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.
وتنص المادة (101) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يشترط لإستحقاق الأخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويتم إعادة بحث شروط الإعالة المشار إليها بالفقرة السابقة عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاشات أصحاب المعاشات المزايا التسهيلات قانون التأمينات والمعاشات الجديد لأصحاب المعاشات أصحاب المعاشات وتنص المادة
إقرأ أيضاً:
«دليل الحوكمة» يرسم خريطة انتخابات الاتحادات لدورة 2024-2028
معتصم عبدالله (أبوظبي)
أخبار ذات صلةوضعت وزارة الرياضة، من خلال الإصدار الثاني من «دليل حوكمة الاتحادات الرياضية» والنظام الاسترشادي لصياغة الأنظمة الأساسية، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية، والذي جرى تعميمه مؤخراً على الاتحادات، الإطار القانوني والتنظيمي لعمل الاتحادات الرياضية، خلال الدورة المقبلة 2024-2028، استناداً إلى مواد قانون الرياضة الاتحادي رقم 4 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة، وتمكين الكفاءات، وتوسيع قاعدة الممارسة والمنافسة.
وينظم الدليل الجديد، الذي تضمن 92 مادة موزعة على 6 أبواب رئيسة، الهيكل التنظيمي للاتحادات، وآليات الانتخابات، وإدارة الموارد، وحقوق الأعضاء، فضلاً عن نماذج تطبيقية لاجتماعات مجالس الإدارة، وتقييم الأداء، ودور كل عضو في إنفاذ مبادئ الحوكمة.
ويعدّ «النظام الانتخابي» من أبرز محاور الإصدار الجديد، حيث نصّت المادة 49 على تقليص عدد أعضاء مجالس إدارات الاتحادات من 11 عضواً في بعض الدورات السابقة إلى 7 أو 9 أعضاء فقط، مع انتخاب الرئيس، ومنحه صلاحية تعيين عضوين إضافيين بشرط التوازن بين الجنسين «رجل وامرأة».
ويأتي هذا التوجه انسجاماً مع المرحلة الجديدة التي تعتمد على تعيين مديرين تنفيذيين في الاتحادات لتولي المهام التشغيلية، مقابل دور إشرافي واستراتيجي لمجالس الإدارة، يتركز على رسم الأهداف، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات وتنمية الإيرادات.
ومنحت المادة 52 مرونة غير مسبوقة، باستثناء المرشحين لرئاسة الاتحادات أو الأعضاء المعيّنين من قبل الرئيس المنتخب من شرط الترشيح عبر الأندية، مما يفتح الباب أمام الترشح المستقل والمباشر لمقعد الرئيس دون الحاجة إلى تزكية مسبقة، ويعزز بذلك إمكانية دخول كفاءات جديدة ومستقلة.
كما حمل الإصدار الثاني تعديلات جوهرية في باب العضوية، إذ نصّت المادة 9 على توسيع قاعدة العضوية في الاتحادات الرياضية لتشمل الأندية المتخصصة، والشركات، والمؤسسات الرياضية، والأكاديميات، وأندية الجاليات، شريطة أن تكون الجهة الرياضية مشهرة أو مرخصة من الوزارة والجهات المختصة، فيما أكدت المادة 11 منح تلك الجهات العضوية حال استيفاء الاشتراطات المحددة، بقرار يصدر من وزير الرياضة، في حين أجازت المادة 12 مشاركتها الفعلية في أنشطة الاتحاد.
وتفتح هذه النقلة النوعية المجال لانضمام شريحة كبيرة من الأندية الخاصة والأكاديميات وأندية الجاليات إلى عضوية الاتحادات والمشاركة في مسابقاتها، وهو ما يُتوقع أن ينعكس إيجاباً على اتساع رقعة الممارسة وقوة التنافس.
وبحسب المادة 50، تُحدد مدة عمل مجلس الإدارة بأربع سنوات، تبدأ من تاريخ انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، وتنتهي خلال 4 أشهر من انتهاء الدورة التالية، سواء أقيمت الألعاب فعلياً أم لا، على أن يفقد المجلس شرعيته حال عدم إجراء الانتخابات الجديدة في موعدها.
ويُجيز الدليل للجمعيات العمومية ترشيح أعضاء من الكادر الفني أو الإداري أو اللاعبين أو المتخصصين لمجلس الإدارة والرئاسة، ما دامت استُوفيت الشروط المنصوص عليها في اللائحة الانتخابية، مع حظر ترشيح أكثر من اسم عن كل فئة، باستثناء مقعد الرئيس الذي يُفتح للترشيح الحر.
ويحدّد الدليل 7 أهداف رئيسية لكل اتحاد رياضي، أبرزها نشر ثقافة ممارسة الرياضة، تطوير الكوادر، إعداد المنتخبات، تعزيز مكانة الدولة رياضياً، تعزيز مشاركة المرأة، صون النزاهة الرياضية، واحترام القوانين، واللوائح القارية والدولية.
ويسند إلى الاتحاد مسؤوليات تنظيم المسابقات، إدارة شؤون الأندية، اكتشاف ورعاية المواهب، تمثيل الدولة دولياً، والفصل في النزاعات وفق اللوائح والقوانين، إلى جانب تنفيذ قرارات مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، والالتزام بتوجيهات اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات.
ويُفتتح السباق الانتخابي للدورة الجديدة باتحاد الدراجات، الذي أقر النظام الأساسي الجديد، وفتح باب الترشح في 31 مايو الماضي، على أن تُجرى الانتخابات في 12 يوليو 2025، وتُعلن النتائج النهائية في 24 من الشهر ذاته، وفق الجدول الزمني المعتمد.