لــ29 يناير.. تأجيل محاكمة المتهم بقتل صديقة في بولاق الدكرور
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أجلت محكمة جنايات الجيزة محاكمة عاطل لجلسة 29 يناير الجاري لاتهامه بقتل شاب تدخل لفض مشاجرة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.
وتضمن الأمر الإحالة أن المتهم «محمد.ن» في يوم 30 أغسطس الماضي قتل المجني عليه «مصطفي. ص» عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله علي إثر خلاف بينهما وما إن ظفر به حتى سدد له طعنه بسلاحه الأبيض آت وصفه استقرت في صدره فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز بغير ترخيص سلاح أبيض «مطواه» على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشف أمر الإحالة إلى أنه نشبت مشاجرة بين المتهم والمجني عليه قام على إثرها الأول بالتعدي ضربًا على الثاني مستخدما في ذلك سلاحا ابيض مطواة فأحدث إصابته والتي أودت بحياته، قاصدًا من ذلك قتله، وذلك حال قيام المجني عليه محاولة فض مشاجرة نشبت بين طرفين فقام أحدهما بالتعدي عليه بالسب فلم يقبل ما حدث وتعدي عليه بالضرب، وعقب ذلك قام المجني عليه بالعودة إلى محل الواقعة محاولة منه لإرضاء المتهم والذي قام بالتعدي علي المجني عليه طعنا بسلاح أبيض مطواة محدثًا إصابته والتي أودت بحياته.
اقرأ أيضاًنشرة حوادث «الأسبوع»| حكاية «ابن عاق» يقتل والدته بسبب الكيف.. ومقتل سيدة خنقًا على يد زوجها
خلافات العمومة.. تحقيقات موسعة مع المتهم بقتل شاب في بولاق الدكرور
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسبوع جريمة بولاق الدكرور جريمة قتل حوادث الاسبوع قتل محكمة جنايات الجيزة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى تطالب بوقف العمل بـالاعتداء على قيم الأسرة لـ17 يناير المقبل
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح، والمقيدة برقم 86698 لسنة 79 قضائية، إلى جلسة 17 يناير المقبل، لإيداع تقرير بالرأي القانوني.
وتطالب الدعوى بتجميد ووقف العمل بالنص العقابي الوارد بالمادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، فيما تضمنه من تجريم “الاعتداء على أيٍّ من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري”.
وأكد مقيم الدعوى أن النص محل الطعن يخالف الدستور ومبادئ الشرعية الجنائية، لما يتسم به من غموضٍ واتساعٍ في العبارات، على نحوٍ يفتح الباب للتوسع في الملاحقات الجنائية، ويتعارض مع مفهوم الدولة المدنية الحديثة.
وأشار إلى أن المادة استخدمت في ملاحقة فتيات “التيك توك” وصنّاع المحتوى الرقمي، ما أساء لصورة مصر الثقافية والسياحية، وأضر باقتصادها الرقمي، عبر تصدير صورة عن تضييق الحريات وتراجع الانفتاح الثقافي الذي شكل على مدى عقود أحد عناصر القوة الناعمة المصرية.
واستندت الدعوى إلى ما قرره الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور في مؤلفه “النقض الجنائي”، من أن النص الدستوري القابل للتطبيق بذاته ينسخ ما يخالفه من قوانين، وأن النصوص الدستورية المتعلقة بالحريات والفكر والإبداع (المواد 65، 67، 71) نافذة بذاتها وتعلو على القوانين الأدنى.
كما استشهدت الدعوى بالمادتين (92) و(95) من الدستور، اللتين تؤكدان أن الحقوق والحريات لا تقبل تعطيلًا أو انتقاصًا، وأن النصوص العقابية يجب أن تُصاغ بوضوح يضمن شرعية الجرائم والعقوبات دون غموض أو لبس.
وأحالت الدعوى إلى حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 48 لسنة 17 قضائية، الذي شدد على أن الغموض في النصوص العقابية يحولها إلى شِباك أو شِراك قانونية تتيح التوسع في التجريم خارج حدود العدالة الدستورية.
وأوضحت صحيفة الدعوى أن الاتساع في استخدام تهمة «الاعتداء على القيم الأسرية» يهدد حرية التعبير والإبداع الفني التي كفلها الدستور، ويمس بصورة مباشرة قطاعي السياحة والاقتصاد الرقمي، حيث تعتمد المقاصد السياحية الحديثة على التنوع والانفتاح الثقافي والترويج من خلال المؤثرين والفنانين والبلوجرز.