التمييز تؤيد حكما بحبس رجل وزوجته أجهزا على ابنه ضربا في الأردن
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
الفتى صاحب الـ4 سنوات توفي بعد تلقيه ضربات مبرحة على رأسه
أيدت محكمة التمييز بحبس رجل وزوجته اشتركا بضرب ابنه صاحب الأربع سنوات الذي كان يعاني من اعتلال دماغي، باستخدام عصا "قشاطة" أدت إلى وفاته.
اقرأ أيضاً : التنمية: ضبط متسوله أوهمت المارة بالفقر والعوز في عمان
وكانت محكمة الجنايات الكبرى قد جرمت المتهمين بجناية الضرب المفضي للموت سندا للمادة 330\2 وبدلالة المادة 345\2 من قانون العقوبات، وحكمت على الأب بوضعه بالأشغال المؤقتة 6 سنوات، فيما حكمت على زوجته بوضعها بالأشغال المؤقتة 4 سنوات، وذلك لإسقاط والدة الطفل المغدور الحق الشخصي عن المتهمة.
وفي تفاصيل القرار الذي اطلعت عليه "رؤيا"، فإن المغدور يعاني من اعتلال دماغي ناتج عن نقص الأكسجين عند الولادة؛ والمتهمة هي زوجة أبيه، والمتهم هو والد المغدور، وبسبب زواج والدته تم وضع الطفل المغدور في إحدى مبرّات رعاية الأيتام.
ووفق القرار استلم الأب الطفل المغدور من مبرّة رعاية الأيتام وعاش في كنفه مدة 5 أشهر، حيث دأب المتهمان على ضرب المغدور بشكل متكرر، وعلى أنحاء متفرقة من جسده.
وأشار القرار إلى أن المتهم في تموز/يوليو 2022 اعتدى جسديا على ابنه بالضرب بشدة وعنف بعصا "قشاطة" على أنحاء متفرقة من جسمه وعلى رأسه حتى فقد الوعي، وتركه على حاله حتى صباح اليوم التالي، واصطحبه إلى منزل شقيقته وجرى إسعافه إلى المستشفى على إثر إصابته بنوبات تشنج وفقدان للوعي، وبعد وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي لمدة 5 أيام توفي.
وأفاد قرار المحكمة بأن سبب الوفاة علل بالنزف الدموي الدماغي الناتج عن الارتطام بجسم صلب وراض.
وقررت محكمة التمييز رد التمييزين موضوعا وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: محكمة التمييز محكمة الجنايات الكبرى الضرب المبرح
إقرأ أيضاً:
الدستورية تؤيد اختصاص جهة القضاء العادى بنظر منازعات تسجيل العلامة التجارية
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بتأييد اختصاص جهة القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بتسجيل العلامة التجارية.
وقضت المحكمة بالاعتداد بحكم صادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، دون حكم صادر من محكمة القضاء الإداري، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، في شأن النزاع القائم بين شركتين من أشخاص القانون الخاص حول تسجيل إحدى العلامات التجارية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن قانون حماية الملكية الفكرية ناط بالجهة الإدارية مباشرة إجراءات تسجيل العلامة التجارية ونشرها، ونظم الطعن على القرارات التي تصدرها أمام محاكم القضاء الإداري بحسبانها قرارات إدارية، إلا أن هذا الاختصاص لا يستطيل إلى الفصل في النزاع الناشئ بين أشخاص القانون الخاص حول الحق في تسجيلها أو التمتع بالحماية التي كفلها المشرع لمالكها أو التعويض عن سوء استعمالها، إذ إن صور هذا النزاع تقع ضمن مسائل القانون الخاص، ومن ثم تعد منازعات مدنية ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها إلى محاكم جهة القضاء العادي، بحسبانها صاحبة الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضاء أخرى، على ما تقضي به المادة (188) من الدستور.