كتب ريشار حرفوش في" نداء الوطن": مشهد الطوابير في الدوائر الرسمية، قد يمحوه الزمن في الجمهورية اللبنانية، إذا طُبّق مرسوم المعاملات الإلكترونية (27/2024) الذي مرّ مرور الكرام بين مقرّرات الجلسة الأخيرة لحكومة تصريف الأعمال، علماً أنّه يُعتبر تحوّلاً رقميّاً يستحق التوقّف عنده لشرح تفاصيله وأهميته وكيف سينعكس إيجاباً على تسيير شؤون المواطنين.


قالت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الاعمال نجلا الرياشي لـ "نداء الوطن" إنّ وزارتها كانت "قدّمت استراتيجة التحوّل الرقمي الى الحكومة التي اعتمدتها وأقرّتها، ومهمّة الوزارة هي السهر على البدء بتطبيق هذه الاستراتيجية وحالياً بدأت العمل على الخطّة التنفيذية".

اضافت: "هذه الاستراتيجية تعدّد كل النّصوص القانونية اللازمة لتطبيق التحوّل الرقمي في لبنان. ومرسوم الأسناد الالكترونية هو أوّل نصّ قانونيّ من بين المراسيم التي يجب ان نعتمدها لتطبيق استراتيجية التحوّل الرقمي".

وأوضحت الرياشي أنّ "وزارة الدولة لشؤون التنمية لادارية ترأس لجنة التحوّل الرقمي ولجنة وضع المراسيم التطبيقية لقانون المعاملات الإلكترونية، ومن هذا المنطلق، كان تعاوننا مع وزارة العدل، وهي صاحبة الصلاحية القانونية لاقتراح المرسوم على مجلس الوزراء، ومع وزارة الصناعة، وهي جهة الوصاية على المجلس اللبناني للاعتماد Colibac. كما استعنّا بخبراء ومحامين الذين وجّهونا لاتخدام أفضل السبل لتطبيق المرسوم".
تابعت: "أمّا لماذا عملنا أوّلاً على هذا المرسوم؟ باختصار، لأنّه الحجر الأساس للحكومة الرقمية. فالحكومة والمواطن على توافق تامّ بشأن ضرورة النهوض بالقطاع الرقميّ في لبنان، كي ننجز خطوات مهمّة في اتّجاه الاصلاح المؤسساتي ومكافحة الفساد. وسيتمّ ذلك عبر استخدام التكنولوجيا المتطوّرة وتطويعها لتقديم خدمات عامّةأكثر كفاءة وفعالية وأمناً وتطوّراً وجودة للمواطن. وهكذا نكون طوّرنا العمل الحكومي من أجل تحسين الأداء وتلبية تطلّعات المواطنين".
وبحسب الرياشي المطلوب الآن "تنظيم ورش عمل على مستوى الإدارة ككلّ، من أجل تغيير ثقافة الموظّف والمواطن على حدّ سواء. فعلينا تدريب الموظّف على كيفية تطبيق التوقيع الالكتروني، وإرشاد المواطن الى سبل استخدام هذه الآلية الجديدة البعيدة عن اي تعاطي مباشر مع الموظف".

اضافت: "لهذه الغاية، يجب أن تكون هناك فرق فنّيّة معنيّة بالموضوع، مهمّتها وضع التفاصيل التقنية لتنفيذ المرسوم، من خلال تمكين الكوادر البشرية ومدّها بالتقنيّات المتقدّمة".
وختمت بالقول: "الإرادة موجودة، وكذلك الكوادر البشرية. لدينا الكثير من الكفاءات التي يجب تطويرها وتنميتها. وما ينقصنا هي الأدوات التقنيّة المتقدّمة وهو ما نعمل عليه من أجل ضمان تطبيق سلس للمرسوم".
يشرح وزير الصّناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، أهميّة موافقة الحكومة على المرسوم التطبيقيّ للمادة الثامنة لقانون المعاملات الإلكترونية رقم 81 تاريخ 10/10/2018، والذي يُعطي المجلس اللبنانيّ للاعتماد (COLIBAC)، وهو هيئة الاعتماد الوطنيّة التي تقعُ تحت سلطة وصاية وزارة الصناعة، صلاحية اعتماد التواقيع الإلكترونية في السندات الرسميّة والمعاملات الرسمية للأشخاص، قائلاً في حديث لـ "نداء الوطن": " مرسوم الأسناد الإلكترونية عمره عشرات السنوات، وللأسف تمّ تأخيره مراراً الّا أنّه اقرّ أخيراً، وسيعطى الدور الأساسيّ به لوزارة التنمية الإدارية التي وكّلها دولة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي للقيام بهذه المهمّة، وهي قامت بدورها بإجراء التنسيق الكامل مع وزارة العدل اللبنانية ووزارة الصناعة لقوننة مرسوم الأسناد الإلكتروني ليصبح رسمياً".

وتابع: "قمنا بإجراء الآلية التطبيقية له بالتنسيق مع الوزارات ودور وزارة الصناعة يكمن بمؤسسة الاعتماد اللبناني COLIBAC والتي كانت غير مفعّلة للأسف سابقاً، فأعدنا تفعليها وستعتمد على أسس عالمية لتطبيق الـe-signature، اي التوقيع الالكتروني الذي يضمن الخصوصية للبنانيين".
وشكر بوشكيان "الوزيرين هنري خوري ونجلا الرياشي على جهودهما منذ أكثر من سنة لجمع كل النقاط في ما خصّ قرار الأسناد الرقمي".

أضاف: "مرسوم الأسناد الإلكترونية من بين الإنجازات الكثيرة للحكومة الحالية، وهو يعتبر بداية للخطّة الإصلاحية، التي لا يمكننا القيام بها من دون الحكومة الالكترونية ومن دون هكذا آلية، وهي الركن الأساسي، وبات من السهل على أي وزارة أن تتحوّل معاملاتها الى رقمية، وقد بدأ التطبيق، واليوم سيتمّ تعيين لجنة مختصّة لمتابعة الملف من أجل وضع الآليات التطبيقية داخل الوزارات وستشمل كل القطاعات الحيويّة".
وعن الموعد المحتمل لإطلاق هذه الآلية، قال: "أتمنّى أن يتحقّق ذلك في القريب العاجل لمواكبة التطوّر العالمي في أقرب فرصة"، مشيراً إلى أنّ "كلفة المشروع هي صفر دولار، أي أنه لم يكلف الحكومة اللبنانية شيئاً، وهي تندرج ضمن واحدة من الخطط التي قامت بها الحكومة خلال الوضع الصعب".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: التحو ل الرقمی وزارة الصناعة من أجل

إقرأ أيضاً:

تفاصيل مؤامرة النظام المخلوع لسرقة ثروات المواطنين في سوريا

يمثل صدور المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2025 عن الحكومة السورية الانتقالية خطوة في مسار سوريا الناشئة نحو تفكيك الإطار القانوني للمصادرة الممنهجة، التي كانت سمة بارزة لنظام حكم الأسد.

وقد صدر المرسوم في 10 مايو/أيار 2025، استنادا إلى المادة 48 من الإعلان الدستوري الصادر في 13 مارس/آذار من العام نفسه، بهدف إلغاء جميع قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة بين 2012 و2024. وبذلك يسعى إلى معالجة أحد أخطر أشكال انتهاكات حقوق الملكية التي مارستها الدولة في تاريخ الشرق الأوسط الحديث.

 وتشير بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى توثيق ما لا يقل عن 40 ألفا و602 قرار حجز ومصادرة، طالت قرابة 320 ألف مواطن سوري خلال تلك الفترة، ما يجعل هذه القضية شرطا أساسيا لإعادة بناء العقد الاجتماعي في سوريا ما بعد الأسد.

يقسم هذا المقال تحليله إلى محورين رئيسيين: يتناول الأول الخلفية التاريخية والإطار القانوني الذي أفضى إلى صدور هذا التدخل التشريعي، أما المحور الثاني فيقدم قراءة نقدية للمرسوم رقم 16 من حيث مضمونه وإطاره المؤسسي، محددا مكامن الإصلاح التي جاء بها، إلى جانب الثغرات التشريعية التي تعيق تحقيق عدالة شاملة.

القسم الأول: الإطار القانوني والسياق التاريخي

إرث المرسوم التشريعي رقم 63 لعام 2012: صدر هذا المرسوم في سبتمبر/أيلول 2012، في أوج حملة القمع العنيفة التي شنها نظام الأسد ضد الحراك الشعبي الذي بدأ في مارس/آذار 2011، مجسدا تحول القانون من أداة للحكم إلى وسيلة مركزية لتحويل مؤسسات الدولة إلى آلية منظمة للمصادرة التعسفية ذات الدوافع السياسية والأمنية، خارج أي إطار قضائي منصف.

وقد منح المرسوم وزير المالية صلاحية غير مسبوقة لإصدار قرارات الحجز التحفظي بناء على "طلب مسبب" من الأجهزة الأمنية فقط. هذه الصيغة، التي صيغت عمدا بعبارات فضفاضة، مكنت من حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لأي شخص يُشتبه في ارتكابه "جرائم إرهابية" دون وضع معايير دقيقة للاشتباه، أو توفير ضمانات للمراجعة، أو الاعتراض، أو إحالة القضايا إلى القضاء.

إعلان

وبذلك، رسخ انتهاكا ممنهجا لمبدأ الحصرية القضائية في تقييد الملكية، إذ استحوذت السلطة التنفيذية على صلاحيات قضائية من دون أي تفويض دستوري أو ضمانات إجرائية.

تكشف الأدلة التي وثقها تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان النطاق الواسع لهذا التوظيف السياسي للقانون؛ فبين 2012 و2024، سُجل ما لا يقل عن 40 ألفا و602 قرار صادر عن وزارة المالية تتعلق بأصول وممتلكات مواطنين سوريين، شملت تجميد الأصول المنقولة وغير المنقولة، وأوامر الحجز الاحتياطي، والمصادرة، والتجميد الدائم للحسابات المصرفية.

ويظهر التحليل الديمغرافي للسكان المتضررين أن هذه الإجراءات استهدفت، بشكل مدروس، المعارضين السياسيين، والمعتقلين السابقين، والمختفين قسرا، واللاجئين، والنازحين، وبشكل خاص أفراد أسرهم، في انتهاك صارخ للمبدأ القانوني الأساسي للمسؤولية الفردية المكرس في كل من التقاليد الدستورية السورية والقانون الدولي.

الأساس الدستوري للمرسوم رقم 16 لعام 2025

يستمد المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2025 تفويضه من المادة 48 من الإعلان الدستوري الصادر في 13 مارس/آذار 2025، التي تكرس صلاحية إلغاء القوانين وآثارها بالنظر إلى الطبيعة الممنهجة للانتهاكات القانونية في ظل النظام السابق، بما يقتضي ليس فقط إصلاحا مستقبليا، بل أيضا تصحيحا بأثر رجعي للمظالم المتراكمة.

ويستند مبدأ التصحيح بأثر رجعي، الوارد في المرسوم، إلى قاعدة قانونية مفادها أن "القرارات الباطلة لا تترتب عليها آثار قانونية، ولا تستلزم الطعن القضائي لإبطالها، بل تُلغى بإجراء تنظيمي فور ثبوت سبب البطلان".

ويجسد الأثر الرجعي، كما نصت عليه أحكام المرسوم التنفيذية، مبدأ التصحيح الإداري المباشر للقرارات الباطلة، عبر إبطال جميع الآثار القانونية الناشئة عن قرارات الحجز الملغاة، بما في ذلك شطب القيود العقارية، وإلغاء التجميد الإداري في السجلات الرسمية، وإعادة الوضع القانوني للأصول المحجوزة إلى حالتها السابقة.

ومع أن هذا المبدأ يتمتع بسلامة قانونية، إلا أن تطبيقه العملي يصطدم بتحديات معقدة في سياق مصادرات استمرت لأكثر من عقد. فقد أدى تحويل الحجز الاحتياطي إلى مصادرة دائمة، ونقل الملكية إلى أطراف ثالثة مرتبطة بالنظام السابق أو المليشيات التابعة له، وتسجيل الممتلكات باسم الدولة، إلى خلق أوضاع قانونية متشابكة تتجاوز مجرد التراجع الإداري.

ولذلك، فإن تفعيل هذا المبدأ الدستوري يتطلب ابتكار آليات قانونية متقدمة لمعالجة الانتهاكات متعددة المستويات، وتسوية المطالبات المتعارضة، والتعامل مع حالات الاستحالة المادية لاستعادة الحقوق.

القسم الثاني: التقييم النقدي لمحتوى الإصلاح والثغرات المؤسسية

يكشف المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2025 عن بنية متناقضة؛ فهو من جهة يقر بالانتهاكات القانونية الممنهجة، ومن جهة أخرى يحد من نطاق الانتصاف بطرق تحد من أثره الإصلاحي.

فالمادة الأولى منه تحصر الإلغاء صراحة في قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة "استنادا إلى المرسوم التشريعي رقم 63 لعام 2012" دون مرجع قضائي أو تعليمات أمنية مباشرة.

ورغم أن هذه الصيغة تعالج الشريحة الكبرى من عدد الانتهاكات، فإنها ترسخ استثناءات تُضعف إلى حد كبير الأثر الإصلاحي للمرسوم.

إعلان

ومن أبرز هذه الاستثناءات استبعاد قرارات الحجز القضائي الصادرة عن النيابة العامة أو قضاة التحقيق أو المحاكم المختصة، رغم أن كثيرا منها استند إلى الإطار ذاته من التجريم المبهم والدوافع السياسية الذي وسم قرارات الحجز الإدارية.

يمثل هذا الاستبعاد للضبط القضائي إشكالية عميقة في ضوء واقع القضاء السوري تحت حكم الأسد، إذ أصدرت السلطات القضائية، في كثير من الحالات، أوامر ضبط وفق المنطق القانوني نفسه القائم على التلاعب السياسي والغموض التشريعي.

كما أن قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012، الذي منح النائب العام أو من ينوب عنه صلاحية تجميد الأصول، عمل ضمن الإطار الأمني ذاته الذي أسس له المرسوم رقم 63.

ورغم أن وزير العدل قد شكل لجنة قضائية خاصة لمراجعة أحكام محكمة مكافحة الإرهاب، فإن غياب نصوص صريحة في المرسوم رقم 16 لربط هذه القرارات القضائية بإلغاء الإطار الاستثنائي الأوسع يترك مساحة واسعة من أوامر الضبط وتجميد الأصول قائمة ونافذة.

وتتضاعف الإشكالية باستثناء المرسوم للإجراءات التي تحولت إلى حجز تنفيذي أو إلى مصادرة نهائية، بما في ذلك العقارات التي حُول حجزها الاحتياطي إلى مصادرة دائمة، أو التي سُجلت باسم الدولة، أو نُقلت ملكيتها إلى أطراف ثالثة، غالبا ما تكون جهات مرتبطة بالنظام السابق أو المليشيات الموالية له.

ويعد هذا النقل أحد أخطر الأساليب التي اعتمدها نظام بشار الأسد لشرعنة المصادرة السياسية، إذ جرى نقل ملكية آلاف العقارات من أصحابها الأصليين دون مراعاة الأصول القانونية.

وعلى الرغم من الأهمية القانونية لمبدأ الأثر الرجعي الذي نص عليه المرسوم، فإن تصميم آلية تطبيقه يعاني من قيود هيكلية واضحة. فالمادة الثانية تنص على شطب تسجيلات العقارات الناتجة عن القرارات الملغاة، وإلغاء التجميد الإداري في السجلات الرسمية، وإعادة الوضع القانوني للأصول إلى حالتها السابقة، غير أن تحليل الشبكة السورية لحقوق الإنسان يؤكد أن هذا التصحيح الإداري لا يواجه التعقيدات القانونية المتراكمة عبر أكثر من عقد من نزع الملكية.

وتشمل هذه التعقيدات العقارات التي خضعت لعمليات بيع أو نقل ملكية متعددة، أو التي أُدمجت في مشاريع تطوير، أو فُقدت أو أُتلفت وثائقها الأصلية، وهي حالات تتجاوز إمكانية المعالجة عبر مجرد التراجع الإداري.

أما على صعيد التنفيذ، فقد أُنيطت المهمة بوزارة المالية بالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية، وهو ما يكشف عن قصور في الإحالة التنفيذية ومحدودية في البنية المؤسسية، فرغم أن المادة الثانية تفوض صلاحيات التنفيذ، فإنها لا تحدد جدولا زمنيا واضحا، ولا إجراءات مفصلة، ولا آليات للمساءلة، ما يجعل التطبيق عرضة للبطء أو التعطيل.

ويؤدي هذا الغموض المؤسسي إلى خطر أن يبقى المرسوم بلا أثر عملي ملموس، خصوصا في غياب جهة إدارية مستقلة تُعنى بمراقبة التنفيذ ومعالجة المظالم الناشئة.

القصور التشريعي: تقييم منهجي للقيود الهيكلية

يبرز الخلل التشريعي الأهم في أن المرسوم رقم 16 لم يُلغِ صراحة المرسوم التشريعي رقم 63 لعام 2012. ورغم أن المرسوم الجديد علق فعليا تطبيق جزء أساسي من أحكام المرسوم رقم 63، فإن إبقاءه في المنظومة القانونية، ولو معطلا، يترك الباب مفتوحا لإحيائه قانونيا مستقبلا، وهو ما يتناقض مع متطلبات العدالة الانتقالية التي تستدعي قطعا حاسما مع البنى القانونية الاستبدادية.

كما يشكل عدم معالجة المرسوم للإجراءات الصادرة بموجب قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012 ثغرة تشريعية أخرى، إذ تبقى قرارات تجميد الأصول الصادرة عن النائب العام أو من ينوب عنه، والتي غالبا ما استندت إلى السياق ذاته من التجريم السياسي والغموض القانوني، خارج نطاق الإلغاء.

إعلان

هذا النهج الانتقائي في تفكيك الإطار التشريعي الأمني يعكس ما يمكن تسميته بـ"التجزئة والتأويل" في مسار العدالة الانتقالية، تاركا مساحات واسعة من الانتهاكات ذات الدوافع السياسية دون معالجة قانونية.

ولا يتضمن المرسوم أي نصوص تتعلق بالمحاسبة المؤسسية أو الفردية للمسؤولين عن إصدار أو تنفيذ قرارات الحجز الباطلة، سواء كانوا موظفين في وزارة المالية، أو ضباطا في الأجهزة الأمنية، أو قضاة متواطئين بالصمت أو الدعم.

كما يغيب عن المرسوم أي تنظيم لمسألة التعويضات، سواء الرمزية أو المادية، وعدم إنشاء آليات لتقييم الخسائر أو صرف تعويضات مالية في حال تعذر استعادة الممتلكات.

ويجب أن يظل رد الممتلكات الخيار الأول والأساسي لجبر الضرر، على أن يقتصر التعويض المالي على الحالات التي تثبت فيها استحالة الرد قضائيا.

وإلى جانب ذلك، يفتقر المرسوم إلى أحكام واضحة بشأن الشفافية والوصول إلى المعلومات؛ فهو لا يُلزم وزارة المالية أو الجهات المختصة بنشر قوائم المتضررين، ولا ينص على آليات تمكنهم من الاطلاع على ملفاتهم، أو تقديم اعتراضات، أو استرجاع وثائقهم العقارية.

الآثار المترتبة على السكان المتضررين: التحديات الجغرافية والقضائية

تتجسد القيود العملية للمرسوم بوضوح عند النظر إلى واقع التشتت الجغرافي للسكان المتضررين وتجزؤ الولاية القضائية عليهم، حيث يقصي إطار التنفيذ فعليا الفئات الأكثر تضررا من نظام الاستيلاء السابق، مثل اللاجئين، والنازحين داخليا، وسكان المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة الانتقالية.

وهنا تظهر ثغرة حرجة تتعلق بـ"الأشخاص المتضررين المقيمين خارج البلاد أو في مناطق خارج سيطرة الحكومة الانتقالية، مثل المناطق الخاضعة للإدارة الذاتية (قوات سوريا الديمقراطية)"، حيث يواجه هؤلاء صعوبات كبيرة في الوصول إلى السلطات المختصة.

ويؤثر هذا الاستبعاد الجغرافي على ملايين السوريين الذين صُودرت ممتلكاتهم غيابيا كإجراء عقابي على معارضتهم المزعومة للنظام، فيما يحرمهم غياب أي ترتيبات استثنائية أو إجراءات بديلة من الاستفادة من المرسوم، رغم الإلغاء الرسمي لقرارات الحجز.

وتتخطى العقبات الإجرائية حدود التحديات الجغرافية لتشمل صعوبات تتعلق بالوثائق والإثبات، إذ فقد كثير من المتضررين أوراق ملكياتهم أو اضطروا للتخلي عنها أثناء النزوح، بينما أُتلفت سجلات آخرين في العمليات العسكرية، أو أُزيلت عمدا من قبل الأجهزة الأمنية.

ويؤدي غياب أي نصوص في المرسوم بشأن معايير الأدلة البديلة، أو القرائن القانونية لصالح المالكين المسلوبين، أو إجراءات مبسطة لمعالجة أنماط الانتهاكات الشائعة، إلى تحميل الضحايا أعباء إثبات ثقيلة.

ويضاف إلى ذلك بعد زمني يزيد من تعقيد الوضع، إذ لا يحدد المرسوم مهلا زمنية للتنفيذ أو آجالا لتقديم الطلبات، كما لا ينص على قواعد للتقادم تحمي حقوق المتضررين.

هذا الغموض، مقترنا بغياب إلزامية الإخطار العام، يجعل كثيرا من الضحايا يجهلون حقوقهم بموجب المرسوم، أو يفوتون مهلا غير معلنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

خاتمة

يحتل المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2025 موقعا إشكاليا في مسار العدالة الانتقالية السورية؛ إذ يجمع بين كونه اعترافا رسميا بالانتهاكات المنهجية لحقوق الملكية التي ارتكبها نظام الأسد، وبين قصوره الواضح كإجراء جزئي غير كافٍ لمعالجة الاستبداد القانوني الراسخ.

إن استعادة حقوق الملكية تمثل ركيزة أساسية لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، وضمان عودة ملايين السوريين إلى ممتلكاتهم ومجتمعاتهم بسلام وكرامة.

ويتطلب تحقيق ذلك الشروع في مراجعة شاملة لجميع القوانين والمراسيم التي أقرها النظام السابق والتي شرعنت المصادرة والنهب، مع تبني مسارات تشريعية واضحة وملزمة تضمن تحقيق العدالة والمساءلة، وتؤسس لقطيعة حقيقية مع الممارسات القانونية الاستبدادية.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطبيان إمكانية الوصولخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2025 شبكة الجزيرة الاعلامية

مقالات مشابهة

  • واشنطن توفر الغطاء السياسي والأمني للحكومة لاتخافوا
  • تفاصيل مؤامرة النظام المخلوع لسرقة ثروات المواطنين في سوريا
  • جلسة مرتقبة للحكومة الاربعاء والثنائي نحو مساكنة إكراهية مع الحكومة
  • الغرفة النقابية لصيادلة فاس تحذر من تداعيات مرسوم تسعيرة الأدوية
  • الحكومة العراقية تعطل الدوام الرسمي يوم الخميس
  • مسؤولة بـ«الحكومة الرقمية»: السعودية الرابعة عالميًا في الخدمات الإلكترونية بين دول مجموعة العشرين
  • تطور المدفوعات الإلكترونية.. السعودية.. تسريع التحول الرقمي والشمول المالي
  • حركة في سلك رؤساء أمن الولايات
  • تصميم جديد لتطبيق Google Calendar على أندرويد بلمسات Material 3 Expressive
  • مستشار بحكومة كوردستان: مستعدون لتطبيق القانون لكن بغداد تنتهكه