الحبس والغرامة.. عقوبة زواج القاصرات وفقًا لقانوني العقوبات والأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
شددً قانونا العقوبات والأحوال الشخصية عقوبة زواج القاصرات دون بلوغ السن القانوني، ووضع عقوبات رادعة للمأذون الذي يقوم بالتحايل على القانون وعقد زواج القاصر بعقد عرفي، وذلك كونها من الظواهر الخطيرة والمنتشرة في المجتمع المصري وخاصةً في الصعيد والقرى بالمحافظات.
عقوبات زواج القاصرات
وتوضح "الفجر"، عقوبات زواج القاصرات وفقًا لما نصت عليه مواد قانون العقوبات والأحوال الشخصية المُقدم من النائبة نشوى الديب، إلى مجلس النواب.
أولًا: قانون العقوبات
نصت المادة (227) من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج، أقوالا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق".
كما نص القانون على تشديد العقوبة على المأذون الذي يقوم بالتحايل على القانون عبر عقد زواج القاصر بزواج عرفي حتى تبلغ القاصر للسن القانوني للزواج، ويتم تطبيق العقوبة المشددة عليه باعتبار أنها جناية.
ثانيًا: قانون الأحوال الشخصية
نصت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من مشروع قانون "الأحوال الشخصية" المُقدم من النائبة نشوى الديب، على أنه: "لا يجوز تزويج مَن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة".
ونص مشروع القانون المقدم على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل من تسبب أو عقد أو وافق أو وثق أو شهد على عقد زواج قاصر دون السن المذكورة في هذه المادة ما لم يكن ذلك بأمر القاضي المختص ولا يجوز التنازل عن العقوبة وفقا لأي قانون آخر".
ونصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه "مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة من هذا القانون، يثبت الزواج بوثيقة رسمية يصدر بتنظيمها قرار من وزير العدل".
وتضمنت الفقرة الثانية من المادة السادسة على أنه "استثناءً من هذا الحكم يجب على كل من تزوج بأي شكل آخر يخالف حكم هذه المادة أن يتقدم خلال سنة من تاريخ إصدار هذا القانون للموثق المختص لتوثيق هذا الزواج وإلا لن يعتد بثبوت هذا الزواج رسميا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: زواج القاصرات القاصرات قانون الأحوال الشخصية قانون العقوبات زواج القاصرات على أنه
إقرأ أيضاً:
حجز دعوى عدم دستورية عقوبات السب والقذف بطريق النشر للحكم بجلسة 1 سبتمبر
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تأجيل الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر، إلى جلسة 1 سبتمبر للحكم مع السماح بتقديم مذكرات في أسبوعين للخصوم وطالبي التدخل.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 16 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:
المادة 302 من قانون العقوبات
يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
المادة 303 من قانون العقوبات
يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
المادة 306 من قانون العقوبات
كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
المادة 307 من قانون العقوبات
إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.