عاقب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، بشأن التهديد والابتزاز إلكترونيًا، والتي تتراوح فيها العقوبة ما بين الحبس والغرامة، وذلك لمعاقبة كل من يحاول ابتزاز شخص ما، كما عاقب كل شخص قام بسب وقذف شخص آخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية كالآتي:


1- حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة.

2 -  مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات، وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة فى تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، وتحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية، ومع مراعاة الاعتبارات الشخصية للمجنى عليهم، والاعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة وحماية الأمن والاقتصاد القوميين.

3 - ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية وتحديد حجيتها فى الإثبات.

4-  وضع القواعد والأحكام والتدابير اللازم اتباعها من قبل مقدمى الخدمة لتأمين خدمة تزويد المستخدمين بخدمات التواصل بواسطة تقنيات المعلومات، وتحديد التزاماتهم فى هذا الشأن.


5- حماية البيانات والمعلومات الحكومية، والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها، أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة كانت.

6 _ حماية البيانات والمعلومات الشخصية، من استغلالها استغلالا يسيئ إلى أصحابها، وخاصة فى ظل عدم كفاية النصوص التجريمية التقليدية المتعلقة بحماية خصوصيات الأفراد، وحرمة حياتهم الخاصة فى مواجهة التهديدات والمخاطر المستحدثة لاستخدام تقنية المعلومات.

7 _ وضع تنظيم إجرائى دقيق ينظم إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكة المتعلقة بتلك الجرائم، بالإضافة إلى تحديد حالات التصالح وإجراءاته، وتنظيم عمل الخبراء المتخصصين العاملين فى محال جرائم مكافحة تقنية المعلومات، والقرارات والأوامر الجنائية المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون.

 

السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ونصت العقوبات على الآتي:
نصت 7 مواد أن عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت تراوحت ما بين الحبس والغرامة، وهي التي نصت عليها 7 مواد منها 6 مواد في قانون العقوبات وهي 166 مكرر و306 و306 مكرر «أ» و306 مكرر «ب» وو308 و308 مكرر من قانون العقوبات ومادة سابعة رقم 76 في قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات عقوبة السب عبر مواقع التواصل الاجتماعي «كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه».

 

وأشارت المادة 306 مكرر (أ) بأنه «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، كما وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه».

 

كما نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 25 أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته».

وذكرت المادة (26) أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية في معالجة معقطيات شخصية للغير لربطها لابمحتوى مناف للأداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه».


وتناولت المادة (27) في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا».

والمادة 166 مكرر على عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت «كل من تسبب عمدا في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 100 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجرائم الالكترونية السوشيال ميديا حماية البيانات مكافحة الجرائم قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية جرائم الالكترونية البيانات والمعلومات تقنیة المعلومات جنیه ولا تزید ألف جنیه ولا لا تزید على ولا تجاوز لا تجاوز قانون ا

إقرأ أيضاً:

الشورى ينهي مناقشة مشروعي قانون التراث الثقافي وجرائم تقنية المعلومات

العُمانية: أنهى مجلس الشورى اليوم مناقشة كلًّا من: مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي، ومشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأحالهما إلى مجلس الدولة لإتمام دورتهما التشريعية.

جاء ذلك خلال أعمال الجلسة الاعتيادية للمجلس الثانية عشرة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، والتي عُقدت برئاسة سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس مجلس الشورى.

وفي مستهل أعمال الجلسة، قدّم سعادة عبد الله بن حمد الحارثي، رئيس لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى ومقررها في هذه الجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي.

ومن جانبه، قدّم سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي، نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية، إيضاحات من ناحية الصياغة القانونية ومدى توافق مواد المشروع مع القوانين النافذة ذات العلاقة.

وناقش أصحاب السعادة أعضاء المجلس مواد التعديل الواردة في مشروع القانون، حيث قدم عدد منهم ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات وتعديلات، مؤكدين على أهمية تطوير التشريعات المتعلقة بصون التراث الثقافي بما يواكب المتغيرات والمستجدات.

كما استعرض المجلس تقرير اللجنة التشريعية والقانونية حول مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث قدّم سعادة الدكتور أحمد بن سعيد السعدي، رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ومقرر اللجنة، شرحًا مفصلًا حول أهم مضامين المشروع والتعديلات التي ارتأت اللجنة أهميتها لتحديث وتطوير المنظومة التشريعية المرتبطة بهذا المجال الحيوي، في ظل التوسع المتزايد في استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنية الحديثة على مختلف المستويات.

وقد شهدت الجلسة مداخلات من أصحاب السعادة الأعضاء الذين قدموا ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن بعض مواد المشروع.

وفي ختام المناقشات، أقر المجلس تقرير اللجنة التشريعية والقانونية حول مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.

وتضمنت أعمال الجلسة كذلك مناقشة وإقرار تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان ومملكة هولندا فيما يتعلق بإقليم كوراساو.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن هذه الاتفاقية تمثّل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المشترك في مجال الطيران المدني بين البلدين، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للنقل الجوي، وتسهيل حركة المسافرين والبضائع، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات المتبادلة في قطاع الطيران والخدمات المرتبطة به، وهو ما من شأنه أن يدعم توجهات سلطنة عُمان في تعزيز مكانتها كمركز لوجستي إقليمي ودولي.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس سيعقد اليوم جلسته الاعتيادية الثالثة عشرة، والتي ستخصص لمناقشة بيان وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

مقالات مشابهة

  • مات قدام جمهوره لسبب صادم .. مقتل بلوجر فنزويلي يشعل السوشيال ميديا
  • تداول امتحان مادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة عبر صفحات السوشيال ميديا.. والتعليم تحقق
  • خالد أبو بكر: لا تهريج في الهيئات القضائية وما يحدث على السوشيال ميديا فوضى
  • وفيات في القسم.. التحقيق مع محامٍ روّج معلومات كاذبة عبر السوشيال ميديا
  • تفاعل كبير من الجمهور مع أغنية إيناس عز الدين الجديدة "كفاياك تعبت".. وموجة إعجاب تجتاح السوشيال ميديا
  • إشادات كبيرة بأغنية "سيبتك" لحسام حبيب على السوشيال ميديا (فيديو)
  • يوشا السياري تثير الجدل بعودتها المفاجئة إلى السوشيال ميديا.. فيديو
  • الشورى ينهي مناقشة مشروعي قانون التراث الثقافي وجرائم تقنية المعلومات
  • “حطوا كاتم للديك”.. قرار بلدي يشعل السوشيال ميديا في لبنان
  • الحبس 6 أشهر عقوبة الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع