الحق في الدواء: مشروع قانون "المنشآت الصحية" ينتهك الدستور والمواثيق الدولية.. وتهديد لصحة المصريين ويفتح باب الخصخصة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
طالبت جمعية الحق في الدواء مجلس الوزراء بضرورة إعادة النظر في موافقته علي مشروع قانون بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء واداره وتشغيل وتطوير المنشأت الصحية ، واعتبرت أن مشروع القانون ينتهك دستور 2014 ويمثل تهديد لصحة المصريين ويفتح الباب لخصحصة الصحة ما يعد تحول خطيرًا في فلسفه الدولة تجاه الحقوق المجانية الواجبة تجاه مواطنيها وفق دستور وقوانين ومواثيق ومعاهدات دولية تؤكد مجانية الخدمات الصحية المجانية .
يقل الحقوقي، محمود فؤاد، المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء: أن مشروع القانون يشكل اعتداء صارخ علي مواد الدستور المصري الحديث 2014 بعد ثوره 30 يونيو لأن الصحة حق مجاني لكل الشعب بدون تمييز، كما سيفتح -مشروع القانون- الباب لخصخصة الخدمات الصحية العامة بعد موافقته علي منح المستثمرين سواء "أجانب او محليين " للاستثمارات في "إداره وتشغيل المستشفيات العامة القائمة.
ويضيف" فؤاد": وفق قواعد حددها المجلس في القانون، يحق للمستثمر الأجنبي أو المحلي أن يستعين بالخبرات التي يرها أن تطور العمل وذلك لمده تبدء من 3 سنوات الي 15 سنه.
وفي بيان رسيمي صادر عن الحق في الدواء، تؤكد الجمعية ، أن مسوده مشروع القانون لابد أن يفتح حولها حوار مجتمعي طويل تُدعي له كل الاطراف كما يجب أن يتم مناقشته بمجلس النواب بشكل تفصيلي لأن القرار والصيغة التي خرج بها يحمل "ألغام" قد تقضي علي الحقوق الصحية والاجتماعية للمصريين خاصة وسط أزمه الكل يعاني تبعاتها وتأثيرها علي الإنفاق علي الصحة سواء من الموازنة العامة للدولة أو الأفراد حيث جاء في إحصاء الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء من شهرين تراجع انفاق المصريين علي الصحة بواقع 4%.
كما تؤكد "الحق في الدواء": علي الحكومة أن تعلم أن ليس هناك تأمين صحي شامل يغطي تعداد المصريين حوالي 62% من التعداد نظراً لعدم اكتمال القانون الجديد الذي سيستغرق عده سنوات أخري وهناك فئات تقدر بالملايين لا تستطيع تلبيه طلبات اسعار الخدمات الصحية في حاله وجود مستثمر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحق في الدواء مشروع قانون المنشآت الصحية الحق فی الدواء مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
المادة 123 من الدستور تحسم الموعد النهائي لتطبيق الإيجار القديم
كتب- نشأت علي:
يتساءل كثير من المواطنين عن مصير صدور قانون الإيجار القديم في ظل حالة الغموض التي تسيطر على موعد صدوره رسميًّا لتطبيقه؛ خصوصًا بعد موافقة مجلس النواب نهائيًّا عليه قبل فض دور التشريع.
ويُجيب "مصراوي" عن تلك التساؤلات بشكل قانوني ودستوري، كالتالي:
أولًا: في ما يتعلق بموعد الصدور؛ فنحن الآن على وشك صدوره رسميًّا في ظل اقتراب انتهاء المدة الدستورية لصدور القوانين وتطبيقها رسميًّا.
وتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه؛ فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتُبر قانونًا وأُصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانيةً بأغلبية ثلثَي أعضائه، اعتبر قانونًا وأُصدر".
فبتطبيق ذلك النص الدستوري على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب نهائيًّا في جلسته العامة يوم 2 يوليو الماضي، يكون من المتوقع إرساله إلى رئيس الجمهورية في اليوم التالي، وبالتالي تنتهى مدة الـ30 يومًا المنصوص عليها في النص الدستوري في 3 أغسطس المقبل (إذا كان بالفعل تم إرساله في اليوم التالي للموافقة عليه نهائيًّا من قِبل مجلس النواب).
ويأتي ذلك حال عدم الإعلان رسميًّا عن صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية قبل ذلك وانتهاء مدة الـ30 يومًا.
وأكدت مصادر قانونية، بشأن التساؤل حول مدى الاعتداد بالقانون حال إرساله إلى رئيس الجمهورية بعد فض دور الانعقاد الخامس، عدم صحة ذلك الرأي القانوني.
وأكدت المصادر أنه لا فرق بين إرسال القوانين قبل انتهاء موعد الفض أو بعده إلى رئيس الجمهورية.
وتنص المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، على إخلاء وحدات السكنى خلال 7 سنوات، وغير السكنى خلال 5 سنوات.
وتنص المادة 3 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على أن: تُشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الإيجار القديم الدستور المادة 123 من الدستور قانون الإيجار القديم مجلس النوابتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
أخبار
المزيدالثانوية العامة
المزيدإعلان
المادة 123 من الدستور تحسم الموعد النهائي لتطبيق "الإيجار القديم"
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
41 27 الرطوبة: 15% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك