أبوبكر القاضي: نرفض خروج قانون المسئولية الطبية بهذه الصورة
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
علق الدكتور أبوبكر القاضي أمين صندوق النقابة العامة لأطباء مصر، علي مشروع قانون المسئولية الطبية الذي خرج في غير صورته المطلوبة من قبل وزارة العدل، على اللجان الفنية للمسئولية الطبية المنصوص عليها بالمواد 9 و 10 و 11 و12 من مشروع القانون قائلاً: لم ينشأ مشروع القانون لجنة مسئولية طبية تكون مهمتها الفصل فى قضايا المسئولية الطبية، على الرغم من كونه وضع بالمشروع ما يسمى اللجان الفنية للمسئولية الطبية وتناولها فى المواد أرقام "9 و 10 و 11و 12" ،وبمطالعة نصوص المواد سالفة الذكر يتبين أنها لم تؤتى بأي تشريع قانونى جديد يذكر،
وقال : جميع ما ذكر فى تلك المواد من شروط يجب توافرها بالأطباء الذى يصدر قراراً بأسمائهم منصوص عليها فى قانون الإثبات والمرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية المعمول بهم داخل جمهورية مصر العربية.
وأوضح "القاضي" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن مشروع القانون لم يحدد اختصاص اللجنة المزعومة وماهى القرارات التى تصدرها ومدى إلزاميتها وكيفية انعقادها وكيفية تشكيلها وطرق الطعن أمامها ومواعيد الطعن على قراراتها، موضحاً: البين من نصوص المواد سالفة الذكر أن الغرض من وضع ما يسمى اللجان الفنية للمسئولية الطبية هو مساعدة مصلحة الطب الشرعى أو جهات التحقيق (النيابة العامة) أو المحكمة فى الإستعانة بمن يراه من قوائم التخصصات الطبية التى يضعها الوزير المختص بالصحة لإبداء الرأي الطبي في قضايا المسئولية الطبية.
وأشار أمين صندوق النقابة العامة لأطباء مصر، الى انه بعد ورود بلاغ للنيابة العامة يتم استدعاء المجنى عليه والطبيب المشكو فى حقه، ثم تصدرالنيابة العامة قرارها بندب مصلحة الطب الشرعى لإبداء الرأى الفنى، وتقوم مصلحة الطب الشرعى بالإستعانة بأطباء استشاريين من خارج مصلحة الطب الشرعى حسب التخصص الطبى المطلوب، ويتم فحص الأوراق وإصدار التقرير الطبى بوجود خطأ من عدمه، ويتم إحالته مرة آخرى للنيابة العامة لإتخاذ شئونها حيال الطبيب، فما هو الجديد الذى أضافته هذه اللجنة المنصوص عليها بمشروع القانون وما هو تأثيرها على قضايا
المسئولية الطبية؟ الإجابة لا شيئ.
واضاف ، استحدث مشروع القانون أمر غريب ، حيث نص على أن صرف مكآفات أعضاء لجان المسئولية الطبية المزعومة يتم صرفها من أموال صندوق نشئ لتغطية الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية فى الفصل الرابع منه فى المادة "19 "، وهو ما يعنى بأن مشروع القانون يهدف لرفع كاهل المكافآت التى كانت تصرف للإستشارين الذين تستعين بهم مصلحة الطب الشرعى حالياً عن عاتق مصلحة الطب الشرعى وتحميلها على صندوق التأمين، وذلك فى ظل عدم وجود أى دور فنى مستجد للجان المسئولية الطبية المزعومة .
"التعليق على حبس الأطباء المنصوص عليها بالفصل الثالث بالمواد من "13 " وحتى “18 “من مشروع القانون”
وشدد على أن مشروع القانونلم يأت بأى جديد بشأن حبس الأطباء بل أنه يؤكد على حبس الأطباء طبقاً لقانون العقوبات فى حالة ثبوت وجود خطأ طبى فى حق الطبيب وهو الوضع المطبق حالياً.
واشار "القاضي" الى ان مشروع القانون حاول تقديم ترضية للأطباء بالنص على عقوبة الإعتداء عليهم من قبل متلقى الخدمة الطبية أو أهليته فى المادتين 14 و 15 وبمطالعة نص المادتين يتبين أنه لم يتم تغليظ العقوبة الا فيما يخص الحد الأدنى للعقوبة، وانما جميع العقوبات المنصوص عليها بهما هى ذات العقوبات المنصوص عليه بقانون العقوبات المصرى والمعمول بها حالياً وإضافة مثل تلك العقوبات الغير رادعة فى هذا المشروع دون أى فائدة أو جدوى.
"حبس الأطباء"
وتابع : مشروع القانون الجديد أكد على حبس الأطباء احتياطياً فى المادة 17 ، وذلك فى حالة ثبوت خطأ الطبيب ، وهو ما يعنى أن يتم حبس الطبيب احتياطياً على ذمة القضية لحين صدور حكم من المحكمة ، ونرى أن تلك المادة ليس لها أى محل من الإعراب فى هذا القانون فالحبس الاحتياطى ينظمه قانون الإجراءات الجنائية تنظيماً كاملاً ويتضح أن الغرض من وضع هذه المادة هو التأكيد على حبس الأطباء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروع قانون المسئولية الطبية وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
خدمات شرطية.. تعرف على التطوير التاريخى للإدارة العامة للجوازات
الإدارة العامة للجوازات والجنسية هي أحد أجهزة وزارة الداخلية التي تؤدي خدماتها للمواطنين والأجانب إنها تعد أحد المصادر الرئيسية لأجهزة الأمن المختلفة للدولة بما يتوافر لديها من معلومات.
أنشأت " إدارة الجوازات والجنسية " بقرار وزاري صادر في 9/4/1939 وعدلت التسمية 1953 إلي ( مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ) ثم عدلت مرة أخري إلي ( مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية ) بالقرار الجمهوري رقم 1842 لسنة 1971 ثم إلي مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بقرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2001 بتاريخ 18/6/2001 تم القرار الوزاري رقم 557 لسنة 2018 في شأن تعديل المسمي إلي " الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية ".
كانت الإدارة قبل ثورة يوليو سنة 1952 تشمل المركز الرئيسي بمنطقة القصر العيني وعدد محدود من الفروع بالإسكندرية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وأسوان بالإضافة إلي مكاتبها بالمنافذ الشرعية للبلاد ثم نقلت بعد ذلك إلي مقرها الحالي بمبني مجمع المصالح الحكومية بميدان التحرير.
وبتاريخ 30/11/1962 صدر القرار الوزاري رقم "108 " لسنة 1962 متضمنا البناء التنظيمي الخاص بها أسوة بباقي مصالح وإدارات الوزارة ثم توالت التعديلات والإضافات إلي هذا البناء التنظيمي بإنشاء إدارات جديدة اقتضتها الزيادة المضطردة في حجم العمل.
وفي لحظاتٍ تنبض بالحياة، تجتمع الجهود الأمنية في وزارة الداخلية لتكتب فصولًا جديدة من الأمل في سجلات المواطنين، في قسم المرور، لا تقتصر المهمة على إصدار الرخص، بل تتحول تلك الوثائق إلى رموزٍ للأمان في طرقاتنا المزدحمة، فكل رخصة تقف شاهدًا على مسؤولية، وتعبيرًا عن انضباط لا يُستهان به في شوارع تتشابك فيها الأرواح.
أما في الأحوال المدنية، حيث تتجسد الهوية في وثائق تُسجّل برفقٍ وشغف، يبرز الدور الإنساني لوزارة الداخلية في استخراج بطاقات الرقم القومي التي لا تُعدّ مجرد ورقة، بل هي جواز مرور لكل مواطن إلى عالم الحقوق والواجبات، فكل بطاقة تحكي قصة انتماء، وتمنح صاحبها دفعة من الأمل والتقدير.
وفي قسم الجوازات، تُفتح أبواب العالم بأيدي موظفين لا يتعاملون مع الأوراق فقط، بل مع أحلام الناس بالسفر إلى آفاق جديدة، بينما تصاريح العمل، التي تخرج من بين يدي الوزارة، ليست مجرد أوراق رسمية، بل بوابات للرزق وفرص جديدة، تكتب فيها الوزارة على وجه كل مواطن قصة سعيه نحو المستقبل.
مشاركة