أبوبكر القاضي: نرفض خروج قانون المسئولية الطبية بهذه الصورة
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
علق الدكتور أبوبكر القاضي أمين صندوق النقابة العامة لأطباء مصر، علي مشروع قانون المسئولية الطبية الذي خرج في غير صورته المطلوبة من قبل وزارة العدل، على اللجان الفنية للمسئولية الطبية المنصوص عليها بالمواد 9 و 10 و 11 و12 من مشروع القانون قائلاً: لم ينشأ مشروع القانون لجنة مسئولية طبية تكون مهمتها الفصل فى قضايا المسئولية الطبية، على الرغم من كونه وضع بالمشروع ما يسمى اللجان الفنية للمسئولية الطبية وتناولها فى المواد أرقام "9 و 10 و 11و 12" ،وبمطالعة نصوص المواد سالفة الذكر يتبين أنها لم تؤتى بأي تشريع قانونى جديد يذكر،
وقال : جميع ما ذكر فى تلك المواد من شروط يجب توافرها بالأطباء الذى يصدر قراراً بأسمائهم منصوص عليها فى قانون الإثبات والمرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية المعمول بهم داخل جمهورية مصر العربية.
وأوضح "القاضي" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن مشروع القانون لم يحدد اختصاص اللجنة المزعومة وماهى القرارات التى تصدرها ومدى إلزاميتها وكيفية انعقادها وكيفية تشكيلها وطرق الطعن أمامها ومواعيد الطعن على قراراتها، موضحاً: البين من نصوص المواد سالفة الذكر أن الغرض من وضع ما يسمى اللجان الفنية للمسئولية الطبية هو مساعدة مصلحة الطب الشرعى أو جهات التحقيق (النيابة العامة) أو المحكمة فى الإستعانة بمن يراه من قوائم التخصصات الطبية التى يضعها الوزير المختص بالصحة لإبداء الرأي الطبي في قضايا المسئولية الطبية.
وأشار أمين صندوق النقابة العامة لأطباء مصر، الى انه بعد ورود بلاغ للنيابة العامة يتم استدعاء المجنى عليه والطبيب المشكو فى حقه، ثم تصدرالنيابة العامة قرارها بندب مصلحة الطب الشرعى لإبداء الرأى الفنى، وتقوم مصلحة الطب الشرعى بالإستعانة بأطباء استشاريين من خارج مصلحة الطب الشرعى حسب التخصص الطبى المطلوب، ويتم فحص الأوراق وإصدار التقرير الطبى بوجود خطأ من عدمه، ويتم إحالته مرة آخرى للنيابة العامة لإتخاذ شئونها حيال الطبيب، فما هو الجديد الذى أضافته هذه اللجنة المنصوص عليها بمشروع القانون وما هو تأثيرها على قضايا
المسئولية الطبية؟ الإجابة لا شيئ.
واضاف ، استحدث مشروع القانون أمر غريب ، حيث نص على أن صرف مكآفات أعضاء لجان المسئولية الطبية المزعومة يتم صرفها من أموال صندوق نشئ لتغطية الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية فى الفصل الرابع منه فى المادة "19 "، وهو ما يعنى بأن مشروع القانون يهدف لرفع كاهل المكافآت التى كانت تصرف للإستشارين الذين تستعين بهم مصلحة الطب الشرعى حالياً عن عاتق مصلحة الطب الشرعى وتحميلها على صندوق التأمين، وذلك فى ظل عدم وجود أى دور فنى مستجد للجان المسئولية الطبية المزعومة .
"التعليق على حبس الأطباء المنصوص عليها بالفصل الثالث بالمواد من "13 " وحتى “18 “من مشروع القانون”
وشدد على أن مشروع القانونلم يأت بأى جديد بشأن حبس الأطباء بل أنه يؤكد على حبس الأطباء طبقاً لقانون العقوبات فى حالة ثبوت وجود خطأ طبى فى حق الطبيب وهو الوضع المطبق حالياً.
واشار "القاضي" الى ان مشروع القانون حاول تقديم ترضية للأطباء بالنص على عقوبة الإعتداء عليهم من قبل متلقى الخدمة الطبية أو أهليته فى المادتين 14 و 15 وبمطالعة نص المادتين يتبين أنه لم يتم تغليظ العقوبة الا فيما يخص الحد الأدنى للعقوبة، وانما جميع العقوبات المنصوص عليها بهما هى ذات العقوبات المنصوص عليه بقانون العقوبات المصرى والمعمول بها حالياً وإضافة مثل تلك العقوبات الغير رادعة فى هذا المشروع دون أى فائدة أو جدوى.
"حبس الأطباء"
وتابع : مشروع القانون الجديد أكد على حبس الأطباء احتياطياً فى المادة 17 ، وذلك فى حالة ثبوت خطأ الطبيب ، وهو ما يعنى أن يتم حبس الطبيب احتياطياً على ذمة القضية لحين صدور حكم من المحكمة ، ونرى أن تلك المادة ليس لها أى محل من الإعراب فى هذا القانون فالحبس الاحتياطى ينظمه قانون الإجراءات الجنائية تنظيماً كاملاً ويتضح أن الغرض من وضع هذه المادة هو التأكيد على حبس الأطباء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروع قانون المسئولية الطبية وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
تعرف على حقك في استرجاع المنتج أو استرداد أموالك وفق قانون حماية المستهلك
وضع قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 إطار قانوني متوازن يحمي المستهلك من الممارسات غير العادلة، وينظم العلاقة بينه وبين الموردين بشكل يضمن الشفافية والعدالة في التعاملات التجارية.
القانون لم يكتف بتحديد التزامات الموردين، بل منح المستهلك الحق في استرجاع المنتج أو استرداد أمواله في حالات معينة، كما وضع ضوابط دقيقة تحمي الطرفين من أي استغلال أو تعسف، سواء في البيع المباشر أو عبر الإنترنت.
ونصت المادة (40) من القانون، على أنه يحق للمستهلك الذي يتعاقد عن بُعد الرجوع في العقد خلال 14 يومًا من استلام السلعة، مع التزام المورد برد المبلغ المدفوع بنفس طريقة السداد خلال 7 أيام من تاريخ إعادة المنتج، على أن يتحمل المستهلك مصاريف الشحن إلا إذا نص العقد على غير ذلك.
كما شدد القانون على حق المستهلك في التراجع عن التعاقد إذا تأخر المورد في تسليم المنتج عن الموعد المحدد أو تجاوز فترة 30 يومًا من دون اتفاق مسبق، على أن يعاد المبلغ كاملا ويتحمل المورد تكاليف الشحن.
ونصت المادة (41) على وجود 5 حالات إذا وقع فيها المستهلك، فلن يتمكن من استعادة حقه ووهم:
1-إذا انتفع كليا بالخدمة قبل انقضاء المهلة المقررة للحق في العدول.
2-إذا كان الاتفاق يتناول سلعًا صنعت بناءً على طلبه، أو وفقًا لمواصفات حددها.
3-إذا كان الاتفاق يتناول أشرطة فيديو أو إسطوانات أو أقراص مدمجة أو برامج معلوماتية أو مطبوعات أزال المستهلك غلافها.
4-إذا حدث عيب في السلعة نتيجة سوء حيازتها من قبل المستهلك.
5-في الأحوال التي يعد فيها طلب العدول متعارضاً مع طبيعة المنتج، أو يخالف العرف التجاري، أو يعد تعسفًا من جانب المستهلك في ممارسة الحق في العدول وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.