وكالة الاستخبارات تُطيح بمتهمين بقتل “ضابط” أثناء اقتحام دارهم في واسط
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
السبت, 20 يناير 2024 7:23 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم السبت، القبض على متهمين اثنين بقتل ضابط صادرة بحقهما أحكام غيابية في واسط.
وقالت الوكالة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، إن “مفارزها المختصة بمكافحة الإرهاب في محافظة واسط، تلقت معلومات تتعلق بتواجد مطلوبين اثنين صدرت بحقهما أحكاماً غيابية لارتكابهما جرائم مختلفة أهمها جريمة قتل ضابط، حيث تم تشكيل فريق عمل استخباري، وبعد إكمال جميع الإجراءات الأصولية تم تحديد أماكن تواجدهما”.
وأضاف البيان، انه “أثناء استعداد القوة لمداهمة الدار، قام المتهمين بفتح النار باتجاه مفارز الاستخبارات والتي بدورها اتخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية لسلامة ساكني الدور المجاورة التي تم استخدامها من قبل المتهمين كدروع للاحتماء بهما”.
وأوضح أنه “بعملية نوعية تم اقتحام الدار وإلقاء القبض على المتهمين وعلى صاحب الدار الذي كان يأويهما، حيث ضبط بحوزتهما بندقية نوع كلاشنكوف استخدامت من قبل المتهمين للاعتداء على القوة المهاجمة “.
ووفقاً للبيان، “دونت وكالة الاستخبارات أقوالهما واعترفا صراحة قيامهما بالجرائم التي ارتكبوها، كما أحيلا إلى الجهات المعنية استعدادٍ لمثولهما أمام القضاء لينالا جزاءهما العادل”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
كيف نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية آليات احتجاز المتهمين؟
يعتبر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من القوانين الهامة التي اقرها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وحدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.