تيار الاستقلال بـ«الأطباء» يرفض قانون إسناد المنشآت الصحية للمستثمرين
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أعلن أطباء قائمة الاستقلال بنقابة الاطباء عن رفض قانون إسناد المنشآت الصحية العامة للمستثمرين الأجانب أو المصريين، لما ينطوى عليه ذلك من خطورة بالغة على المواطنين وتأثيرات سلبية على الطواقم الطبية، هذا بالإضافة لما يحمله من مخالفات واضحة للدستور، فسوف يؤدى تطبيق القانون لتقليص نسبة الخدمات المقدمة للمواطنين سواء بالمجان أو بتكاليف مخفضة لصالح العلاج الاستثمارى، هذا بالإضافة لما أقره القانون من حق المستثمر فى الاستغناء عن 75% من العاملين الذين سيتم نقلهم لمنشآت أخرى ما يهدد استقرار الطواقم الطبية كما سيؤثر سلباً فى نظم تدريبهم بالمستشفيات المتميزة التى سيتم منحها للمستثمرين، كما أن المستثمر سيحق له استقدام نسبة من 15 إلى 25% من الأطباء والتمريض الأجانب ليعملوا بمستشفيات الدولة، أما القول إن الأطباء الأجانب سيسهمون فى تدريب المصريين فهذا مردود عليه بأن القوانين الحالية تسمح بالفعل باستقدام أطباء أجانب من ذوى الخبرات المتميزة للعمل والتدريب لفترات مؤقتة ويمكن لوزارة الصحة عمل بروتوكولات منتظمة لذلك.
وأشار بيان تيار الاستقلال إلى أنه لا يصح ترك صحة المواطن المصرى فريسة لتحقيق أحلام المستثمرين فى الأرباح على حساب صحته، حيث إن الصحة حق للمواطن، كما أن المحافظة على المرافق الصحية العامة ودعمها هى أحد التزامات الدولة المقررة بموجب المادة 18 من الدستور، وبالتالى فإن هذا القانون ينطوى على مخالفات دستورية وبالنظر للمستثمرين المصريين فهم يحق لهم طبقاً للقوانين الحالية إنشاء أو تأجير أو إدارة منشآت طبية (خاصة)، لكن لا يجوز السماح لهم بالاستحواذ على المنشآت الحكومية القائمة لإدارتها لحسابهم الخاص مع تخصيص نسبة محدودة للمواطنين.
وأوضح البيان انه بالنسبة للمستثمرين الأجانب فنرى أنه يجوز السماح لهم بالاستثمار فى المستشفيات الخاصة بنظام الإنشاء والإدارة وليس بشراء أو تأجير المستشفيات القائمة وذلك حتى يضيفوا أسرة وخدمات جديدة لتكون الاستفادة متبادلة بين المستثمر والدولة، مع ضرورة تقييدهم بنسبة محددة لا ينبغى تجاوزها حتى تظل الحصة الحاكمة فى إجمالى المنشآت الصحية الخاصة بيد المصريين، حتى لا يأتى يوم تصبح فيه معظم المستشفيات الخاصة بيد شركات أجنبية بما ينطوى عليه ذلك من مخاطر تهدد الأمن القومى الصحى كما قد يجعلهم قادرين مستقبلا على فرض أسعار تعاقد مرتفعة على منظومة التأمين الصحى.
أما المطلب الأكثر أهمية وهو تحسين الخدمات المقدمة بالمنشآت الصحية العامة القائمة حالياً، فإن الحكومة تستطيع تحسين الخدمات عن طريق زيادة الإنفاق على الصحة ليصل للنسبة الدستورية التى لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى وكذلك بتحسين حقيقى لأوضاع الأطباء والعاملين فى القطاع الصحى طبقا لنص المادة 18 من الدستور.
ورحب تيار الاستقلال بمخاطبة نقابة الأطباء رئيس الجمهورية لعدم التصديق على القانون، ونرى ضرورة اتخاذ جميع السبل المشروعة لمحاولة إيقاف مثل هذه السياسات بما فى ذلك اللجوء للقضاء للطعن بعدم دستورية القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تيار الاستقلال الأطباء المنشآت الصحیة
إقرأ أيضاً:
تعرف على حقك في استرجاع المنتج أو استرداد أموالك وفق قانون حماية المستهلك
وضع قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 إطار قانوني متوازن يحمي المستهلك من الممارسات غير العادلة، وينظم العلاقة بينه وبين الموردين بشكل يضمن الشفافية والعدالة في التعاملات التجارية.
القانون لم يكتف بتحديد التزامات الموردين، بل منح المستهلك الحق في استرجاع المنتج أو استرداد أمواله في حالات معينة، كما وضع ضوابط دقيقة تحمي الطرفين من أي استغلال أو تعسف، سواء في البيع المباشر أو عبر الإنترنت.
ونصت المادة (40) من القانون، على أنه يحق للمستهلك الذي يتعاقد عن بُعد الرجوع في العقد خلال 14 يومًا من استلام السلعة، مع التزام المورد برد المبلغ المدفوع بنفس طريقة السداد خلال 7 أيام من تاريخ إعادة المنتج، على أن يتحمل المستهلك مصاريف الشحن إلا إذا نص العقد على غير ذلك.
كما شدد القانون على حق المستهلك في التراجع عن التعاقد إذا تأخر المورد في تسليم المنتج عن الموعد المحدد أو تجاوز فترة 30 يومًا من دون اتفاق مسبق، على أن يعاد المبلغ كاملا ويتحمل المورد تكاليف الشحن.
ونصت المادة (41) على وجود 5 حالات إذا وقع فيها المستهلك، فلن يتمكن من استعادة حقه ووهم:
1-إذا انتفع كليا بالخدمة قبل انقضاء المهلة المقررة للحق في العدول.
2-إذا كان الاتفاق يتناول سلعًا صنعت بناءً على طلبه، أو وفقًا لمواصفات حددها.
3-إذا كان الاتفاق يتناول أشرطة فيديو أو إسطوانات أو أقراص مدمجة أو برامج معلوماتية أو مطبوعات أزال المستهلك غلافها.
4-إذا حدث عيب في السلعة نتيجة سوء حيازتها من قبل المستهلك.
5-في الأحوال التي يعد فيها طلب العدول متعارضاً مع طبيعة المنتج، أو يخالف العرف التجاري، أو يعد تعسفًا من جانب المستهلك في ممارسة الحق في العدول وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.