حدد قانون الكهرباء عقوبات لجريمة سرقة التيار الكهربائى ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سرقة التيار الكهربائى.

عقوبة سرقة التيار الكهربائى

وتصدى القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، لجريمة سرقة التيار الكهربائى من خلال توقيع عدد من العقوبات على سارقى التيار الكهربائى.

ونصت المادة 70  من قانون الكهرباء على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".

و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء ، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التيار الكهربائى سرقة التيار الكهربائي عقوبة سرقة التيار الكهربائى قانون الكهرباء سرقة التیار الکهربائى قانون الکهرباء ولا تزید على من قانون

إقرأ أيضاً:

حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة السيارات فى منطقة الخليفة 4 أيام

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة السيارات في منطقة الخليفة.

وكشفت تحقيقات النيابة ، أن المتهمين لهما معلومات جنائية سابقة ، واعترفا  بسرقة سيارة أحد المواطنين حال توقفها بدائرة القسم وبحوزتهما 3 مفاتيح مصطنعة، وأقرأ  بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات والبطاريات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وارتكابهما (4) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سئ النية" تم ضبطه

وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة، وتعاطي المواد المخدرة.


عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 







مقالات مشابهة

  • للمواطنين تحت خط الفقر.. كيف نظم القانون أولويات صرف الدعم النقدي؟
  • تجديد حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة السيارات فى منطقة الخليفة 15 يوما
  • تأجيل محاكمة متهم بالابتزاز الإلكتروني ونشر صور فاضحة بالمنيا لـ4 يونيو
  • الحبس 15 سنة لتشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه بجنوب سيناء
  • استمرار حبس سائق 15 يوما بتهمة سرقة متعلقات سيدة أثناء توصيلها القطامية
  • حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة السيارات فى منطقة الخليفة 4 أيام
  • الحبس 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بطور سيناء
  • إجراءات عاجلة من الكهرباء لضمان استمرار التيار خلال عيد الأضحى المبارك
  • متى تصل عقوبة الاتجار في المخدرات لـ "الإعدام"؟.. القانون يجيب
  • بعد قرار الرئيس السيسي بزيادته.. اعرف كيفية احتساب المعاش بالقانون