د. محمد بنطلحة الدكالي – مدير المركز الوطني للدراسات والابحاث حول الصحراء

راكم المغرب مكتسبات كبيرة في مجال حقوق الإنسان الذي يعد خيارا إستراتيجية وطنيا يعكس الإرادة الصادقة من أجل ترسيخ البناء الديمقراطي وإرساء دولة الحق والقانون، سواء على مستوى تأهيل المنظومة القانونية وملاءمتها مع الالتزامات الدولية للمملكة، أو على مستوى تعزيز البناء المؤسساتي وتطوير السياسات العمومية.

إن المغرب ومنذ حصوله على الاستقلال، انخرط كطرف فاعل في مسار بلورة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، من خلال المساهمة في إعداد بعض الاتفاقيات والبروتوكولات، أو من خلال التوقيع والمصادقة أو الانضمام إلى جل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والبروتوكولات الملحقة بها، فضلا عن الوفاء بالالتزامات الدولية المترتبة عن ذلك سواء من خلال ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية أو من خلال تقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات أو التفاعل مع التوصيات الصادرة عنها، إضافة إلى تأكيد الدستور المغربي منذ سنة 1992 على التشبث بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.

هذا التوجه الذي سيتم تعزيزه في دستور 2011، الذي يعد وثيقة أساسية لضمان حماية شاملة ومتكاملة لحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي الإنساني وفق المعايير الدولية، وهو ما يؤكد على أن المغرب يعمل دائما على ملاءمة نظامه الدستوري والقانوني مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

لقد ورد في ديباجة دستور 2011، تشبث المملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، والتزامها بما تقتضيه المواثيق الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات، كما نص الدستور على سمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية على التشريعات الوطنية، كما تضمنت فصول أخرى مزيدا من حقوق وحريات الأفراد والجماعات مثل حرية الفكر والتعبير والتجمهر والتظاهر السلمي والإبداع والنشر والصحافة.. وتماشيا مع الإرادة الملكية السامية تم اعتماد التخطيط الاستراتيجي لتأطير مجال حقوق الإنسان، وذلك لتمكين المغرب من استراتيجية وطنية تسعى لجعل حماية حقوق الإنسان في صلب السياسات العمومية.

ويمكن للضحايا الذين تنتهك حقوقهم الطعن لدى المحاكم، وهي طعون ممكنة في حالة خرق حقوق منصوص عليها في الدستور أو في الاتفاقيات التي يعد المغرب طرفا فيها، أو تلك المعترف بها في القانون على حد سواء، وتقدم هذه الطعون أمام القضاء حسب طبيعة الحق المنتهك.

واعتمادا على مبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وطبقا لأحكام الدستور المغربي، وبناء على القانون المحدث بموجبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يختص هذا الأخير بصلاحيات في مجال تلقي الشكايات المتعلقة بحالات خرق حقوق الإنسان والنظر فيها بطلب من المعنيين أو بمبادرة خاصة منه وذلك من خلال دراسة الشكايات ومعالجتها والتحري بشأنها إلى الجهات المختصة، كما أن المجلس الوطني أصبح بمقتضى نظامه الأساسي مختصا بزيارة أماكن الاعتقال والمؤسسات السجنية، ويعد صاحب الولاية العامة في مجال تلقي الشكايات المتعلقة بخرق حقوق الإنسان وبالنسبة لجميع الانتهاكات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ،ماعدا الحالات المعروضة على القضاء والانتهاكات التي تختص بها مؤسسة الوسيط.

إن المغرب قد اتخذ خيار حماية حقوق الإنسان توطيدا لمكتسباته الديمقراطية، عبر إرادة مسؤولة وصادقة، وهو بذلك لا يجعل من هذا الترسيخ الفعلي لمبادئ حقوق الإنسان عبارة عن طلاء خارجي وأكسسوارات مزيفة كما تفعل بعض الأنظمة الباتريمونيالية… إلا أن المغرب لن يقبل الإملاءات التي لا تستند إلى الحقائق، ويرفض أي تصرف يهدف إلى تحوير الأهداف السامية لدولة الحق والقانون، ويرفض ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين والضرب تحت الحزام والمزايدة السياسوية، والمغرب حريص كل الحرص على ضمانات المحاكمة العادلة في احترام تام للقانون والسيادة الوطنية والمصالح العليا للوطن…

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: لحقوق الإنسان حقوق الإنسان من خلال

إقرأ أيضاً:

بعد إقرار البرلمان.. القانون الجديد يلزم بإعادة نظر الدعوى حال صدور حكم غيابي

أوجب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على المتهم في جنحة أن يحضر بشخصه، أو بمحام عنه موكل، وإذا لم يكن له محام في الجنح التي يجوز الحبس فيها، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وتنص المادة (235) على أنه إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور بشخصه أو لم يحضر وكيل عنه جاز الحكم في غيبته بعد الاطلاع على الأوراق، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه أو على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة (71) من هذا القانون.

وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره ، فيعتبر الحكم حضورياً.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالحقانون الإجراءات الجنائية الجديد يُعيد رسم خريطة سقوط العقوبات ورد الاعتبار وفقاً لنوع الجريمة

ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم غيابياً أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان الخصم في موطنه، مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلف هو أو وكيله عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً، فإذا لم يحضر هو أو وكيله دون مبرر تقبله المحكمة يعتبر الحكم حضورياً.

الأحكام الحضورية

وتنص مادة (236) على أنه يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك، أو إذا حضر أيا من الجلسات ثم تخلف هو أو وكيله عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى دون أن يقدم عذراً تقبله المحكمة.

والمادة (237) إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون تؤجل المحكمة الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف في موطنه مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة لهم.

وتنص مادة (238) على أنه في الأحوال المنصوص عليها في المواد 235، 234، 237 من هذا القانون التي يعتبر فيها الحكم حضورياً يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً.

وتنص المادة (239) على أنه إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته، وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره.

طباعة شارك قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجنائية

مقالات مشابهة

  • الانتقام مستمر .. مقتــ..ـل ضابط سوري متقاعد في حمص
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» وشرطة دبي تبحثان تعزيز التعاون
  • تعديل قانون الإيجار القديم إلى أين؟.. البرلمان يحسم الخلاف الأسبوع المقبل
  • ياغي: لا ديمقراطية في منظمة العمل الدولية بلا حقوق نقابية للقطاع العام
  • الاتحاد الأوروبي يحدد استراتيجيته الرقمية الدولية
  • التفتيش العاري والتحرش.. سلاح أمن سجون مصر لقهر أهالي المعتقلين؟
  • بعد إقرار البرلمان.. القانون الجديد يلزم بإعادة نظر الدعوى حال صدور حكم غيابي
  • المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: الاحتلال حول نقاط توزيع المساعدات بغزة إلى ساحات ذبح جماعي
  • تفعيل الإعدام بروسيا بين الضرورات الأمنية واعتبارات حقوق الإنسان
  • المرصد السوري لحقوق الإنسان يوثق مقتل 7670 شخصاً منذ سيطرة فصائل الجولاني