شهدت دائرة الإرهاب الأولى برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، انتشار أمني مكثف قبل بدء محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 5314 لسنة 2023 حدائق القبة مقيدة برقم 41 لسنة 2023 جنايات أمن دولة، و المعروفة بـ «خلية الحدائق».

خلية حدائق القبة

وكشف أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من 2012 وحتى 28 مارس 2023، تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية غرضها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من القيام بعملها، الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وحقوقهم وحرياتهم، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، من خلال توليه جماعة الإخوان المسلمين الثورية التي تهدف إلى تغيير النظام بالقوة، والقيام بعمليات عدائية ضد الأفراد والمرافق العامة.

مما يعرض أمن وسلامة المجتمع للخطر.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين من الثاني إلى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها ووسائل تحقيق أهدافها، وحيازة وحيازة أسلحة غير مرخصة، أو حيازتها بقصد استخدامها في نشاط يستهدف الإخلال بالنظام العام، وحيازة أسلحة غير منشورة دون ترخيص بقصد استعمالها في نشاط ما، إزعاجاً للأمن العام، وبحوزتهما ذخيرة آلية عيار 9 ملم، ووجهت للمتهمين تهمة ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب لارتكاب جريمة إرهابية، والتحضير لارتكاب عمل إرهابي ضد المرافق العامة والأهالي.

اقرأ أيضاًخلاف مالي كلمة السر.. فك طلاسم العثور على جثة مكبلة اليدين في النيل

وسط انتشار أمني.. بدء محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب عمرو أديب

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع أمن الدولة حوادث إرهاب الحدائق خلية تشديدات أمنية تشديدات أمنية مكثفة خلية الحدائق

إقرأ أيضاً:

ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح

 


نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في المواد التالية:

 

مادة (339)

إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.


ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.


مادة (340)

يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.


ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.

 

مادة (341)

يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.

 

مادة (342)

إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.

ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق حسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.

 

 

مقالات مشابهة

  • اليوم .. محاكمة 312 متهما في قضية “خلية جبهة النصرة”
  • اليوم .. محاكمة 86 متهما بقضية “خلية النزهة ”
  • استكمال محاكمة 312 متهمًا في قضية «خلية جبهة النصرة» غدًا
  • لـ 27 يناير 2026.. تأجيل محاكمة 7 متهمين بقضية «خلية تهريب العملة»
  • تأجيل محاكمة 87 متهما بـخلية داعش مدينة نصر لجلسة 10 فبراير
  • لـ 9 فبراير 2026.. تأجيل محاكمة 6 متهمين في قضية «خلية المرج الإرهابية»
  • استكمال محاكمة 7 متهمين بقضية «خلية تهريب العملة».. بعد قليل
  • نظر محاكمة 87 متهما بخلية داعش مدينة نصر خلال ساعات
  • غدا.. محاكمة 7 متهمين في قضية “خلية العملة تهريب العملة ”
  • ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح