3 مواد تنشرها الجريدة الرسمية توضح تفاصيل قرار إقامة مدينة «رأس الحكمة»
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
مشروع رأس الحكمة.. صدر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 55 لسنة 2024، بشأن تخصيص قطعة أرض للمشروع الاستثماري «مدينة رأس الحكمة»، وجاء نص القرار تفصيليا مرفقا في جريدة الوقائع المصرية.
وكان نص المادة الأولى يفيد بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة تطل على محافظة مطروح، وتبلغ مساحة هذه الأض 170800000 متر ربع، على أن يتم الاستفادة من هذه الأرض لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في إقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة.
وجاء نص المادة الثانية مشتملاُ على ما يفيد من التأكيد على هذا القرار بإيداع هذا القرار بمكتب الشهر العقاري، ومن ثم يترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.
فيما جاء نص المادة الثالثة الذي يشير بتوجيه نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، على أن يتم العمل به من اليوم التالي فور صدوره.
اقرأ أيضاًالوصيف: بدء الشروع في انتخابات «عموميات الغرف السياحية»
مد عمل لجان تسيير الأعمال لـ4 غرف سياحية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي رأس الحكمة رأس الحكمة الجديدة مدينة رأس الحكمة رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
احتفالًا بعيد الأضحى.. السيسي يقرر العفو عن باقي العقوبة لهؤلاء -تفاصيل القرار
كتب- محمد سامي:
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا رقم 214 لسنة 2024، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، الموافق العاشر من ذي الحجة عام 1445 هجرية.
ويشمل القرار الفئات التالية:
أولًا: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد؛ إذا كانت المدة المنفذة حتى العاشر من ذي الحجة عام 1445 هجرية (خمس عشرة سنة ميلادية)، على أن يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.
ثانيًا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل العاشر من ذي الحجة عام 1445 هجرية، متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثُلث مدتها ميلاديًّا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت من قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمراكز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكومًا بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار.