ممثل تونس أمام العدل الدولية: إسرائيل تسعى إلى إنكار حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال ممثل تونس الخبير في القانون الدولي سليم اللغماني أمام محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل تواصل انتهاك حق الشعب الفلسطيني وتسعى إلى إنكار حقه في تقرير مصيره والاستيلاء عليه.
وأوضح الخبير في القانون الدولي سليم اللغماني خلال مرافعة مثل فيها تونس أمام محكمة العدل الدولية حول الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين، أن "إسرائيل تواصل انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير في خرق واضح لحقوق الإنسان وقواعد القانون الإنساني الدولي التي لا يجوز انتهاكها".
واعتبر أن "احتلال الأراضي الفلسطينية هو انكار حق الشعب في تقرير المصير من خلال الاستيلاء على أراضيه بالقوة، ولتحقيق هذه الغاية لم تتردد إسرائيل في اختيار أسوا الوسائل من خلال الإبادة الجماعية للشعب الفسطيني".
وعرض سليم اللغماني "كيف تم إنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره منذ نهاية الحرب العالمية الأولى عندما وضعت تحت الانتداب البريطاني ليتم تنفيذ وعد بلفور الذي لم ينص على إنشاء دولة يهودية بل على إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين وهذه العملية توجت بقرار رقم 181 للجلسة العامة الثانية في نوفمبر 1947 الذي أوصى بوضع مدينة القدس تحت نظام دولي خاص فضلا عن خطة تقسيم تمنح الدولة اليهيودية 65.47% من أراضي فلسطين الانتدابية".
وأوضح الخبير: "هذه التوصية تجاهلت سبب وجود الانتداب ولقيادة فلسطين إلى استقلالها النهائي على كامل أراضي الانتداب كان لا بد من قبولها من قبل الطرفين من أجل إحداث أثار قانونية وقد قبله الجانب اليهودي لكن الفلسطينيين والدول العربية في المنطقة رفضوها لهذا سارع الجانب ليهودي إلى إعلان دولته وأعقب ذلك حرب 1948 التي أسفرت عن تقليص حوالي 23% من المساحة الممنوحة للدولة الفلسطينية بموجب القرار 181 ونفي 750 ألف فلسطيني".
وأضاف الخبير في القانون الدولي: "إثر الحرب العالمية الثانية كان اعتراف الأجهزة السياسية للأمم المتحدة بوجود شعب فلسطيني وحقه في تقرير المصير بطيئا.. كان الفلسطينيون يعتبرون لاجئين فقط ولم يتم الاعتراف بحقوقهم رسميا إلا بعد 22 نوفمبر 1974، حيث أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن من حق الفلسطينيين تقرير مصيرهم دون أي تدخل خارجي واعترفت بحقهم في الاستقلال والسيادة وهي حقوق غير قابلة للتصرف، وكان مجلس الأمن أبطأ في إدراج عبارة الشعب الفلسطيني في قراراته".
وشدد على أن "تونس تعتبر أن قوات الاحتلال بصدد إبادة الفلسطينيين من أجل الحصول على أراضيهم".
إقرأ المزيدوتطرق الخبير في القانون الدولي إلى العواقب القانونية الناتجة عن الانتهاكات الإسرائيلية، موضحا أنه يمكن تصنيفها إلى صنفين، الأولى هي النتائج الخاصة للانتهاكات الخطيرة للقواعد القطعية للقانون الدولي العام، والثانية العواقب الخصوصية لانتهاك حظر الإبادة الجماعية.
وأكد الخبير: "الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال فظيعة وممنهجة ومن الواضح للجميع أن إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية وتستعمرها وقامت بضم القدس.. وفي حربها العدوانية على غزة تتجاهل مبدأ التمييز والتناسب وتعمدت استهداف المناطق والأشخاص المحميين".
إقرأ المزيدوتأتي كلمة ممثل تونس أمام محكمة العدل الدولية بينما بدأت المحكمة في وقت سابق، جلسات استماع لمدة أسبوع حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومن المنتظر أن تستمع المحكمة إلى إحاطات أكثر من 50 دولة، بالإضافة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي.
إقرأ المزيدوكانت محكمة العدل الدولية، طالبت في وقت سابق، إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع "الإبادة الجماعية" في غزة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القدس القضية الفلسطينية تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية طوفان الأقصى قطاع غزة محكمة العدل الدولية هجمات إسرائيلية محکمة العدل الدولیة الشعب الفلسطینی فی تقریر حق الشعب
إقرأ أيضاً:
يبدأ العمل بها 1 أكتوبر.. سبب إنشاء المحاكم العمالية بالمحافظات واختصاصاتها
تبدأ 38 محكمة عمالية على مستوى الجمهورية التي قرر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل بتعيين مقارها في المحافظات وفقا لقانون العمل الجديد، عملها رسميا، اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل، في نظر كافة القضايا العمالية التي سيتم إقامتها بعد يوم 31 أغسطس.
سبب إنشاء 38 محكمة عمالية بالمحافظات
ووفقا لنص المادة 176 من قانون العمل الجديد، تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محكمة تسمى المحكمة العمالية، كما تنشأ بدائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل ، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية ، وبناء على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية.
اختصاص المحاكم العمالية
وعن اختصاص المحاكم العمالية فقد نصت المادة 177 من ذات القانون على أن تختص المحكمة العمالية دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل كافة ، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم ، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها ، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.
ومع عدم الإخلال بالاختصاص المقرر المحاكم مجلس الدولة ، لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومى للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية ، وذلك خلال ثلاثين يوما من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه ، بحسب الأحوال .
القضايا المتداولة قبل صدور القانون الجديد.
مصير القضايا المتداولة حالا
وحول القضايا المتداولة قبل صدور القانون الجديد فقد نصت المادة التاسعة من القانون الجديد على، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها ، دون رسوم ، وفى حالة غياب أحد الخصوم يلتزم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.
ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الدعاوى المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم فيها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وتستمر المحاكم في نظرها ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.
كما تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة التاسعة من هذا القانون، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثالثة عشرة من هذا القانون.
قرار وزير العدل بتعيين مقار المحاكم العمالية
وكانت وزارة العدل أعلنت في بيان لها إنه في إطار خطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم 4621 لسنة 2025 بتعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة 2025.
كما أصدر القرار رقم 4693 لسنة 2025 بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.
وعقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر 2030.
ووجه وزير العدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي.
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة 2025، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .