الحبس والغرامة.. عقوبة زواج القاصرات وفقًا لقانوني العقوبات والأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
شددً قانونا العقوبات والأحوال الشخصية عقوبة زواج القاصرات دون بلوغ السن القانوني، ووضع عقوبات رادعة للمأذون الذي يقوم بالتحايل على القانون وعقد زواج القاصر بعقد عرفي، وذلك كونها من الظواهر الخطيرة والمنتشرة في المجتمع المصري وخاصةً في الصعيد والقرى بالمحافظات.
عقوبات زواج القاصرات
وتوضح "الفجر"، عقوبات زواج القاصرات وفقًا لما نصت عليه مواد قانون العقوبات والأحوال الشخصية المُقدم من النائبة نشوى الديب، إلى مجلس النواب.
أولًا: قانون العقوبات
نصت المادة (227) من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج، أقوالا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق".
كما نص القانون على تشديد العقوبة على المأذون الذي يقوم بالتحايل على القانون عبر عقد زواج القاصر بزواج عرفي حتى تبلغ القاصر للسن القانوني للزواج، ويتم تطبيق العقوبة المشددة عليه باعتبار أنها جناية.
ثانيًا: قانون الأحوال الشخصية
نصت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من مشروع قانون "الأحوال الشخصية" المُقدم من النائبة نشوى الديب، على أنه: "لا يجوز تزويج مَن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة".
ونص مشروع القانون المقدم على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل من تسبب أو عقد أو وافق أو وثق أو شهد على عقد زواج قاصر دون السن المذكورة في هذه المادة ما لم يكن ذلك بأمر القاضي المختص ولا يجوز التنازل عن العقوبة وفقا لأي قانون آخر".
ونصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه "مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة من هذا القانون، يثبت الزواج بوثيقة رسمية يصدر بتنظيمها قرار من وزير العدل".
وتضمنت الفقرة الثانية من المادة السادسة على أنه "استثناءً من هذا الحكم يجب على كل من تزوج بأي شكل آخر يخالف حكم هذه المادة أن يتقدم خلال سنة من تاريخ إصدار هذا القانون للموثق المختص لتوثيق هذا الزواج وإلا لن يعتد بثبوت هذا الزواج رسميا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: زواج القاصرات القاصرات قانون الأحوال الشخصية قانون العقوبات زواج القاصرات على أنه
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء تحسم الجدل: زواج النفحة باطل ومخالف لمقاصد الشريعة
أوضحت دار الإفتاء المصرية في فتوى رسمية موقفها الشرعي من ما يُعرف باسم "زواج النفحة"، مؤكدة أن هذا النوع من العقود حرام شرعًا وباطل ابتداءً، لما يتضمنه من مخالفات صريحة لمقاصد الشريعة الإسلامية وأحكام الزواج الصحيح، مشيرة إلى أن إطلاق الناس عليه اسمًا جديدًا لا يغيّر من حقيقته ولا من حكمه الشرعي.
وبيّنت دار الإفتاء أن ما يسمى بزواج النفحة يعتمد على اتفاقٍ بين شاب وفتاة يتضمن دفع مقدم ومؤخر صداق، مع السماح بالطلاق في أي وقت، والاعتراف بالأبناء في حال حدوث حمل، ويُبرم هذا العقد عادة دون وجود ولي، ودون توثيق رسمي أو إعلان، وهو ما يجعل العقد فاقدًا لأركانه الأساسية التي حددها الشرع، ويُخرج العلاقة من إطار الزواج الصحيح إلى علاقة محرّمة شرعًا.
وأكدت الإفتاء أن غياب الوليّ، وعدم التوثيق، وإخفاء الزواج عن الناس، وترك نسب الأولاد لاختيار الأب، كلها أمور تضرب في صميم مقاصد الزواج الشرعي الذي شرعه الله لتحقيق المودة والرحمة والسكن، وحفظ الأنساب والحقوق، ومنع الفساد والريبة، مشددة على أن مثل هذه العقود تُعد تحايلاً على أحكام الله، وتفتح أبواب الفساد والضياع.
وفي بيانها، أوضحت الدار أن الإسلام حين أمر بالزواج ورغّب فيه، راعى الفطرة الإنسانية، فلم يمنع الغرائز، بل نظمها بما يحقق الكرامة والاستقرار، واستشهدت بحديث النبي ﷺ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ».
وأضافت أن عقد الزواج في الإسلام محاط بسياج من الشروط والأركان لضمان استمراره وتحقيق مقاصده، وليس مجرد وسيلة لإشباع الرغبة أو التهرب من المسؤولية.
فالشريعة فرّقت بوضوح بين الزواج الصحيح الذي يقوم على الإعلان، والرضا، والتوثيق، ووجود الوليّ، وبين العلاقات غير الشرعية التي تُبرم في الخفاء.
وشددت دار الإفتاء على أن "زواج النفحة" يخالف مقاصد الشريعة الإسلامية ويُعتبر باطلًا حتى وإن زعِم أنه "زواج شرعي"، لأن ما بُني على باطل فهو باطل، مؤكدة أنه لا يجوز الإقدام عليه تحت أي مبرر، وأن من أراد الزواج فعليه الالتزام بالإجراءات الشرعية والقانونية التي تحفظ الحقوق وتصون الكرامة.