«المالية» تعلن صدور قانون اتحادي بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية صدور قانون اتحادي رقم (12) لسنة 2023، بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، والذي أصبح نافذ المفعول، اعتباراً من تاريخ 1 ديسمبر 2023.
ويهدف القانون إلى تنظيم الشراكة بين القطاع العام الاتحادي والقطاع الخاص في الدولة، وإلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والاستراتيجية، وزيادة الاستثمار في المشاريع ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية التي ينفذها القطاع العام الاتحادي، وتمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية، والاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوفرة لدى القطاع الخاص، بما يمكن المجتمع من الحصول على أفضل الخدمات وبشكل يحقق أفضل قيمة مقابل التكلفة، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات العامة، مع ضمان إدارة فاعلة لتطوير تلك الخدمات.
كما يهدف القانون إلى نقل المعرفة والخبرة من القطاع الخاص إلى الجهات الاتحادية، وتدريب وتأهيل موظفي الجهات الاتحادية في الدولة على إدارة وتشغيل المشاريع، وتنفيذ المشاريع التي توفر قيمة مضافة للمال العام، وتقليل أعباء المخاطر المالية والتشغيلية عن الحكومة التي قد تترتب على تنفيذ المشاريع، والتحول في إدارة بعض مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة من التنفيذ، وفقاً لسياسات معتمدة وبضوابط لتحقيق الجودة، وتحفيز القدرة التنافسية للمشاريع في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
أخبار ذات صلةوتسري أحكام القانون على أي مشروع شراكة ممول كلياً أو جزئياً من القطاع الخاص، ويتم طرحه من جهة اتحادية، وقد حدد أيضاً صراحة العقود والمشاريع والجهات المستثناة من تطبيق أحكامه في المادة (4) منه، والتي تشمل عقود الشراكة التي أبرمت قبل سريانه بما لا يتعارض مع أحكام المادة (32) من هذا القانون، وتعهيد الخدمات المحددة بدليل مشاريع الشراكة، والمشاريع التي تقل قيمتها عن الحد المالي المنصوص عليه في دليل مشاريع الشراكة، ومشاريع خصخصة الأصول والخدمات العامة، وعقود التوريد والمشتريات المتعلقة بالأمن الوطني المحددة في دليل مشاريع الشراكة، والجهات الاتحادية والقطاعات والمشاريع التي يتم استثناؤها بموجب قرار مجلس الوزراء.
ولغايات المرونة واستمرار تنفيذ الأعمال وضمان عدم انقطاع أي من الخدمات الحكومية، فقد تضمن القانون نصاً صريحاً يتضمن استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (1/1) لسنة 2017 بشأن دليل أحكام وإجراءات عقود الشراكة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص وقرار مجلس الوزراء رقم (4/8) لسنة 2019 بشأن الدليل الإرشادي لأحكام وإجراءات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدولة، إلى حين صدور دليل مشاريع الشراكة المنصوص عليه في القانون، وذلك إلى الحد الذي لا يتعارض مع أحكامه.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية القطاع الخاص القطاع العام الشراکة بین القطاع العام الاتحادی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.
يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.