ارتكبنا 31 جريمة| أقوال عصابة سرقة الدراجات النارية ببني سويف
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
اعترف 6 متهمين أمام جهات التحقيق بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فـي ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع الوصلات الكهربائية "الضفيرة" والتخلص من اللوحات المعدنية والتصرف فى الدراجات النارية بالبيع.
وأقر المتهمون أمام النيابة العامة بارتكابهم 31 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات واتهموهم بالسرقة.
وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت جهات التحقيق بالكشف عن الصحيفة الجنائية للمتهيمن للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ووجهت لهم تهمة السرقة.
عقوبة السرقةكان المستشار عصام الدين أبو العلا، المحامي بالنقض، قد كشف عن عقوبة السرقة بالإكراه، قائلًا إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم، تسهيلًا للسرقة سواء كانت هذه الوسيلة من الوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسم المجني عليه أو كانت تهديدًا باستعمال السلاح.
وتابع أبو العلا، في تصريحه للوفد، إذا وقعت الجريمة في الطرق العامة وكان عدد الجناة شخصين فأكثر فإن العقوبة الواجبة التطبيق حال ثبوت الإدانة هي ما نصت عليه المادة ٣١٥ من قانون العقوبات.
وأشار المحامي بالنقض إلى نص الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، على أن يُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:
أولًا: إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأً.
ثانيًا: إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
أضاف المستشار القانوني، ومن ثم فإن المشرع أطلق لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية واسعة، وهي بصدد إنزال العقوبة على الجاني في جريمة السرقة بالإكراه، ومن الجدير بالذكر أن السجن المشدد هو عقوبة تبدأ من ثلاث سنوات، وحتى خمسة عشرة عامًا، وللمحكمة سلطتها في تقدير مدة العقوبة دون رقابة عليها من محكمة النقض طالما كان استخلاصها سائغًا، وله محله من الأوراق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سرقة سرقة الدراجات النارية تشكيل عصابى الوصلات الكهربائية حبس المتهمين
إقرأ أيضاً:
محكمة الأسرة ببني سويف ترفض دعوى تطليق للضرر: الشهود مشافوش حاجة
أصدرت محكمة الأسرة بمركز بني سويف، حكما في دعوى تطليق أقامتها زوجة ضد زوجها تطالب فيها بإنهاء العلاقة الزوجية بسبب ما وصفته بـ«الضرر البالغ واستحالة العشرة».
وقضت المحكمة في الدعوى رقم 626 لسنة 2025 أسرة مركز بني سويف، برفض الدعوى وإلزام المدعية بالمصروفات، و75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة، استنادًا إلى أن «الشهود الذين استعانت بهم الزوجة لم يشاهدوا واقعة الضرر بأنفسهم، وإنما استندوا إلى روايات متناقلة وأحاديث سماعية فقط».
تفاصيل القضية تعود إلى 11 فبراير 2025، عندما تقدمت الزوجة بدعوى رسمية أمام المحكمة، طالبة فيها الحكم بتطليقها من زوجها طلقة بائنة للضرر، مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقالت في صحيفة دعواها إنها تزوجت من المدعى عليه بعقد شرعي مؤرخ في 13 أغسطس 2022، وإنه دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وزعمت الزوجة أن زوجها غير أمين في معاملتها، وأنه اعتاد الاعتداء عليها بالضرب والسب وتركها دون نفقة، كما أشارت إلى تدخلات مزعجة من أهل الزوج في حياتها الخاصة وأضافت أنها طلبت منه الطلاق مرارًا لكنه رفض، ما دفعها للتقدم بطلب تسوية وديّة برقم 3047 لسنة 2024 تسويات مركز بني سويف، إلا أن التسوية فشلت، فاضطرت لإقامة الدعوى.
أرفقت الزوجة عدة مستندات منها صورة من وثيقة الزواج، وصور أحكام قضائية سابقة، وصورة من بطاقة الرقم القومي، ونسخة من طلب التسوية الذي تعذر الوصول فيه لحل ودي وفي جلسات المحكمة، حضرت المدعية بوكيل عنها، وقدم وكيلها ما يفيد إعلان المدعى عليه بالدعوى، بينما حضر الزوج بوكيل عنه وطلب رفض الدعوى جملة وتفصيلًا وبناءً على تقارير الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، أوصت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق.
استمعت المحكمة لشاهدي المدعية وهما «ر ع ر» (شقيقها) و«ر س هـ» (عمها)، وأكد الأول أن سبب الخلاف تدخل أهل الزوج وامتلاكهم مفتاح الشقة الزوجية، وأنه سمع من والدة المدعية أن الزوج يضربها ويسبها، مؤكدًا أنه لم يرَ ذلك بعينه أما الشاهد الثاني فقال إن الزوج يسيء معاملة المدعية بالسب والضرب أيضًا، لكنه سمع ذلك منها شخصيًا ولم يعاينه بنفسه.
في المقابل، استمعت المحكمة إلى شاهدين من جانب الزوج، أولهما «ش س م»، جار الطرفين، والذي شهد بأن المدعى عليه يعامل زوجته معاملة طيبة ولم يعتدِ عليها وأيد الشاهد الثاني «محمد ه ع» هذه الرواية، موضحًا أنه حاول التوفيق بين الزوجين لكن أهل المدعية رفضوا.
استندت المحكمة في حكمها إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 المعدّل، والتي تنص على جواز تطليق الزوجة إذا ثبت إضرار الزوج بها بما لا يُستطاع معه دوام العشرة كما شددت المحكمة على أن الضرر الموجب للتطليق يجب أن يثبت من فعل الزوج، وأن تكون شهادة الشهود قائمة على المعاينة أو السماع المباشر، لا على روايات متناقلة أو سماعية، وهو ما لم يتوافر في شهادات المدعية.
وقالت المحكمة نصًا في حكمها: «الأصل في الشهادة أن يشاهد الشاهد محل شهادته بنفسه أو يسمعها مباشرة، أما الضرر الذي تستند إليه الزوجة لطلب الطلاق، فلا تصح فيه الشهادة بالتسامع، ومن ثم تكون شهادة شاهدي المدعية غير مقبولة وبذلك رأت المحكمة أن دعوى المدعية جاءت على غير سند من الواقع أو القانون، مما استوجب رفضها واختتمت المحكمة حكمها بإلزام المدعية بكامل المصروفات وأتعاب المحاماة، تطبيقًا لأحكام المواد المنظمة في قانون المرافعات وقانون المحاماة.
إصابة 14 شخصًا بينهم 4 أطفال في تصادم سيارتين على الصحراوي الشرقي ببني سويف شفاء واحتفال.. طبيب بني سويف الجامعي يهزم الأزمة الصحية ويحتفل وسط أحبائه بالمستشفى التأمين الصحي بني سويف ينجح في مواجهة الزحام ونقص الأدوية العثور على رأس طفل بصندوق قمامة أمام مدرسة الزراعة بمدينة بني سويف العثور على طبيب نساء غارق في دمائه داخل مستشفى بني سويف الجامعي الجمعة.. بدء التشغيل التجريبي لمجمع مواقف عدلي منصور ببني سويف التأمين الصحي ببني سويف يُنفذ خطة محكمة لتنظيم الكشف الطبي للطلاب استعدادًا للعام الدراسي "الاتصالات وعلاقتها بتسويق العلامات التجارية" رسالة ماجستير باحث في الإعلام محافظ بني سويف ومستشار رئيس الجمهورية يتفقدان المرسى السياحي شرق النيل بحضور مستشار رئيس الجمهورية.. اجتماع تنسيقي لدفع عجلة التنمية ببني سويف