تفقد إبراهيم السجيني أفرع جهاز حماية المستهلك في محافظتي بني سويف والفيوم اليوم وذلك بحضور قيادات فرع ومأموري الضبط القضائي والعاملين بالفروع في كلا المحافظتين، وذلك لمناقشة خُطة الجهاز في الرقابة على الأسواق في الفترة الحالية على مستوى الجمهورية مع التأكيد علي ضرورة الرقابة الواعية التي تُساعد على إتاحة السلع ورفع درجة الوعي المُجتمعي، مع التشديد على ضرورة إنفاذ القانون تجاه المُخالفين، مؤكداً على أهمية دور الجهاز في الفترة الحالية في التواجد في الأسواق لإحكام الرقابة المُنضبطة وصولاً لإتاحة السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين.

وأشار إلى توجيهات رئيس الوزراء بضرورة متابعة تنفيذ القرارات الأخيرة الصادرة بشأن ضبط الأسواق وإعتبار سلع "زيت الخليط، الفول، الأرز، اللبن، السكر، المكرونة، الجبن الأبيض"، سلعا استراتيجية، فهي تخضع للمادة 8 في قانون حماية المستهلك، ومن ثم تكون أي ممارسات غير محمودة بغرض الاحتكار أو الإخفاء يقابلها عقوبات وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

عقوبات قانونية تنال من المخالفين من التجار لتعليمات "المستهلك"

وأوضح رئيس الجهاز أن القرار الوزاري رقم 200 لسنة 2023 والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع موضع التنفيذ، هو ضمان الإتاحة السلعية وزيادة المعروض وضبط الأسواق في ظل آليات السوق المنضبطة، مشيراً إلي أن الهدف هو التأكيد على أهمية صدور هذه القرارات الحاكمة والمنظمة لمجموعة السبع سلع استراتيجية، لافتاً إلى أن الحكومة لا تقوم بتحديد أسعار هذه السلع، بل من يقوم بذلك هم الشركات والمنشآت المنتجة والمعبئة والموردة، وإعتبارها سلعا إستراتيجية بمعنى أنه يُحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن عن بيعها أو بأي صورة أخري مع تكليف مأموري الضبط القضائي بالمُتابعة الدقيقة والمستمرة للأسواق، ومن ثم يكون لدينا سوق حُر يخضع لآليات العرض والطلب بشكل مُنضبط وصولا لإتاحة السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين.

وشدد السجيني على أن الدولة حريصة على متابعة تنفيذ هذه القرارت لإعادة تحقيق الانضباط والتوازن في الأسواق، كما كلف مأموري الضبط بإتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية هدفها تنظيم الأسواق وحماية المستهلك من خلال الرقابة الواعية وزيادة الإتاحة السلعية للأصناف الإستراتيجية السبعة، وذلك الالتزام بوضع الإعلان عن السعر لكافة السلع بكافة نقاط البيع، مشيراً إلي أن كافة نقاط ومنافذ البيع للمستهلك، عليها إلتزام قانوني بوجوبية وضع السعر على السلعة بأى الطرق سواء علي العبوة أو الرف أو مُلصق أو قائمة أسعار معلنة في مكان واضح، وفى جميع الأحوال مدون عليها سعر البيع للمستهلك النهائي وطبقاً للفواتير الصادرة من الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع.

وفي سياق متصل أكد السجيني أنه يمكن بيع هذه السلع الاستراتيجية السبعة بسعر أقل من سعر الحد الأقصى والذي يُحدد بمعرفة الشركات المُنتجة وذلك لضمان التنافسية العادلة وزيادة المعروض من السلع.

وتابع السجيني، ضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك والمنتشرة بكافة قرى ومراكز ومدن محافظات الجمهورية، للعمل ضمن اللجان المُشكلة للمُتابعة المُستمرة في هذا الشأن.

اقرأ أيضاًحماية المستهلك يضبط 13000 لتر زيت مجهول المصدر داخل مصنع بأكتوبر (صور)

جهاز حماية المستهلك يشدد على ضرورة إعلان التاجر القيمة الأجمالية للسلعة

جهاز حماية المستهلك يشن حملات رقابية موسعة لتحقيق الانضباط في الأسواق

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: السكر السلع الاستراتيجية السلع جهاز حماية المستهلك حماية المستهلك الأسواق التجار جشع التجار أزمة ارتفاع الأسعار الزيت الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك الجبن الأبيض حمایة المستهلک

إقرأ أيضاً:

احذر.. الحبس سنة عقوبة سرقة الكهرباء لإقامة الأفراح في عيد الأضحى

مع حلول عيد الأضحى تنتشر ظاهرة إقامة الأفراح، والتي يلجأ البعض فيها إلى سرقة التيار الكهربائي.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

ثاني أيام عيد الأضحى.. استمرار فتح مراكز شباب الجيزة لإستقبال الجماهيرسعر الذهب في ثاني أيام عيد الأضحى 7-6-2025نشرة المرأة والمنوعات : أفضل قطعيات اللحوم المناسبة للشوي والطهي.. نصائح لمرضى النقرس في عيد الأضحىمحافظ الدقهلية يتابع انتظام العمل بمنظومة النظافة خلال أيام عيد الأضحى

كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

طباعة شارك عيد الأضحى المبارك الأفراح الأعياد سرقة التيار الكهربائي مجلس الوزراء

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة تهريب الآثار إلى الخارج
  • الحبس وغرامة 200 ألف جنيه.. احذر إقامة محاجر على الأراضي الزراعية
  • احذر.. الحبس سنة عقوبة سرقة الكهرباء لإقامة الأفراح في عيد الأضحى
  • السجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الإتجار بالبشر
  • بعد القبض على مديري 3 شركات..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة إلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص
  • الحبس والغرامة تنتظر من يسرق بيانات البطاقات البنكية
  • بالواتساب.. طرق تقديم الشكاوى إلى جهاز حماية المستهلك
  • التسول في عيد الأضحى| الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه
  • العقوبة تصل لإعدام.. مشاجرات العيد ممنوعة بالقانون
  • وزير الصناعة والتجارة يتعهد بتحديث قوانين حماية المستهلك