بعد سقوط عصابة الدولار| تعرف على مصير تجار النقد الأجنبي خارج البنوك
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
يقدم موقع "صدى البلد"، معلومات قانونية عن عقوبات التلاعب في أسعار الدولار؛ وذلك بعد تمكن أجهزة الأمن، من ضبط مجموعة من الأشخاص بعدد من المحافظات المختلفة يتاجرون بالعملة بطرق غير شرعية.
وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة.
السجن والغرامة والمصادرةوتنص المادة 233 في باب العقوبات من قانون رقم 194 لسنة 2020 على أنه: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص وفقا للقانون».
كما نص القانون على أنه في حالة ضبط المتهمين «في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حُكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها».
إلغاء ترخيص شركات الصرافة المخالفةأما بالنسبة لشركات الصرافة المرخص لها التعامل في النقد الأجنبي والمخالفة لشروط الترخيص وضوابط التعامل في النقد الأجنبي، فإن المادة 207 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 194 لسنة 2020.
تنص على أنه: «وللمحافظ، في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالي طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزى، أو في حالة إشهار الإفلاس أو التصفية، أو في حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقد الأجنبی فی حالة
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يفرض 3 ملايين درهم عقوبة مالية على أحد البنوك
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على أحد البنوك، بلغت قيمتها 3 ملايين درهم، وذلك بموجب أحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته، وأحكام المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
تأتي هذه العقوبة بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي كشفت عدم امتثال البنك للتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي، المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
يعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام البنوك كافة وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، للحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي، وحماية النظام المالي للدولة.